مراد أسراج: القضاء الرئاسي في ظل القانون 49.16 المتعلق بالكراء التجاري

فؤاد معلال: آليات الملكية الصناعية ومتطلبات مواجهة فيروس “كورونا”

مريم رياض: النفقات الجبائية وسؤال الانصاف الجبائي

20 يونيو 2020 - 8:49 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

مريم رياض

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه جامعة الحسن الأول – سطات – 


ملخص:

تعتبر النفقات الجبائية عنصرا مهما بالسياسة الجبائية المغربية، وهي مجموع الاجراءات والتسهيلات ذات الطابع التحفيزي والذي تتخذه الدولة لصالح فئة من الاعوان الاقتصاديين لغرض توجيه نشاطهم نحو قطاعات  معينة و فئات  مجتمعية محددة،إلا أن خص فئة معينة أو قطاع معين  يولد شعور بالحيف و الاقصاء لقطاعات وفئات أخرى، ويضرب مبدأ الانصاف الجبائي. وهذا ما يستدعي مراجعة نظام النفقات الجبائية والابقاء على النفقات التي تخلق قيمة مستدامة والاستغناء عن النفقات الجبائية التي تشكل عبء على الدولة ولا تحترم الحياد والانصاف الجبائي.

الكلمات المفاتيح :

النفقات الجبائية – الانصاف الجبائي – العدالة الاجتماعية –

Abstract:

The tax expenditures Are considered An important element  in Moroccan tax policy , They are total actions and facilities Of character Catalytic,Which the legislator gives him for the benefit of a certain of economic agents,for the purpose of directing their activity. However,  serve a specific category or sector  withExceptions and Privileges,Generates a feelingBy injustice and exclusion of  others sectors, Which is what Hits the principle of fiscal fairness.This calls for a review the system of tax expenditures,And keep the Expenses That create Sustainable valueAnd dispense with the fiscal expensesThat burden the state,and not respectedNeutrality And fiscal redress.

Keywords :

Fiscal Expenditures – Fiscal Equity – Social Justice –


مقدمة :

التزم المغرب ومنذ الإستقلال بإصلاح المنظومة الضريبية، وذلك وفق منظور بعيد المدى وفق سياسة جبائية فعالة وناجعة، ويرتكز هذا الإصلاح بالأساس على خلق توازن بين المصالح القطاعية والفئوية وفق انسجام أو تكامل، والعمل على وضع منظومة تلتقي فيها المصالح المشتركة وتعود بالنفع على أكبر عدد من المستفيدين.

وتعتبر النفقات الجبائية إحدى وسائل السياسة الجبائية الحكومية، التي تهدف بالأساس الى دعم وتشجيع قطاعات دون الاخرى أو فئة من الملزمين دون الاخرى،حيث يتم تحديد هذه القطاعات والفئات من الملزمين مسبقا.

تبعا لذلك ، لمعالجة الموضوع و محاولة الإحاطة بمضامينه ، نرتكز على إشكالية مركزية تتمحور في: “الى أي حد يراعي المشرع الضريبي المغربي متطلبات الانصاف الجبائي  أثناء سنه للنفقات الجبائية ؟”

وتتفرع على الإشكالية المركزية الأسئلة الفرعية التالية : – ماذا نقصد بالنفقات الجبائية ؟- من المستفيديين الرئيسيين من النفقات الجبائية  ؟ – قراءة بالارقام  لواقع الانصاف الجبائي بالنفقات الجبائية  ؟

انطلاقا مما ذكر سلفا و للإجابة عن الاشكالية المركزية ومايتفرع عنها،سيتم معالجة الموضوع وفق المنهجية القانونية ،انطلاقا من مبحثين رئيسيين كالآتي :

  • المبحث الاول : ماهية النفقات الجبائية
  • المبحث الثاني : انعكاسات النفقات الجبائية على واقع الانصاف الجبائي

 المبحث الأول : ماهية النفقات الجبائية

المطلب الاول : تعريف النفقات الجبائية

يعود استعمال مفهوم النفقات الجبائية، لأول مرة إلى سنة 1967، من طرف الأستاذ الأمريكي (S. Surrey) والذي أشار إلى أن جميع الإجراءات الاستثنائية سواء إعفاءات تخفيضات أو إسقاطات من الضريبة هي في الحقيقة وسائل تمنح بواسطتها الدولة مساعدة مالية لصالح بعض المكلفين. ورغم أنها لا تشكل طرفا في بنية النظام الجبائي، فمن الناحية العملية تعد نفقات عمومية لها نفس أهداف النفقات المباشرة المقررة في الميزانية”.ويتابع نفس الأستاذ “بما أنها تمنح مساعدات عبر وسيلة تخفيض الضرائب، عوض المساعدة المباشرة، فقد سميتها نفقات جبائية[1].

