كل محافظ فهو مجرم بالمآل. بقلم: الأستاذ عمر أزوكار.

الأستاذ عمر أزوكار: الأقراص المهلوسة والمؤسسة التشريعية.

محمد الهيني :كيف نقرأ قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت في دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؟

1 أكتوبر 2017 - 11:30 م وجهة نظر
  • حجم الخط A+A-
أثار قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الكثير من الجدل أولا حول منطوقه وبالضبط  صلاحية المحكمة في التصريح بتعذر البث و ثانيا حول مدى تعسف القضاء الدستوري في نهجه  من خلال ما سمي بحكومة القضاة وفرض رقابة غير شرعية على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونظامه الداخلي وثالثا من خلال مناقشة حدود السلطة التقديرية للمجلس “السلطة التنظيمية”في وضع النظام .
والواقع ان هذا اللغط او الجدل في حقيقته مصطنع لكون قرار المحكمة كان واضحا وملتزما بصحيح الدستور والقانون ،ومنسجم مع قراراته السابقة ،لأن ما كان ينقص التعليقات التي تصدت بالنقد للقرار هو تأسيسها على المرجعية  الدستورية وتقاليد القضاء الدستوري لان قرارات المحكمة الدستورية لا يمكن قراءتها بخلفية القانون العادي او مقارنتها بأحكام القضاء العادي،لان لكل بيئة تربة خاصة بها وأدبياتها وخصوصيتها لاختلاف الرقابة الدستورية عن أي رقابة قضائية أخرى .
وقبل التعليق على قرار المحكمة  الدستورية رقم 31/17  ملف 5/17 الصادر بتاريخ 27/7/2017  في شأن فحص مدى دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يجدر بنا بداية الوقوف على حيثياته  :

“أولا- فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132، على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص في الفقرة الأولى من مادته 49، على أن النظام الداخلي لهذا المجلس، بعد وضعه وقبل الشروع في تطبيقه، يحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، تكون المحكمة الدستورية مختصة بالبت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للدستور وللقانون التنظيمي لهذا المجلس والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛

ثانيا- في شأن الإجراءات المتطلبة وفق المادتين 22 (الفقرة الأخيرة) و25 من  القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية:

حيث إن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تستوجب إحالة الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين تنظيمية إلى المحكمة الدستورية، للبت في مطابقتها للدستور، من لدن رئيس كل مجلس، وهو ما تم التقيد به، إذ أحال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية النظام الداخلي للمجلس المذكور في التاريخ المشار إليه بديباجة هذا القرار؛
وحيث إن المادة 25 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه “تقوم المحكمة الدستورية، فور إحالة…الأنظمة الداخلية للمجالس…بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.
ولرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها”؛
وحيث إنه، بناء على ذلك، أبلغت المحكمة الدستورية، فورا، الجهات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 25 أعلاه، ومنحت رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان أجلا للإدلاء بملاحظتهم في الموضوع؛
وحيث إن كتابة ضبط المحكمة المذكورة، توصلت، داخل الأجل المشار إليه، بمذكرات ملاحظات رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ونواب من هذا المجلس بتاريخ 21 و24 و26 يوليو 2017؛

