الصيغة الأخيرة لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات بالصخيرات

محمد الكشبور: العمرى في الفقه وفي مدونة الحقوق العينية

محكمة النقض توضح معنى الحوز الفعلي لعقار في عقد الصدقة

14 مايو 2019 - 2:42 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , الاحوال الشخصية والميراث , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات غرفة الأحوال الشخصية والميراث

القرار عدد 106

الصادر بتاريخ 11 فبراير 2014

في الملف الشرعي عدد  2013/1/2/282

  • صدقة – عقار – معنى الحوز الفعلي.

لئن كانت الصدقة تنعقد بالإيجاب والقبول، فإنها لا تصح إلا بالحوز الفعلي أو القانوني في حياة المتصدق وصحته وكمال أهليته وعدم إحاطة الدين بما له، والحوز الفعلي المعتبر في التبرع هو وضع اليد على الشيء المتبرع به أو الانتفاع به أو التصرف فيه قبل حدوث المانع، فعدلا التلقي لم يشهدا بذلك وإنما أشهدا بمعاينة العقار فارغا من متاع وشواغل المتصدق وقبول الصدقة من طرف المتصدق عليها وذلك لا يفيد الحوز ولا يقتضيه كما أن قبول الصدقة لا يستلزم القبض وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وكان حريا بها أن تبحث مع شهود الطرفين حول الحوز الفعلي للعقار موضوع الصدقة قبل حدوث مانع موت المتصدق ثم تقضي بما ثبت لها.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي: عدم أداء رسوم الخبرة يصرف النظر في القرار التمهيدي الأمر باجراءها

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)