أحكام المفاوضات التمهيدية في القانون المدني المغربي

يونس مليح: المجلس الأعلى للأمن بين التأطير الدستوري ورهانات التنزيل

محكمة النقض: ينعقد الإختصاص للمحكمة العادية في دعوى التعويض بسبب حوادث القطار

13 يونيو 2019 - 12:02 ص الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء محكمة النقض 

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد1052 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012

في الملف المدنی عدد 2010/3/1/494

  • مسؤولية حارس الشيء – حوادث القطار.

تدخل السكة الحديدية في مفهوم الطريق العام وإن كانت ملكا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك لا يغير من طبيعتها العمومية، وفي دعوى التعويض بسبب الحادثة المتسبب فيها القطار ينعقد الإختصاص للمحكمة العادية، ويتحمل المسؤولية فيها المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار مسؤولية حارس الشيء طبقا للفصل 88 من ق.ل.ع.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   زهير نعيم: جوانب قانونية في التكوين الرياضي

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)