في شأن الإجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:
حيث إن فحص دستورية الأنظمة الداخلية، المحالة قبل تطبيقها على المحكمة الدستورية، تشمل مراقبتها في إجراءاتها وفي جوهرها؛
وحيث إن المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه “…يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيبه”؛
وحيث إن المجلس المعني قد تم تنصيبه بتاريخ 6 أبريل 2017، وأحال نظامه الداخلي على المحكمة الدستورية في 5 يوليو 2017، أي داخل أجل ثلاثة أشهر المقرر طبقا للمادة 119 المشار إليها؛
وحيث إن المادة 49 من القانون التنظيمي المذكور، تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه “يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة…يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه”؛
وحيث إنه، باستثناء التأكيد على أن المجلس هو الذي يضع نظامه الداخلي ويحيله وجوبا على المحكمة الدستورية، قبل تطبيقه، فإن المادة 49 المذكورة قد خلت من بيان أي إجراء آخر يهم تحديد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لاقراره وتعديله؛
وحيث إن تحديد المجلس لإجراءات وضع نظامه الداخلي، وفق سلطته التقديرية، تتوقف عليها أيضا مسطرة تعديله، بحكم أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 أخضعت تعديل النظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه؛
وحيث إن المادة 72 من النظام الداخلي المحال، أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة، بنصها على أنه “يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه”، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه؛
وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسناده لنظام داخلي تحديد الإجراءات التي يجب أن تتبع في وضعه وتعديله، يكون قد استثنى هذه الإجراءات من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس كما هي محددة في المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المذكور، والتي لا تطبق، بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله، إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة ضمن مقتضياته؛
وحيث إنه، لئن كانت مشمولات النظام الداخلي المعني قد حددت مواضيعها بمقتضى المواد 50 (الفقرة الرابعة) و52 (الفقرة الثالثة) و60 (الفقرة الأولى) و74 (الفقرة الثانية) و77 (الفقرة الأخيرة) و86 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 56 (الفقرة الأولى) من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فإن ذلك لا يحول دون تضمين النظام الداخلي أي مقتضى يهم تطبيق أو إعمال المقتضيات الواردة في القانونين التنظيميين المذكورين، وبالأخص ما يتعلق بالضوابط والإجراءات المتطلبة لوضعه وتعديله؛
وحيث إن الإجراءات التي تهم وضع وتعديل النظام الداخلي، تعد قواعد شكلية جوهرية؛
وحيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، يتعذر، على الحال، أن تبت المحكمة الدستورية  في موضوع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب عدم تضمينه الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله؛

مقال قد يهمك :   رشيد مشقاقة: اللغة القضائية

لهذه الأسباب: 
تصرح بأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على نظرها، يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة”.-القرار منشور بالموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية http://www.cour-constitutionnelle.ma.
ان قراءة واعية ومتأنية للقرار موضوع التعليق تستلزم منا بحث حقيقة منطوق تعذر البت في اطار الرقابة على مدى دستورية النظام الداخلي من ناحيتي الدستور والعمل القضائي الدستوري،وشروط التصريح بها ،ونطاق السلطة التقديرية التنظيمية لواضعي الأنظمة الداخلية أي مشرعيها وأخيرا مدى تأثر التصريح بتعذر البت على الاجل الأصلي للمجلس بإصدار النظام الداخلي
وهكذا سنتوقف على حقيقة منطوق تعذر البت في إطار الرقابة على مدى دستورية النظام الداخلي من خلال النقط التالية التي سنتعرض لها تباعا

1-تعذر البت يعني ان النص سابق لأوانه فحص دستوريته

بتفحصنا  للقانون التنظيمي رقم66.13  المتعلق بالمحكمة الدستورية او لفصول الدستور المرتبطة باختصاص المحكمة لا نجد أثرا لمثل هذا المنطوق أي تعذر البت في مدى دستورية قانون عادي او تنظيمي او نظام داخلي ،فهل هذا المنطوق يشكل شرودا عن الرقابة الدستورية لا سيما ان أي تشريع لا يمكنه حصر منطوقات الاحكام موضوع الخرق لتعلقه بصنعة قضائية وممارسة عملية ترتبط بالاجتهاد وتقنياته اكثر من النص وحرفياته ؟
الجواب خلاف ذلك لان منح المشرع سواء الدستوري او العادي للمحكمة صلاحية فحص مطابقة الدستورية-الفصلين 132و134  من الدستور والمادة 27 من القانون التنظيمي رقم 66-13 المتعلق بالمحكمة الدستورية- يعني مباشرة منحها صلاحية فحص مدى أهلية النص موضوع المراقبة للخضوع لمسطرة الفحص فالمطابقة او عدم المطابقة هي نتيجة لنص قابل للفحص ولترتيب النتيجة اما اذا كان النص كنازلتنا لا تتوافر فيه شروط الصحة لإخضاعه للمراقبة فيجب التصريح بتعذر البت أي ان النص المعني سابق لأوانه التصريح بالمطابقة او عدم المطابقة  بشأنه لإخلاله بشروط جوهرية لصحته وقيامه كتشريع او تنظيم مكتمل البنيان والاركان  .
والملاحظ ان تمييز المحكمة الدستورية بين الاخلالات الشكلية والجوهرية مسألة في غاية الأهمية لأنه اذا كانت الاخلالات جوهرية يصار للتصريح بتعذر البت واذا كانت الاخلالات ثانوية يصار اما للتصريح بعدم المطابقة الجزئية او الكلية او بالمطابقة مع استعمال تقنية الملاحظة او التفسير .

