الحماية القانونية والقضائية للمحضون: دراسة في ضوء شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها

منى كامل تركي: الاعتراض على الأوامر الجزائية وإشكالية التنفيذ في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي دراسة مقارنة

محمد مسعودي: الإتجاه نحو رقمنة الخدمات العمومية -الوكالات الحضرية نموذجا-

20 أغسطس 2020 - 1:29 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

محمد مسعودي رئيس مصلحة  بالوكالة الحضرية للناظور-الدريوش-جرسيف

باحث بسلك الدكتوراه في العقار والتعمير

يعتبر اعتماد التقنية بصفة عامة، والرقمنة[1] بصفة خاصة مدخلا أساسيا من مداخل تثبيت دعائم الدولة الحديثة، إذ لم يعد اعتماد وسائل تكنولوجيا الاتصال الحديثة من قبل الإدارة أمرا اختياريا كما كان عليه الشأن من ذي قبل، بل أصبحت الظروف الحالية في زمن ما يعرف بانتشار وباء كوفيد[2] 19، تفرض من باب الضرورة، الاتجاه نحو رقمنة جميع الخدمات العمومية[3]، بما يضمن السير العادي والطبيعي للمرفق العمومي، وفي نفس الوقت ضمان الخدمة العمومية لجميع المواطنين والمرتفقين، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.

وتعتبر الوكالات الحضرية[4]، جزءا لا يتجزأ من الإدارة المغربية، بحكم الخدمة العمومية التي تقدمها في ميدان التعمير، الذي يرتبط بتخطيط وتدبير المجال العمراني، وأحد القطاعات الحيوية ذات الأهمية الكبيرة في جلب الاستثمار، وتحريك العجلة الاقتصادية، نظرا لما يدره على ميزانية الدولة والجماعات الترابية من عائدات مالية مهمة، ومن خلق لفرص الشغل في مجال البناء والإنعاش العقاري.

وأمام ما خلفه انتشار كوفيد 19، من تداعيات مختلفة أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، من خلال الضرر الذي مس مجموعة من القطاعات، خاصة قطاع البناء والسكن، بحيث ومن أجل تخفيف هذا الضرر عملت الوكالات الحضرية على اتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها المساهمة في إعادة إنعاش الاقتصاد، وكذا الرجوع التدريجي لممارسة النشاط الاقتصادي المرتبط بالبناء، وهو ما فرض اتباع مساطر التدبير اللامادي للخدمات الإدارية، عبر تقنية الرقمنة، الذي يدخل ضمن المفهوم العام للإدارة الرقمية[5].

فإلى أي حد ساهمت الإجراءات المعتمدة من طرف الوكالات الحضرية في تنزيل مفهوم الإدارة الرقمية؟

للإجابة على هذه الإشكالية، وما سيتفرع عنها من تساؤلات فرعية، ارتأينا تقسيم هذه الورقة إلى مبحثين، سنتناول في الأول، الإجراءات المتبعة من طرف الوكالات الحضرية في اعتماد مساطر التدبير اللامادي[6] للخدمات ومظاهره، لنتناول في المبحث الثاني مدى نجاعة اعتماد الرقمنة في تقديم الخدمة الإدارية، والآفاق المستقبلية.

المبحث الأول : مظاهر اعتماد مساطر التدبير اللامادي من طرف الوكالات الحضرية

لا شك أن طبيعة عمل الوكالات الحضرية فرض عليها مند إحداثها التعامل بمجموعة من الآليات المعتمدة في الإدارة الحديثة، بحيث عملت هذه الوكالات على تطوير مواقعها الالكترونية للاستجابة لجميع الطلبات المقدمة من طرف المرتفقين، خاصة ما يتعلق بالتدبير الحضري، وهو ما يظهر من خلال ما يلي :

– اعتماد مكتب الضبط الرقمي Bureau d’ordre digital، أي الانتقال من الإيداع المادي للوثائق الإدارية إلى الإيداع الرقمي عن بعد؛

– تمكين المرتفقين من طلب مذكرة المعلومات التعميرية[7] عن بعدE-note ؛

– تمكين المرتفقين من تقديم وتتبع شكاياتهم عن بعد، من خلال وضعها على المنصة الرقمية chikaya.ma؛