هكذا وبعد تطبيق المفهوم في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ألمانيا،أصبحت النفقات الجبائية موضوع متابعة في أغلب الدول المتقدمة  كأستراليا، النمسا، كندا، فرنسا، اليابان، إسبانيا، إنجلترا…وانحصر استعمال المفهوم في أول الأمر في إطار الضريبة العامة على الدخل، ثم امتد هذا الاستعمال ليشمل بعض الضرائب الأخرى.

وقد عملت بعض التشريعات على إعطاء تعريف لمفهوم النفقات الجبائية، حيث تعرفها النمسا بأنها ” مجموع خسارة الإيرادات بالنسبة للحكومة الفدرالية نتيجة الإجراءات التحفيزية الاستثنائية لبعض الأشخاص إما ذاتيين أو معنويين في إطار أنشطتهم الخاصة[2].

مقال قد يهمك :   ع.اللطيف وهبي : برلمان شارد..

في حين يعرفها التشريع الفرنسي بأنها ” الإجراءات الاستثنائية التي تم سنها، وتحدث خسارة في إيرادات الخزينة، وتهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية، أو اجتماعية، أو أهداف أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لنفقات الميزانية”

ويمكن تقسيم النفقات الجبائية على الشكل الأتي[3] :

– – الإعفاء الجبائي

– – العفو الجبائي

– – التخفيضات الضريبية

– – المعدلات التميزية

وتشكل النفقات الجبائية أموالا تخسرها أو تفقدها ميزانية الدولة وذلك نتيجة للاستثناءات الضريبية أو التحفيزات الجبائية والتي تمثل الجزء الكبير من النفقات الجبائية. إن التضحية بجزء من ميزانية الدولة على شكل استثناءات ضريبية أو تحفيزات جبائية لقطاع دون الأخر ولفئة دون الأخرى يخلق غموضا والتساؤل حول أحقية هذه القطاعات والفئات من هذه الإستثناءات والتحفيزات، وذلك مع الأخذ بالإعتبار المرتكزات الأساسية للقانون الضريبي المغربي أثناء سنه للنفقات الضريبية والمتمثلة بالأساس في تشجيع بعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون الاخرى. فمن  الفئات المستفيدة من النفقات الجبائية والقطاعات التي تستفيد من الاستثناءات والتحفيزات الجبائية.

المطلب الثاني : المستفيدون من النفقات الجبائية

تعتبر النفقات الجبائية عنصرا مهما بالسياسة الجبائية المغربية، وهي مجموع الاجراءات والتسهيلات ذات الطابع التحفيزي.وتعتبر سياسة التحفيز مصطلحا جديدا نسبيا في الاقتصاد وغير محدد كونه يستعمل للتعبيرعن الوسائل والأساليب الإغرائية التي تستعملها الدولة لدفع الأعوان الاقتصاديين بقطاع معين في نطاق التنمية[4]،وذلك كله وفق مقاييس وشروط معينة.

وقد انتهج المغرب سياسة ضريبية تهتم بالنفقات الجبائية كما تهتم بالمداخيل الجبائية بنفس الدرجة وذلك لما للنفقات الجبائية من دور اقتصادي واجتماعي مهم.وقد وصل متوسط النفقات الجبائية في المغرب خلال الفترة (من 2007 الى 2017 ) الى 31،33 مليون درهم .[5] بالاضافة الى هذا الواقع لابد من الاشارة كذلك الى التاكل المتزايد للقاعدة الضريبية الناتج من جهة عن تزايد وتعدد الاعفاءات الضريبية غير المنتجة اقتصاديا أو اجتماعيا والتي تتجاوز 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام [6].