2- قرار تعذر البت من صميم العمل القضائي للمحكمة الدستورية

إن تصريح المحكمة الدستورية بتعذر البت ليس شيئا جديدا على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في مثل هذه النوازل المتعلقة بالرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية .
اذ سبق للمجلس الدستوري سابقا المحكمة الدستورية حاليا ان قررت بشأن فحص مدى دستورية النظام الداخلي لمجلس المستشارين بموجب قرارها رقـم: 13/928  م. د في الملف عدد: 13/1386.رقم وتاريخ 14/11/2013 ” حيث إن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، كما وافق عليه هذا المجلس في جلسته العامة المنعقدة في 29 أكتوبر2013، المحال على المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور، أبقى على 82 مادة من “النص الأصلي” للنظام الداخلي السابق دون إيراد النص الكامل لهذه المواد، مكتفيا بإعادة ترتيبها وترقيمها؛
وحيث إن الفصل 69 من الدستور يلزم كلا من مجلسي البرلمان بوضع نظامه الداخلي وإقراره بالتصويت؛
وحيث إن النظام الداخلي متكامل في مواده ومترابط في مقتضياته؛
وحيث إنه، إن كان لا شيء يحول دون احتفاظ مجلس المستشارين، في نظامه الداخلي، بعدد من مقتضيات النظام الداخلي السابق غير المتعارضة مع أحكام الدستور، فإن إحالة نظام داخلي على المجلس الدستوري، بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، في شكل تعديلات على “النص الأصلي” ودون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، يجعل هذا النظام لم تراع في وضعه أحكام الفصل 69 من الدستور؛
لهذه الأسباب :
– يصرح بأن النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المعروض على أنظار المجلس الدستوري،  يتعذر البت في مطابقته للدستور على الحال”.منشور بالموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية ،وبالجامع  لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ،منشورات القضاء الدستوري مطبعة الأمنية الرباط 2015ص 80.

3-حدود السلطة التقديرية “للسلطة التنظيمية” واضعة النظام الداخلي 

إذا كانت المحكمة الدستورية تراقب مدى مطابقة  قوانين او أنظمة داخلية معينة للدستور فإنه يتعين أن تكون تلك القوانين او الأنظمة مستوفية لشروط اعتبارها كذلك سواء من حيث الجوهر أو الاجراءات وإلا فإنه يتعذر تسليط الرقابة عليها على النحو المذكور. طالما أن القول بمطابقة قانون تنظيمي أو نظام داخلي مبتورين أو ناقصين للدستور قد تترتب عنه ممارسات مخالفة للدستور بحجة وجود فراغ قانوني.علما أنه من البديهي أن يتضمن أي نظام داخلي لمؤسسة دستورية معينة الأحكام المؤطرة لمسطرة وضعه وتعديله
وإذا كان للسلطة التشريعية او التنظيمية كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مطلق السلطة التقديرية في صناعة التنظيم  وفقا لما استقر عليه قضاء المحاكم الدستورية المقارنة فان ذلك مشروط بعدم الانحراف في استعمال السلطة بالخروج بها عن أهدافها او غاياتها
وهكذا قرر المجلس الدستوري المغربي ضمن ما أسماه بالسلطة التقديرية للمشرع “أنه ليس من صلاحيات المجلس الدستوري التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع في اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها سبيلا لبلوغ اهداف مقررة في الدستور ،طالما انه لا يخالف احكام هذا الأخير “قرار المجلس الدستوري رقم 817 بتاريخ 13 أكتوبر ، الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 141
قرار المجلس الدستوري رقم 817 بتاريخ 13 أكتوبر 2011
قرار المجلس الدستوري رقم 970 بتاريخ 12 يوليوز 2015.

