برلمانيون يُطالبون بتأجيل تعديلات القانون الجنائي

وزير الصحة يمنع الأداء المسبق لمصاريف التكفل بالحالات المستعجلة

محكمة النقض: شفعة عقار محفظ – العبرة بتاريخ التقييد وليس تاريخ الإيداع.

28 نوفمبر 2019 - 11:06 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 380

الصادر بتاريخ 05 يوليوز 2016

في الملف المدني عدد 2014/4/1/1931

  • شفعة عقار محفظ – العبرة بتاريخ التقييد وليس تاريخ الإيداع.

من القواعد المقررة أن من انعقد له سبب التمليك لا يعد مالكا إلا بما يتحقق معه الملك، ولما كان الإيداع طلبا لتقييد الحقوق بالرسوم العقارية محلها، لا يعدو أن يكون سببا للتمليك، ولا يتحقق الملك إلا بالتقييد ابتداء من تاريخه، فإن المحكمة حين اعتبرت تاريخ إيداع المطلوب لعقد شرائه بسجل الإيداع بداية انطلاق أجل الشفعة رغم أن تقييد الشراء لم يتم إلا بتاريخ لاحق له، وقضت تبعا لذلك بعدم قبولها لفوات أجلها، تكون قد بنت قرارها على غير أساس.

نقض وإحالة

 

مقال قد يهمك :   مخاطر غياب الحماية القانونية للمغربيات تقلق البنك الدولي.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)