وعليه فالمستفيدين من النفقات الجبائية يمكن حصرهم في المقاولات والمنعشين العقاريين المصدريين ،الاسر ثم الخدمات العمومية وأخيرا وليس اخرا الهيئات الدولية والجمعيات والمؤسسات. كما تشمل النفقات الجبائية عدة قطاعات منها الانشطة العقارية ،الفلاحة،الصيد البحري،النشر والطبع،الكهرباء،البترول والغاز،التصدير،صناعات السيارات والصناعات الكيماوية،الصناعات الغذائية،الوساطة المالية،الاحتياط الاجتماعي، الجهات، الصحة والعمل الاجتماعي،قطاع النقل والخدمات العمومية، السياحة وقطاعات أخرى.

كل قطاع يستفيد من النفقات الجبائية بنسبة معينة، وحسب التقرير الذي نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فإن التحليل القطاعي للنفقات الجبائية يتبين أن قطاع الصحة والعمل الاجتماعي هو القطاع الرئيسي الذي يستفيد من النفقات الجبائية، تليه القطاعات المتعلقة بالانشطة العقارية والوساطة المالية والفلاحة ثم الصيد البحري والجهات وأخيرا قطاع النقل.

أما فيما يخص المبالغ المرصودة فيلاحظ هيمنة الاستثناءات الضريبية لفائدة الاأنشطة العقارية والتي تعتبر القطاع الاول المستفيد من النفقات الجبائية، تليها النفقات المتعلقة بالفلاحة ،الصيد البحري ،الخدمات العمومية والاحتياط الاجتماعي وأخيرا الكهرباء والبترول والغاز.

من خلال تحليلنا للنفقات الجبائية حسب القطاعات، يتبين أن إعطاء امتيازات ضريبية لقطاعات دون الاخرى يشكل إقصاءا وتهميشا لقطاعات أخرى وهو ما يضرب مبدأ الحياد ويزعزع مبدأ الانصاف.

وبتحليلنا لطبيعة المستفيدين يتبين أن حصة كبيرة من النفقات الجبائية توجه لفائدة المقاولات والأسر ففي سنة 2017 اتضح أن 70 في المئة من النفقات الجبائية استفادت منها المقاولات والأسر وهذا ما يكرس الشعور بعدم الانصاف والتشجيع على الريع والتي تشكل إحدى الاثار السلبية للنفقات الجبائية.[7]

المبحث الثاني : انعكاسات النفقات الجبائية على واقع الانصاف الجبائي

 المطلب الاول : الاثار السلبية للنفقات الجبائية

تشكل النفقات الجبائية وسيلة يشجع من خلالها المشرع الضريبي قطاع معين أو فرد معين حيث يميز بين الملزمين تبعا لوضعيتهم الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، وهذا ما يؤدي إلى تكريس التفرقة بين عناصر المجتمع، وفي المقابل تشجيع المستفيديين من النفقات الجبائية على الإنتاج والنهوض بقطاع معين عبر منحه تحفيزات ضريبية،إلا أن خص فئة معينة أو قطاع معين باستثناءات و امتيازات يولد شعور بالحيف و الاقصاء والتهميش لقطاعات وفئات  أخرى ما ينتج عنه تهرب وغش ضريبي.

مقال قد يهمك :   الـــبيع الجــبري للــعقار وإجــــراءاته المسطرية

إن مراجعة نظام النفقات الجبائية أضحت اليوم أمرا ضروريا، وذلك من أجل تفادي اثار الريع والانعكاسات السلبية الناجمة عن استبعاد فاعلين بالمجتمع المغربي، وإعادة النظر بالنفقات الضريبية (الإستثناءات،التحفيزات،الإمتيازات..) مع الإبقاء على النفقات التي تضمن إنتاج للقيم المستدامة مع  خلق فرص للشغل و تعيد هيكلة الإقتصاد الوطني.[8]

يشجع المشرع الضريبي قطاعات متعددة، اقتصادية، اجتماعية وثقافية وفئات خاصة من المجتمع، فإلى أي حد يلتزم المشرع باحترام مبدأ الانصاف الجبائي.

 المطلب الثاني : النفقات الجبائية والانصاف الجبائي بالارقام

نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريره السنوي لسنة 2019 تحت عنوان  “من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد” حيث عمد على تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية ذات الصلة بالنظام الجبائي وتقديم نظرة عامة، على الصعيد الوطني، عن بنية المداخيل الضريبية والنفقات الجبائية إعانات الميزانية العامة للدولة في المغرب.