واذا كان هذا في الاطار التشريعي فانه في الاطار التنظيمي المرتبط بالأنظمة الداخلية فقد اقرت المحكمة الدستورية استقلال المجلس في تدبير شؤونه الداخلية
“بناء على مبدأ استقلالية مجلس النواب في تدبير شؤونه الداخلية،فان مكتب هذا المجلس يمكنه اتخاذ عدد من التدابير الهدف منها ضبط التسيير الإداري لمصالحه”قرار المجلس الدستوري رقم 480 بتاريخ 15 غشت 2002،الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 114
قرار المجلس الدستوري رقم 456 بتاريخ 7/8/2001

4-تعذر البت يعني ان النظام الداخلي مشوب بعيب عدم الاختصاص السلبي 

ترتيبا على ذلك فان الجهات الواضعة للقانون او النظام الداخلي تخضع لرقابة المحكمة الدستورية في الجانب المتعلق بمراقبة مدى تقيدها باختصاصها إيجابا او سلبا .
ويندرج ضمن مخالفة قواعد الاختصاص الإيجابي تطاول الجهة صاحبة التشريع او التنظيم على اختصاص جهة أخرى بحيث تمدد اختصاصها الى أمور  خارجة عن اختصاصها وتقوم المحكمة الدستورية بالتصريح بعدم دستورية كل نص او نظام لا يحترم قواعد الاختصاص .
وقد تعرضت اجتهادات القضاء الدستوري للعديد من الأمثلة عن خروج بعض الأنظمة الداخلية عن قواعد الاختصاص الإيجابي من أمثلة ذلك :
-احداث وسيلة اثبات جديدة للمخالفات
قرار المجلس الدستوري رقم 728 بتاريخ 29 دجنبر 2008 ،الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 296.

مقال قد يهمك :   العلمي الحراق: احتفاظ مهنيي التوثيق بأموال المتعاقدين وودائعهم بين ضمان الحقوق وتهديد الأمن التعاقدي

