حكم قضائي بتغيير موعد زيارة الأب لابنته المحضونة نظرا لتزامنه مع وقت العمل

مرسوم لتحديد كيفيات مراقبة تطبيق القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

مرسوم جديد يسمح للمجازين في الاقتصاد بالولوج إلى المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات

11 يناير 2019 - 11:44 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
تدارس المجلس الحكومي أمس الخميس 10 يناير 2019 و صادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.780 بتتميم المرسوم رقم 2.08.65 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق القانون رقم 13.06 المتعلق بمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
وقد تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، و يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.08.65 المشار إليه أعلاه، التي تنص على أن مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات تتولى تحضير وتسليم دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ٍ(درجة ماستر)، ويستغرق ستة فصول بعد المرور من الأقسام التحضيرية الاقتصادية أو التجارية أو العلمية أو متابعة سنتين دراسيتين بنجاح في التعليم العالي في الاقتصاد أو التدبير بعد الباكلوريا.
ويأتي هذا التعديل قصد السماح للمجازين في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها بولوج السنة الثانية من سلك دبلوم مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (درجة ماستر) كما سيستغرق تحضير هذا الدبلوم أربعة فصول بعد شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها بدل ستة فصول.
وسيمكن هذا المقتضى الجديد المجازين المغاربة والأجانب المتفوقين في العلوم الاقتصادية أو التدبير أو ما يعادلها من ولوج السنة الثانية من سلك الماستر لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
مقال قد يهمك :   رشيد وهابي: في الحاجة لتجريم عدم تطبيق القانون

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)