مواجهة جديدة بين كتاب الضبط و وزير العدل محمد أوجار

البرلمان الفرنسي: المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.

مرسوم جديد يحدد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.

21 أكتوبر 2017 - 2:24 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم  الخميس 19 أكتوبر 2017 بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.17.632 بتغيير المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 7 يونيو 2004 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، إن هذا المشروع، الذي تقدم به كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن صدور المرسوم رقم 2.17.229، الصادر في 04 غشت 2017، والذي تم بمقتضاه نسخ أحكام المرسوم رقم 2.15.644 الصادر في 03 غشت 2016، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصة، والقاضي بإحداث مدارس البوليتكنيك.

وأضاف الخلفي أن ذلك يتم بتغيير مقتضيات المادة 11 من المرسوم رقم 89-04-2 سالف الذكر، من خلال حذف مدارس البوليتكنيك من قائمة المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، وكذا حذف المقتضيات المتعلقة باختصاص هذه المؤسسة الجامعية، والتي أحدثها المرسوم المنسوخ رقم 2..15.644 سالف الذكر.

مقال قد يهمك :   لجنة تفتيش تستمع لأزيد من 20 موظف بمحكمة الإستئناف بأكادير

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)