– الخطإ البين في التقدير
قرار المجلس الدستوري رقم 817 بتاريخ 13 أكتوبر 2011 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 142.
– إضافة سبب اخر لترتيب نفس الجزاء حين يتعلق الامر بجزاء ربطه الدستور بجزاء محدد
قرار المجلس الدستوري رقم 969 بتاريخ  12 يوليوز 2015 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 146.
-عدم التقيد باحترام مبدأ التناسب من وجهين:
-عدم التناسب بين الوسيلة والغاية الدستورية المراد بلوغها
قرار المجلس الدستوري رقم 817 بتاريخ 13 أكتوبر 2011 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 147.
-عدم التناسب بين العقوبة والمخالفة او بين الأفعال المرتكبة والجزاءات المقررة لها
قرار المجلس الدستوري رقم 940 بتاريخ 12 يوليوز 2014 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 143.
– تعطيل نفاذ قانون
قرار المجلس الدستوري رقم 250 بتاريخ 24 أكتوبر 1998  الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 148.
– التمييز والاخلال بمبدأ المساواة
قرار المجلس الدستوري رقم 820 بتاريخ 18نونبر 2011 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 151.
– سن مقتضيات تتنافى مع مبدأ عدم رجعية القانون
قرار المجلس الدستوري رقم 467 بتاريخ 31 دجنبر 2001 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 150.
-عدم احترام المبادئ الرامية الى صيانة الحقوق والحريات الدستورية
قرار المجلس الدستوري رقم 921 بتاريخ 13 غشت 2013 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 145.
-عدم احترام المبادئ التي لها قيمة دستورية
قرار المجلس الدستوري رقم 630 بتاريخ 23 يناير 2007 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 145.
– احداث وسائل جديدة للمراقبة تخالف قواعد فصل السلط
مقرر الغرفة الدستورية رقم 65 بتاريخ 22غشت 1971  الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 85.
-إسناد صلاحيات لجهة لم يخولها لها القانون
قرار المجلس الدستوري رقم 52 بتاريخ 3يناير 1995 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 85.
-وضع مقتضيات تخص اشخاص لا ينتمون لنفس المؤسسة
مقرر الغرفة الدستورية رقم 02 بتاريخ 31 دجنبر 1963 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 84.
-وضع نظام للمحاسبة وطرق صرف النفقات ونظام عام للصفقات
قرار المجلس الدستوري رقم 924 بتاريخ 22 غشت 2013 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 115.
-إلزام الحكومة بان تدرج في مشروع القانون المالي ميزانية المجلس الموضوعة من لدن مكتب مجلس النواب  او مجلس المستشارين مخالف للدستور
قرار المجلس الدستوري رقم 228 بتاريخ 5/8/1998. الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 116.
“أن ما تضمنته المادة 39 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين من ان على الحكومة ان تدرج في مشروع القانون المالي ميزانية مجلس المستشارين كما تم حصرها من لدن مكتبه ينطوي على تدخل جهاز تابع للسلطة التشريعية في اعداد مشروع قانون يرجع الى اختصاص السلطة التنفيذية الامر الذي يعتبر مخالفا للدستور قرار المجلس الدستوري رقم 213 بتاريخ 28 مايو 1998 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 68.
-اعداد ميزانية المجلس
لئن كان للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي -باعتباره هيئة دستورية مستقلة-ان يقترح الاعتمادات المالية التي يراها ضرورية للنهوض بالمهام الموكولة إليه من خلال مشروع ميزانية يضعه لهذا الغرض وتصادق عليه جمعيته العامة،وهي اعتمادات تسجل في الميزانية العامة للدولة ،فإن ذلك يجب ان يتم التقيد فيه بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة للمالية العامة،لا سيما ما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية من كون الحكومة هي التي تتولى اعداد مشروع قانون المالية مع مرعاة هذه الملاحظة ،فليس في المقتضى المذكور ما يخالف الدستور “قرار المجلس الدستوري رقم 954 بتاريخ 2 مارس 2015 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 276.
-البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق احكام النظام الداخلي
“ليس في الدستور ولا في القوانين التنظيمية ما يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في النزاعات المترتبة عن تطبيق احكام النظام الداخلي لمجلس المستشارين ،مما تكون معه احكام المادة 272 من هذا النظام مخالفة للدستور “قرار رقم 938 بتاريخ 14يونيو 2014 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 23