– تمكين المرتفقين من تتبع مراحل دراسة الملفات ونشر نتائج دراسة المشاريع بالموقع الالكتروني للوكالة الحضرية؛

– تمكين المرتفقين من التصفح الجغرافي لجميع وثائق التعمير التقديرية منها أو التنظيمية “المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، تصاميم التهيئة، تصاميم النمو، تصاميم إعادة الهيكلة، تصاميم التقويم”؛

– تمكين المرتفقين، لا سيما المهندسين المعماريين والمهنيين وحاملي المشاريع من الدراسة القبيلة المجانية للمشاريع E-instriction، لا سيما المشاريع الكبرى، بحيث تمكن هذه الخدمة المعنيين بالأمر من دراسة قبلية للمشروع من أجل تقديم الملاحظات والتوجيهات سواء التقنية منها أو القانونية، قصد تسريع دراسة الملفات في آجال معقولة[8]؛

مقال قد يهمك :   أهم عشر قرارات لمحكمة النقض في المغرب سنة 2017

– الرقمنة الكاملة لمساطر تسليم الرخص Full digital،عبر اعتماد المنصات الرقمية التفاعلية المتعلقة بدراسة المشاريع الاستثمارية، التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، المحدثة بمقتضى القانون رقم 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار[9]؛

– اعتماد المنصة الرقمية التفاعلية المتعلقة برخص التعمير والرخص الاقتصادية ” rokhas.ma”[10؛

– التواصل عبر جميع الوسائط الالكترونية، من أجل التعريف بجميع الخدمات الالكترونية المقدمة وكذا التحسيس بأهميتها.

المبحث الثاني : مدى نجاعة اعتماد الرقمنة في تقديم الخدمة الإدارية والآفاق المستقبلية

إن تبني الوكالات الحضرية لجميع التقنيات الحديثة في تقديم الخدمة الإدارية، كان له الوقع الإيجابي على المرتفقين، بحيث يظهر ذلك على مجموعة من المستويات، بحيث :

– مكنت المنصة الخاصة بالشكايات المواطنين والشركاء من تقديم شكاياتهم، حيث تمت معالجتها عن بعد، مما وفر على المعنيين بالأمر عناء التنقل إلى الإدارة، خاصة في فترة الحجر الصحي، الذي فرض على الإدارة اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية، والتي من بينها عدم تمكين المرتفقين من الولوج إلى الإدارة حفاظا على صحتهم وصحة الموظفين، حيث عرف عدد الشكايات المعالجة ارتفاعا كبيرا بالمقارنة مع فترة ما قبل ظهور وباء كوفيد 19؛

– مكنت المنصة الرقمية التفاعلية المتعلقة برخص التعمير والرخص الاقتصادية المواطنين والمنعشين العقاريين والمهنيين وغيرهم، من إيداع ملفاتهم بواسطة المهندسين المعماريين، بحيث تتم دراسة المشاريع عبر تقنية video conférence، خاصة المشاريع الاستثمارية، وقد تم تعميم هذه الخدمة لتشمل جميع التراب الوطني، وهو ما سيضمن مزيدا من الشفافية في دراسة الملفات، وأيضا ضمان تنافسية الجهات في اعتماد هذه الخدمة الرقمية خاصة احترام الآجال القانونية، سواء المتعلقة بالدراسة أو تسليم الرخص والأذون؛

– مكنت خدمة الدراسة القبلية للمشاريع من دراسة مجموعة من المشاريع الكبرى قبل عرضها على أنظار اللجن التقنية ” الشباك الوحيد أو اللجنة الاقليمية للتعمير”، وهو ما ساهم في تسريع آجال الدراسة وتسليم الرخص إلخ؛

هذا، ويمكن القول أن اتجاه الإدارة المغربية بصفة عامة، والوكالات الحضرية بصفة خاصة، نحو الرقمنة ساهم وسيساهم، بالارتقاء بالخدمة العمومية إلى الأفضل، وهو من الرهانات الأساسية التي يهدف إليها مفهوم الإدارة الرقمية، مما سينعكس ايجابا على إعادة منسوب الثقة في الإدارة وكذا تشجيع الاستثمار، عبر جلب رؤوس الأموال سواء بالداخل أو الخارج، عبر تبني مقاربة الإدارة الرقمية الشفافة، ذات المساطر الواضحة، بعيدا عن المفهوم التقليدي للإدارة البيروقراطية غير المواطنة، وللوصول إلى هذه الغاية سندلي ببعض المقترحات منها :

