ثبوت مسؤولية الزوجة عن انفصال العلاقة الزوجية يبرر طلب الزوج تخفيض المتعة

حكم قضائي بعدم دستورية قانون الرعاية الصحية

مختصون يحاولون مقاربة واقع و آفاق العدالة الجنائية بالمغرب

16 ديسمبر 2018 - 1:12 ص أنشطة علمية , في الواجهة , أنشطة علمية , ندوات ومؤتمرات
  • حجم الخط A+A-

قالَ هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إنَّ “المغرب سارعَ إلى نقل سلطة رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل، المنتمية إلى السلطة التنفيذية، إلى محكمة النقض، المنتمية إلى السلطة القضائية، انسجاماً مع المعايير والمواثيق الدولية بخصوص استقلال السلطة القضائية”.

ملاطي: القانون الجنائي حبيس قواعد التجريم في "مسطرة الستينيات"

و أضافَ ملاطي، في محاضرة له نظمها ماستر القانون والممارسة القضائية بتعاون مع ماستر الأداء السياسي والمؤسساتي وشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة، بعنوان “العدالة الجنائية: واقع وآفاق”، أنَّ “ورش إصلاح منظومة العدالة مازالَ مفتوحاً على الجانب التشريعي منهُ والمؤسساتي، خاصة أننا نعيش في ظلّ مرحلة انتقالية”.

وأشار المتحدث في الندوة التي قام بتأطيرها الأستاذ محمد الخضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة التي يشغل باسمها نائب رئيس مجموعة استقلال السلطة القضائية بالاتحاد الدولي للقضاة، والذي يعمل مستشارا بمحكمة النقض ويشغل منصب رئيس شعبة التواصل لديها، إلى أن “العدالة الجنائية بالمغرب مرَّت بمحطات مُتباينة عكست وضعية التشريع الجنائي في البلاد، ويمكنُ تقسيمها تاريخيا إلى خمس محطات”.

وشدّد المتحدث على أن “المحطة الأولى ما قبل الحماية، إذ كانت عدالة جنائية بسيطة مبنية على الأعراف والتقاليد وحكم القبيلة على كل السلوكات والجزاءات المخالفة؛ أما المحطة الثانية فتزامنتْ معَ فرض الحماية على المغرب، فكانت العدالة الجنائية ممزقة استعمارية ومهيمنة، تميزت بتعدد النصوص التشريعية الخاصة والمؤسسات القضائية”.

وقال القاضي ملاطي، الذي شاركَ في إطار برنامج “الضيف المتميز” الذي يسهرُ عليه الأستاذ منير مهدي، المشرف على ماستر “القانون والممارسة القضائية”، إن “المرحلة الثالثة للعدالة الجنائية بالمغرب تتزامنُ وفترة الاستقلال، مع صدور قانون المسطرة الجنائية سنة 1959 وقانون المسطرة سنة 1962″، مُضيفاً أنَّ “المستعمر قامَ بنقل العدالة الجنائية إلى المخزن عوض القضاة الشرعيين”.

مقال قد يهمك :   نور الهدى فرتول: قواعد قانونية جمركية في خدمة الاقتصاد

أما المرحلة الرابعة للعدالة الجنائية، حسبِ ملاطي، فتبدأ مع فترة التسعينيات، “التي شهدت تشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومراجعة دستور 1996 وصدور قانون المسطرة الجنائية 2002″، مبرزاً أن “المرحلة الخامسة انطلقت مع إقرار دستور 2011 الذي جاء بعدد من المكتسبات، بالإضافة إلى فصل النيابة العامة عن وزارة العدل”.

من جانبه، أوردَ محمد المحبوبي، أستاذ التعليم العالي ورئيس شعبة القانون بكلية السويسي، أنه “من أجل تحقيق عدالة جنائية حقيقية فإنَّ الدستور المغربي لسنة 2011 يضمنُ لكل فردٍ الحق في سلامته الشخصية والجسدية والمعنوية، والحق في قرينة البراءة، والحق في المحاكمة عادلة”.

وأضافَ المحبوبي أنَّ “الدُّستور يعترفُ أيضاً بالتعذيب كجريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، وينصُّ الفصل 23 منه أيضاً على أنه لا يجوزُ إلقاء القبض على أيّ شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات التي ينصُّ عليها القانون”.

ويضيفُ المحبوبي في عرْضهِ أن “للعدالة شقين؛ شق موضوعي يضمُّ جملة من القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان المجرمة والعقوبات المقررة لها في إطار القانون، وشق شكلي يضمُّ ثلة من القواعد القانونية المسطرية التنظيمية التي توضح طرق اكتشاف الجرائم والبحث عن مرتكبيها والتحقيق معهم ومحاكمتهم وتنفيذ العقوبة عليهم”.

وينقلُ المتحدث أن اللجنة الدولية للحقوقيين اعتبرت أن الإصلاحات التشريعية التي باشرتها المملكة عقب اعتماد دستور سنة 2011 تمثل فرصة فريدة لوضع حدٍ لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان من خلال وضع ركائز أساسية لضمانات فعلية.

ويشدد الأستاذ الجامعي على أنه “من أجل تحقيق العدالة الجنائية يعتبر القضاء أهم آلية لتحقيق المحاكمة العادلة، وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان، نظراً لما خوله له القانون من سلط التحري والتحقق من صدق الأدلة وغلطها؛ فالقضاء له تأثير كبير على ترسيخ مبدأ المحاكمة العادلة، فبقدر ما يكون ناجعاً ومتطوراً بقدر ما يوفر ثقة كبيرة للمجتمع فيه وللفرد في اللجوء إليه لكي يسترد له حقوقه”.

مقال قد يهمك :   مرسوم لتحديد كيفيات مراقبة تطبيق القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

وتتجلى نجاعة القضاء، حسب المحبوبي، في مدى استقلاله وحياده، وزاد موضحا: “استقلالية القاضي في عمله تعطي صورة مباشرة للمتقاضي لمعرفة مدى نزاهته وحياده، إذ يعتبرُ استقلال السلطة القضائية مبدأ عالمياً نصت عليه مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والمغرب بدوره لحق بالركب العالمي لتكريس هذا المبدأ، وهو ما يزكيه فصل 107 من دستور 2011”.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)