واذا كان هذا هو الوجه الإيجابي لخرق قواعد الاختصاص فان هناك وجه سلبي لعدم الاختصاص هو امتناع الجهة صاحبة الاختصاص عن ممارسة صلاحياتها التشريعية او التنظيمية تحت ما يسمى في فقه القضاء الدستوري “بالإغفال التشريعي او التنظيمي ”
-وهكذا اصل اجتهاد القضاء الدستوري للنظرية بموجب قراره التالي:”تبين للمجلس من تحليل لأحكام المادة 142 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ..أن المشرع عندما احدث احوالا للتنافي بين وضعية الشخص الذي لم يؤد ديونا عمومية مستحقة ومزاولة مهمة رسمية او تمثيلية وبررها بضرورة “تخليق الحياة العامة”فإنه لم يضمن هذا العمل القانوني القواعد الجوهرية التي كان عليها سنها بالنظر لطبيعة المادة وصفة الاختصاص الممنوحة له من لدن الدستور ،إذ لم يحدد ماهية كل من المهمة الرسمية والمهمة التمثيلية واكتفى بمقابلتهما ولم يذكر أصناف كل منهما التي تندرج ضمن أحوال التنافي،كما انه لم يحدد القواعد الإجرائية التي يتم التصريح بمقتضاها بحالة التنافي ولا الجهة او الجهات المؤهلة لذلك،والتي يجب ان تتوافر فيها شروط الحياد والنزاهة التي تجنب كل تعسف وتضمن استقلال المؤسسة التشريعية في اطار فصل السلط مع احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات الدستورية ،كما أنه لم يتعرض للجهات المخول لها المطالبة بالتصريح بالتنافي ولا الكيفية التي سيتم بها تزويد هذه الجهات من طرف السلطة التنفيذية بالمعلومات الضرورية لإعمال صلاحياتها بكل تجرد…وبالإضافة الى ما سلف ،فإن الاحكام المعروضة على انظار المجلس الدستوري لم تشر بدقة الى الجزاء المترتب على التصريح بالتنافي ..وتأسيسا على ما سبق يتضح ان المشرع لم يمارس في النازلة كل ما يخوله إياه اختصاصه ،إذ لم يشر الى القيود اللازمة لحصر استثناء لحرية عامة في حدود معينة مضبوطة،كما لم يرفق احداث حالة التنافي المذكورة بالضمانات القانونية التي من شأنها حماية المبادئ الدستورية ،الأمر الذي تكون معه احكام المادة 142 مخالفة للدستور”قرار المجلس الدستوري رقم 382 بتاريخ 15 مارس 2000،منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ، ص 148 وما بعدها.
-إغفال النظام الداخلي للشروط المطلوبة لإدخال تعديلات عليه
“إن ما تشير اليه المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من كون هذا النظام يتم تعديله “وفق نفس الكيفيات المتبعة في وضعه”،يشوبه عدم كفاية المقتضيات المطلوبة في إجراء هذا التعديل ،إذ ان تطبيق المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تنص على ان النظام الداخلي يضعه المجلس ويقره بالتصويت ،يقتضي بيان الشروط المطلوبة لإدخال تعديلات على هذا النظام ،لاسيما من له حق اقتراح التعديل والإجراءات المطلوبة في ذلك ،مما تكون معه المادة 80 المذكورة بدون هذه البيانات غير مطابقة للقانون التنظيمي آنف الذكر “قرار المجلس الدستوري رقم 811 بتاريخ 4 مايو الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي 2011ص 274.
-إغفال النظام الداخلي لكيفيات عقد جمعية عامة لاجتماعات استثنائية
“تنص المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على أنه تطبيقا للمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها في دورات عادية ودورات استثنائية وأن الاجتماعات الاستثنائية تعقد”كلما دعت الضرورة الى ذلك”وحيث ان هذه العبارة الأخيرة لا تفي في مدلولها بما تقتضيه المادة 24 المشار اليها من لزوم عقد الجمعية العامة لاجتماعات استثنائية كلما طلب ذلك الوزير الأول او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين او بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي تكون معه المادة 58 من هذا النظام الداخلي فيما نصت عليه من عقد جمعية استثنائية “كلما دعت الضرورة الى ذلك”غير مطابقة في صياغتها لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المذكورة
قرار المجلس الدستوري رقم 811 بتاريخ 4 مايو 2011 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 275.
-اغفال الكيفيات والضوابط التي تمكن المجلس من تنظيم اشغاله وممارسة اختصاصاته
قرار المجلس الدستوري رقم 829بتاريخ 4فبراير 2012 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 81.