 ويهدف هذا التقرير الى رصد وتحليل مسار تطور بنية النظام الجبائي الوطني، والمداخيل ذات الصلة به، وتأثير أنظمة الاستثناءات، بين بث دينامية اقتصادية حقيقية في بعض القطاعات وخطر فقدان الموارد، أو حتى الحد من الإمكانات الحقيقية للاقتصاد، بسبب التضييق على بعض القطاعات، عبر الامتيازات الممنوحة لقطاعات أخرى.

حيث قدم التقرير بنية المداخيل الجبائية من خلال مسار تطورها الإجمالي وحسب نوع الضريبة وحسب مستوى الضغط الجبائي وتطوره. وكذلك تطرق لبنية النفقات الجبائية وتطورها وتحليل هذه النفقات حسب قطاعات النشاط الممارس. ويوضح المبيان أسفله القطاعات الرئيسية التي تستفيد والتي لا تستفيد من النفقات الجبائية وذلك بالنسب المئوية.

من خلال ملاحظة المبيان أعلاه يتضح لنا توزيع النفقات الجبائية بالنسبة لكل قطاع ويتبين لنا من خلاله التركيز والتمييز الذي تكرسه الدولة لقطاع دون الاخر، حيث نرى أن الانشطة العقارية تتربع على رأس القطاعات التي تحظى بامتيازات و تحفيزات جبائية تميزها عن القطاعات الاخرى مما يخلق لنا فجوة اقتصادية واجتماعية وحتى مجالية وذلك راجع بالاساس بتمركز نشاط قطاع معين بجهة معينة.

من خلال المبيان يتضح اهتمام الدولة بقطاعات الانشطة العقارية وقطاع الطاقة وقطاع التأمين والاحتياط حيث تتموضع على القائمة بالنسب التالية : %20و %19و%16  على التوالي، والقطاعات المتبقية تتراوح نسبها ما بين %9 و%6و%5و%4و%2و%1و%0 ما يوضح عدم الانصاف الذي يطال قطاعات وحتى يمكن أن نعتبره تهميشا واقصاءا لقطاعات  (اقتصادية،اجتماعية،ثقافية) على حساب قطاعات أخرى وهو ما يجب مراجعته ومحاولة تقويمهعبر الحد بشكل تدريجي من الاختلالات التنافسية الناتجة عن تعدد النفقات الضريبية والإعفاءات، التي تستفيد منها بعض القطاعات. و في هذا الصدد، لابد من إيجاد توازن عادل بين حياد النظام الجبائي ودعم المقاولات والأسر، عبر ترشيد نظام الإعفاءات والنفقات الضريبية.

كما  وجب التوفر على رؤية واضحة وإطار شامل ومتكامل، يأخذ بالاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الجبائية، تقييمها وتحديد أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للتنمية، وحساسيتها، والاختلالات الاقتصادية، التي يمكن أن تنجم عنها بالنسبة لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والحرص على عدم ازدواجيتها مع أشكال أخرى من الإعانات الحكومية.[9]

وذلك بوضع شروط لمنح الإعفاءات الجبائية:

  • بتحديدها في مدة زمنية معينة؛
  • تحديد أهدافها و منحها في إطار تعاقدي يحترم دفتر تحملات؛
  • بوضع آلية لتقييم نجاعتها مقارنة مع الأهداف المتوخاة؛

 في الختام يمكننا القول أن النظام الجبائي المغربي نظام حديث في هندسته العامة، إلا أنه يشكو رغم ذلك من أوجه قصور كبيرة، فقد أضحى مفتقداً للوضوح والفعالية، بسبب اعتماد سلسلة من المقتضيات عبر مختلف قوانين المالية المتعاقبة والتي جاءت استجابة لإكراهات مالية ومطالب قطاعية. وهو ما قدنعتبره غير منصف وغير محفز بالقدر الكافي، بل إنه قد يكون غير مواتٍ لخلق القيمة المرتكزة على الابتكار، ليشكل بالتالي عائقاً أمام التنافسية، عوض أن يكون رافعة للإنتاج الوطني.

