تمتيع الظنين بظروف التخفيف القضائية لكونه تلميذا ولانعدام سوابقه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

اللاتمركز الإداري بالمغرب(pdf)

محكمة النقض: ممارسة أنثى قاصر لعلاقة جنسية غير شرعية لا يشكل جنحة الفساد بل جريمة هتك عرض قاصر

14 أبريل 2019 - 3:27 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الجنائية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة الجنائية

القرار عدد 416 

الصادر بتاريخ 10 أبريل 2014

في الملف الجنائي عدد 2013/11/6/11025

  • جنحة الفساد – الركن المادي – الأنثى قاصر

إن الفصل 490 من القانون الجنائي ينص على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربطهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، وأنه بمقتضی هذا الفصل فإن الركن المادي في الجريمة لا ينهض بالنسبة للأنثى إلا إذا كانت امرأة، أي بالغة سن الرشد الجنائي ومارست في حدود هذا السن العلاقة الجنسية غير الشرعية مع غيرها من الذكور.

أما وأنها حدثة لم تبلغ بعد السن المذكور فإن المشرع اعتبرها غير مكتملة التمييز وإنها ضحية تدخل في إطار مقتضيات الفصل 484 من القانون الجنائي المتعلق بهتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة بدون عنف، ومن ثمة فلا يمكن اعتبار الفاعلة إلا ضحية وليست جانية، وبالتالي فإن التعليل الذي اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء في محله.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   محمد أهتوت:التعمير والقوانين التنظيمية للجهات والعمالات والجماعات أية علاقة؟

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)