– التفكير في الصيغة الملائمة، لتنزيل منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رقم 03/2020 المتعلق بالعمل عن بعد بالإدارات العمومية؛ وكذا الدليل العملي الذي يوضح الطرق والكيفيات التي يتم من خلالها استخدام كافة الوسائط التقنية والتواصلية من طرف الموظفين للعمل عن بعد، في أفق المصادقة على المشروع؛

-العمل على عقد الاجتماعات المتعلقة باللجن التقنية المحلية، واللجن المركزية عبر تقنية video conférence، لتسريع وثيرة تقدم مشاريع وثائق التعمير، سواء بإجراء مسطرة البحث العلني، أو الإحالة على مسطرة المصادقة حسب الحالات؛

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:التطليق لعدم الإنفاق(نعم)-عدم الإنفاق يخول للزوجة حق التطليق مع كافة المستحقات المترتبة عنه

– التحسيس بأهمية الخدمة الرقمية من خلال توسيع هامش التواصل من طرف الإدارة، عبر اعتماد جميع وسائل التواصل الحديثة، سواء المرئية أو المكتوبة أو المسموعة أو الرقمية؛

– العمل على توفير جميع الوسائل اللوجستيكية لتسهيل عملية اعتماد الرقمنة، مع تنظيم دورات تكوينية للموارد البشرية لتأهيلها وتأطيرها بشكل يضمن نجاعة وفعالية تقديم الخدمة العمومية عبر تقنية الرقمنةLa digitalisation.

وفي الختام، يمكن التأكيد على أن اعتماد الرقمنة في الإدارة العمومية بصفة عامة، والوكالات الحضرية بصفة خاصة أصبح أولوية لا غنى عنها، لضمان تنافسية ناجعة وفعالة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ولن يتأتى تحقيق هذا الهدف إلا بتوافر إرادة جماعية لجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية للدفع بقوة في اتجاه الرقمنة الشاملة لجميع الخدمات العمومية.


الهوامش:

[1]– يقصد بالرقمنة، تطبيق تقنيات التحول الرقمي، أي اعتماد تقنيات التواصل الحديثة، لا سيما عبر منصات رقمية تفاعلية خاصة، كما هو الشأن بالنسبة لمنصة chikaya.ma ، ومنصة rokhas.ma، التي تمكن المرتفق من الحصول على الخدمة عن بعد دونما الحاجة للانتقال إلى الإدارة، لما لاعتماد هذه التقنية من مزايا منها :  الانتقال من الخدمة الإدارية التقليدية إلى الخدمة الرقمية، تغيير طريقة العمل من خلال ربح الوقت والجهد وتقليل الأخطاء، وكذا تطبيق خدمات الكترونية بشكل سريع ومرن، الزيادة في المردودية وتحسين واستقطاب فرص الاستثمار…إلخ.

[2]– انتشار فيروس كرونا المستجد، الذي ظهر بمدينة وهان الصينية في أواخر سنة 2019، والذي صنف من طرف منظمة الصحة العالمية ضمن الجوائح، بحيث فرض على السلطات العمومية اتخاذ مجموعة من التدابير، اقتصادية، اجتماعية، صحية، لا سيما التزام الحجر الصحي، واعتماد التقنيات الحديثة في تقديم الخدمة الإدارية العمومية.

[3]– والحديث عن الرقمنة لم يعد حديث الساعة، بل هو أمر واقع يتم اعتماده من طرف مجموعة من الإدارات والمؤسسات العمومية، إلا أن الأمر ما زال لم يصل لمرحلة التعميم، نتيجة عوامل مختلفة مرتبطة أساسا بنقص في الموارد البشرية المؤهلة والإكراهات المالية، ونعتقد أن التوجه نحو الرقمنة الشاملة بدأ يأخد طريقه للتعميم، لا سيما وأن الموضوع محل اهتمام أعلى سلطة في البلاد، إذ جاء في أحد الخطابات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة ما يلي : “… كما يتعين تعميم الإدارة الالكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق، فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ…” انتهى الخطاب الملكي.