مقال قد يهمك :   الحماية القضائية لحق الملكية من خلال دعاوى الاعتداء المادي

وبالتالي فإن ترشيد النفقات الجبائية ومحاولة تقييمها ورصد اثارها السلبية على قطاعات اقتصادية واجتماعية وثقافية،هو تأسيس للعدالة بأوجهها المتعددة، ضريبية، اقتصادية، اجتماعية، مجالية، ولعل إعادة النظر في النفقات الجبائية سيساهم في تعزيز العدالة الإجتماعية والتيتعتبرغاية كل المجتمعات والأمم المتحضرة، والتي بدون تكريسها على أرض الواقع، تكون القيم والحريات المكفولة في الدساتير والإعلانات الحقوقية مجرد شعارات جوفاء، وهي الشعار الرئيسي للشعوب التي قامت بثورة ضد الفقر والتهميش والاقصاء واللاعدالة إجتماعية، وعليه و في إطار بناء المغرب للنموذج التنموي الجديد  وجب التركيز على ترشيد النفقات الجبائية وإلغاء كل النفقات التي تستنزف ميزانية الدولة، والإبقاء على النفقات التي تكرس للعدالة الإجتماعية والمجالية.


لائحة المراجع:

المراجع باللغة العربية :

  • عيساوي عبد القادر، بلعروسي سيدي محمد: الامتيازات الجبائية لتحفيز الاستثمار الخاص في الجزائر -دراسة حالة – مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد نقدي و مالي ، جامعة ابي بكر بلقايد – تلمسان – الملحقة الجامعية –مغنية – الجزائر.
  • عبد العالي اجناح : الحوار الاجتماعي والاصلاح الضريبي المغربي، مقال علمي منشور بمجلة  revue economie gestion société  2017.
  • ادريس الخدري، القانون الجبائي المغربي ، نسخة الكترونية لم يذكر فيها دار النشر
  • خلاصة الاقتراحات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 29و30 أبريل 2013
  • تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي – من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد – 2019
  • نجيب اقصبي: مقال منشور بالصحيفة الالكترونية TELQUEL عربي ، نظامنا الضريبي يخدم الرأسمال ويزيد الضغط على الأجراء والطبقة المتوسطة، نشر بتاريخ الأربعاء 10 أبريل
  • حميد نهري : مفهوم النفقات الجبائية كإطار نظري لتحليل السياسة الجبائية، سلسلة حلقات منشورة بصحيفة https://tanja24.com/news15989.html

المراجع باللغة الأجنبية :

  • OCDE « Dépenses fiscales : expériences récentes », éd, OCDE poche Paris.
  • Conseil des impôts, 4éme rapport 1979 statistique et études financières, série bleu. M.E.B. p : 109 et suivantes. Cites. Cié par ORSONI «L’interventionnisme fiscal » .

 (*)  تم تحكيم هذا المقال العلمي من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات و الأبحاث القانونية.

[1]حميد نهري : مفهوم النفقات الجبائية كإطار نظري لتحليل السياسة الجبائية، سلسلة حلقات منشورة بصحيفة  https://tanja24.com/news15989.html

[2]OCDE « Dépenses fiscales : expériences récentes », éd, OCDE poche Paris, 1996, p.33

[3]ادريس الخدري، القانون الجبائي المغربي ، نسخة الكترونية لم يذكر فيها دار النشر أو تاريخ النشر،ص 15

[4]عيساوي عبد القادر،بلعروسي سيدي محمد، الامتيازات الجبائية لتحفيز الاستثمار الخاص في الجزائر -دراسة حالة – مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد نقدي ومالي،جامعة ابي بكر بلقايد – تلمسان – الملحقة الجامعية –مغنية – الجزائر 2016/2015، ص55.

[5] تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي – من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد – 2019 ص 43.

[6]عبد العالي اجناح،الحوار الاجتماعي والاصلاح الضريبي المغربي،مقال علمي منشور بمجلة revue economie gestion société   2017،ص 6 .

[7]تقريرالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي – من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد – 2019 ص 45.

[8]نجيب اقصبي، مقال منشور بالصحيفة الالكترونية TELQUEL عربي ، نظامنا الضريبي يخدم الرأسمال ويزيد الضغط على الأجراء والطبقة المتوسطة، نشر بتاريخ الأربعاء 10 أبريل 2019،.

[9] خلاصة الاقتراحات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة  بالصخيرات بتاريخ 29و30 أبريل 2013 –ص4

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)