مقال قد يهمك :   محمد بنحساين : ملاحظات على قرار وزير التعليم العالي بتحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي

5-قرار المحكمة الدستورية وفر حماية فعالة للاختصاص التنظيمي للمجلس واشكالية الأجل .

وحيث نخلص من عرض قرارات المحكمة الدستورية واستحضارها في التحليل ان اغفال المجلس الأعلى للسلطة القضائية تضمين  النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله؛ يجعل النظام الداخلي للمجلس مشوبا يعيب عدم الاختصاص السلبي يندرج تحت ما يسمى :بالإغفال التنظيمي أي احجام السلطة واضعة التنظيم عن تنظيم أمور جوهرية تندرج في اطار اختصاصها التنظيمي وهي مالكة السلطة التنظيمية .
فالمحكمة الدستورية حمت اختصاص المجلس وطالبته بممارسة وتفعيل جميع صلاحياته “التنظيمية “ولم تتعسف عليه لأنها الامينة على احترام الدستور والحامية لحقوق وحريات القضاة والمواطنين المعنيين به،وهي في ذلك لا تميز بين المؤسسات الدستورية في ممارسة الرقابة الجدية والقانونية على اعمالها ،سواء اكانت من نفس الطبيعة القضائية او غير القضائية، لا فرق بينها الا من حيث ضمان سيادة القانون وحماية الشرعية ،والقول بان المحكمة استنكفت او تبرمت او تسلطت”حكومة القضاة” فهذا لا أساس له واقعا او قانونا ،لأنها مارست عملا من صميم اختصاصها الدستوري ويحق لها مراقبة النظام الداخلي للمجلس في اختصاصه التنظيمي،والمجلس ليس مؤسسة فوق القانون او محصن من الرقابة الدستورية .
ونشير في الأخير ان اجل ثلاثة الأشهر المخول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لإعداد نظامه الداخلي قد انتهى بعرضه على المحكمة الدستورية لفحصه ،وارجاعه اليه بعد التصريح بتعذر البت يمنحه اجلا جديدا يوازي نفس الأجل كحد اقصى لتعديله والقول بانقضاء ولاية المجلس في اعداده غير مؤسس لعدم التمييز بين مسطرة الاعداد والعرض على المحكمة ومسطرة التعديل والعرض من جديد “المراجعة”لاختبار حقيقة تنفيذ قرار المحكمة، والقول بخلاف ذلك يعني تأبيد الخطأ وعصيان تنفيذ  قرار المحكمة الدستورية بالمخالفة للفصل  134 من الدستور .
وفي ذلك تقول المحكمة  عن خصوصية المراقبة التي تقوم بها “تختلف المراقبة التي يمارسها المجلس الدستوري على النظام الداخلي من حيث سريانها عن التي يمارسها على القانون ،إذ ان مراقبة المجلس الدستوري في الحالة الأولى لا تنحصر في فحص دستورية النص الأصلي من النظام الداخلي بل تتعداه لتشمل بحكم وجوبية الإحالة التعديلات التي يدخلها لاحقا عليه المجلس الواضع للنظام الداخلي من أجل ملاءمته مع احكام الدستور وفق ما قضى به المجلس الدستوري ،الأمر الذي يجعل من هذه المراقبة فحصا متسلسلا يمر عبر مرحلتين او أكثر “قرار المجلس الدستوري رقم456 بتاريخ 07 غشت 2001 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 88
لذلك فان الاحكام التي اعتبرتها المحكمة مخالفة للدستور على الجهة المعنية بها ان تعدلها وفقا لقرار المحكمة وتحيلها عليها من جديد
قرار المجلس الدستوري رقم 561 بتاريخ 8مارس 2004 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 89.
ويعتبر كل تعديل او إضافة مخالف لقرار المحكمة الدستورية اهدار للحجية التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية
قرار المجلس الدستوري رقم 212 بتاريخ 20 مايو 1998 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 36.
وعليه فلا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية طبقا للفصل 134 من الدستور.
ان الفقه الرصين مطالب بالتعرض بالتحليل والتعليق والنقد لقرارات المحكمة الدستورية بغرض تجويد عملها وليس خلق صراع وهمي ومفتعل بينها وبين المؤسسات الدستورية محل الرقابة من منطلقات وخلفيات وادبيات بعيدة كل البعد عن الأساس الدستوري وفقه وقضائه،فليس مطلوب منا ان ندافع عن جهة ضد أخرى  بقدر ما هو مفروض علينا الدفاع عن سيادة القانون باعتباره الأساس المتين لدولة الحق والقانون .

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)