سعدي: إقصاء “حقوق الإنسان” من سلك البكالوريوس تبخيس للخيار الدستوري

عفيف البقالي: قراءة في دورية السيد رئيس النيابة العامة المتعلقة ببرقيات ومذكرات البحث

محكمة تعتمد بَينة السماع لإقرار نسب طفلة من زواج غير موثق

25 أبريل 2021 - 2:52 ص اجتهادات مختارة , في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، قرارا يقضي بثبوت نسب ابنة مزدادة في إطار علاقة زواج، قيل إنها صحيحة لكن لم يجر توثيقها، وذلك بالاستناد إلى بينة السماع كوسيلة إثبات.

حيثيات الملف تشير إلى أن الأم، وهي مواطنة مغربية مقيمة في إيطاليا، تقدمت بدعوى إلى المحكمة ضد ورثة المدعى عليه تعرض فيها أنها “كانت مرتبطة بالمدعى عليه قيد حياته بعلاقة زوجية صحيحة دون توثيقها لدى المصالح الإدارية”.

وأضافت الأم أنها أنجبت من المدعى عليه، الذي وافته المنية خارج أرض الوطن سنة 2012، ابنة سنة 2010 بهنغاريا”، وقالت في مقالها الافتتاحي إنها “لم تستطع، إلى حد الساعة، إثبات زواجها منه؛ في حين قامت بتسجيل ابنتها بدفتر الحالة المدنية بهنغاريا سنة 2010، ونقل تسجيلها بدفتر الحالة المدنية بالمغرب سنة 2017، وأنه أقر قيد حياته ببنوة البنت وفق عقد الازدياد”.

وأرفقت الأم مقالها بشهادتي الولادة الهنغارية ونظيرتها المغربية التي حصلت عليها بفضل الوثيقة الأولى، إضافة إلى موجب ثبوت النسب المتمثل في بينة السماع، وهي شهادة 12 شخصا يُقرون بأن والد البنت هو المدعى عليه المتوفى.

وطالبت الأم بالحكم بثبوت نسب الابنة إلى الهالك مُستندة إلى المادة 158 من مدونة الأسرة التي تنص على أنه “يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو شهادة عدلين أو بينة السماع، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا”.

وجاء في قرار المحكمة أن “موجب النسب المذكور أعلاه (بينة السماع) يُعتبر عاملا في إثبات نسب البنت”، كما رأت أن “نسب البنت ثابت لوالدها من خلال رسم الولادة المدلى بها مما يبقى معه الطلب مؤسسا قانونا ويتعين الاستجابة لمشروعيته”.

وحكمت الهيئة القضائية في مواجهة ورثة المدعى عليه بتحميلهم الصائر، ومن المقرر أن يلجؤوا إلى الاستئناف بعدما شككوا في رواية الأم على اعتبار أن البنت مزدادة سنة 2010 وانتظرت إلى اليوم لتطلب النسب.

مقال قد يهمك :   أحمد الشحيتي : أحكام التقييد الاحتياطي على ضوء مستجدات القانون 14.07

وحسب تصريحات ورثة المدعى عليه، لم يكونوا على علم بأن الهالك متزوج من صاحبة الدعوى، وهو ما جعلهم يشككون في الأمر في ظل وفاة المعني بالأمر الذي كان سيُقر أو يدافع على نفسه لو كان حيا. كما استنكروا تحميلهم الصائر كليا، رغم أنهم لا دخل لهم في هذه القضية.

ويثير هذا الحكم القضائي إشكالية دعاوى إثبات النسب في حالات غياب مؤسسة الزواج، وما زاد من تعقيد هذا الملف هو غياب المعني الأول بالأمر، لتبقى الحجة الوحيدة للمدعى عليهم هو عدم علمهم بالزواج.

ولقطع الشك باليقين علميا في هذه القضية المثيرة، تبرز إلى السطح إمكانية إجراء خبرة جينية على المعني بالأمر للتبين من كون البنت من صلبه، لكن الأمر يتطلب استخراجا جثته، وهو سيناريو يبقى صعب القبول بالنسبة إلى عائلته.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)