[4]– تعتبر الوكالات الحضرية مؤسسات عمومية، تتمتع بالإستقلال الإداري والمالي، وخاضعة للرقابة المالية التي تمارسها الدولة على المؤسسات العمومية، ولوصاية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يبلغ عددها حاليا ما مجموعه 29 وكالة حضرية، بالإضافة إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء التي أنشأت سنة 1984 والتي تخضع وحدها لوصاية وزارة الداخلية، والهدف من إحداث هذا النوع من المؤسسات هو إعادة التوازن والنظام إلى ميدان التعمير، عبر تأطيره وضمان التحكم فيه وتوطيد أهدافه المسطرة في وثائق التعمير، وكذا إعادة الهيكلة والتنظيم والتنمية المنسجمة للتجمعات السكنية.

مقال قد يهمك :   قراءة في مدونة الأسرة محور مائدة مستديرة لمنتدى الحداثة والديمقراطية بالرباط

للمزيد من التفاصيل حول الوكالات الحضرية ودورها في تخطيط وتدبير المجال العمراني، يراجع : محمد الكنوني،الوكالات الحضرية وتدبير ميدان التعمير، حالة الوكالة الحضرية لسطات، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني سطات، السنة الجامعية 2007-2008.

[5]– تنزيل مفهوم الإدارة الرقمية يرتكز أساسا على دعم الإدارة الالكترونية، بحيث تم في هذا الصدد ومند سنة 2005 تشجيع تنافسية الإدارات في اعتماد الرقمنة من خلال الجائزة الوطنية للإدارة الالكترونية ” إمتياز” التي تنظمها وزارة الإدارة العمومية وإصلاح الإدارة، والتي تهدف :

– تشجيع الجهود والمبادرات البناءة في مجال الإدارة الالكترونية؛

– تحفيز الإدارات على تقديم خدمات الكترونية متميزة تستجيب لحاجيات المرتفقين ( مواطنين، مقاولات)، ترقى لتطلعاتهم؛

– إذكاء قيم التنافس الإيجابي، بين مختلف مكونات المرفق العام.

للمزيد من التفاصيل حول الموضوع، يرجى زيارة الموقع الاكترونيhttp://www.emtiaz.ma/.

[6]– صدر بهذا الشأن، قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 20-338 صادر بتاريخ 21 يناير 2020، الذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها.

[7]– مذكرة المعلومات التعميريةتم التنصيص عليها قانونا بالمرسوم المتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، بحيث أن الهدف من طلب هذه الوثيقة هو الاستعمال المخصص للملكية العقارية وفقا لمقتضيات وثائق التعمير السارية الآثار القانونية المترتبة على إعلان المنفعة العامة بشأنها.

مرسوم رقم 577-18-2 صادر في 8 شوال 1440 ( 12 يونيو 2019)، بالموافقة على ضابط البناء العام، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 5 ذو القعدة 1440 ( 8 يوليوز 2019).

[8]– تفعيلا لدورية السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عدد 209/د، الصادرة بتاريخ 12 ماي 2020، بخصوص دراسة ملفات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها، بحيث من بين الإجراءات التي تضمنتها الدورية المذكورة، هو القيام بالدراسة القبلية للمشاريع قبل عرضها على لجان الدراسة، لتفادي الملاحظات التي من شأنها إطالة آجال دراسة الملفات، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تتطلب تظافر مجهودات الجميع، من إعادة الاقلاع الاقتصادي عبر إنعاش الشغل وتشجيع الاستثمار المنتج للثروة والمحدث لفرص الشغل.

[9]– ظهير شريف رقم 18-19-1 صادر في 1 جمادى الآخرة 1440 ( 13 فبراير 2019)، منشور بالجريدة الرسمية عدد6754 بتاريخ ( 21 فبراير 2020).

[10]– تغطي هذه المنصة كافة الرخص المتعلقة ب : البناء، الإذن بالتجزيء، إحداث المجموعات السكنية، تقسيم العقارات، رخص الإصلاح والهدم والتسوية، رخص السكن، شواهد المطابقة، التسلم المؤقت لأشغال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، الرخص الاقتصادية الأخرى، كاحتلال الملك العام، الرخص المتعلقة بالأنشطة المصنفة وغير المصنفة …إلخ.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)