حق الأفضلية في الملكية المشتركة للعقارات المبنية: محاولة لضبط أحكامه في ضوء مستجدات القانون رقم 106.12

حكم فريد لابتدائية القنيطرة يقضي بإبطال محضر الشرطة بسبب خرق سرية الاتصالات وضمانة رفض التوقيع

مسؤولية الدولة عن السجين المصاب بكوفيد 19 بالمؤسسة السجنية-تحليل نازلة تطبيقة-

21 يونيو 2020 - 1:13 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-
  سعد بوجناني محام متمرن بهيئة تطوان و باحث في القانون المدني
عمر أمزاوري محام متمرن بهيئة تطوان و باحث في القانون و حقوق الإنسان

مقدمة:

لقد ظهرت المسؤولية الإدارية في إطار التحولات التي عرفتها الدولة الحديثة، كإحدى مظاهر دولة القانون بشكل متساوق مع نتائج ازدياد تدخل الدولة وتوسيع نشاطاتها بعد أن كثر احتكاكها بالأفراد وتعددت أخطاؤها وكثرت الأضرار التي يصاب بها الأشخاص من جراء هذا النشاط، لذا كان لا بد من تعويض المتضرر[1]، فإلى حدود نهاية القرن التاسع عشر لم يكن من المتصور أن تسأل الإدارة أو الدولة باعتبارها صاحبة السيادة، لكن هذا شهد تطورا مع القضاء الفرنسي حيث قضى بحكم بلانكو[2] الذي قرر القواعد الفاصلة لتحقيق مصلحة الإدارة وحماية الأفراد.

فالمشرع المغربي نص على المسؤولية الإدارية منذ سنة 1913 في ظهير الالتزامات والعقود من خلال فصلين 79 و80، غير أن العمل القضائي دائما ما ميز بين قواعد القانون الإداري وبين قواعد القانون المدني رغم أن الأول يعتمد على الثاني في كثير من النوازل والحالات.

فمن صميم المسؤولية الإدارية مسؤولية الدولة عن الأشخاص الذين حرموا من حرياتهم وصاروا تحت عهدتها مثل السجناء الذين هم تحت رعاية المندوبية السامية للسجون، فوجودهم داخل هذا الفضاء يجعل من الدولة مسؤولة عنهم ما دامت تعلن أن لها الحق في تأديبهم وتأهيلهم مرة أخرى.

إن الهدف الأساسي لوجود الدولة هو خدمة النظام العام بعناصره الثلاث: الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة وهذه الأخيرة لديها ارتباطات أساسية بمفاهيم الأمن الصحي والأمن الوبائي بشكل خاص مع ظهور الجوائح المهددة للمواطنين الذين يشكلون الامتداد البيولوجي الحقيقي للدولة في عنصرها السكاني، ولا يخفى هنا ما شكلته جائحة كوفيد 19 من تهديد خطير للنظام العام بعناصره الثلاث.

إن جلالة الملك محمد السادس ووعيا منه بهذا الخطر قد أعطى تعليماته السديدة لمواجهة هذه الجائحة حيث جند مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية، وقبل ذلك نادى جلالته بضرورة أن تنتهج الحكومة سياسة صحية رشيدة وأن يتم إيلاء (…”الأهميـة البـالغـة التـي تكتسيهـا خـدمـات الـرعـايـة الصحيـة الأسـاسيـة بصفـة عـامـة، وفـي إطـار المنظـومـة الصحيـة عـلى وجـه الخصـوص، نـابعـة مـن كـونهـا نهجـا يشمـل كـل مكـونـات المجتمـع، ويتمحـور حـول احتيـاجـات وأولـويـات الأفـراد والأسـر والمجتمعـات، ويهتـم بصحتهـم، بجـوانبهـا البـدنيـة والنفسيـة والاجتمـاعيـة، الشـاملـة والمتـرابطـة، إرشـادا ووقـايـة وعـلاجـا، وإعـادة تـأهيـل”)[3] انتهى القول الملكي .

وفي كل الأحوال فإن المغرب ابتكر حلولا عملية لمواجهة هذا الوضع الصحي، حيث حصلت استجابة رسمية سريعة وتعبئة عامة لم يعرف المغرب مثيلا لها منذ المسيرة الخضراء المباركة التي قادها المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.

وفي إطار تدعيم البحث العلمي وإيجاد حلول قانونية لمواجهة النوازل والأقضية التي يمكن أن تثار أمام القضاء المغربي فإن هيئة المحامين بتطوان وفي إطار سلسلة ندوات التمرين عن بعد قد ناقشت موضوعا ذي راهنية يتعلق بنازلة مفترضة أثيرت من طرف مدير ندوة التمرينالأستاذ محمد المموحي“.

وتفاعلا منا مع الموضوع قررنا إعادة قراءة النازلة وتحليلها راجين أن نكون قد وفقنا في هذه المحاولة.

حيث تدور وقائع النازلة باختصار في كون السيد منير الشرقاوي اعتقل من طرف الضابطة القضائية بسبب قيامه بخرق قانون الطوارئ الصحية ليحال على النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته من أجل الأفعال المنسوبة إليه في حالة اعتقال وإيداعه بالسجن المحلي بتطوان، وقد استغرقت محاكمته ثلاث جلسات كان يستقدم فيها من المؤسسة السجنية إلى مقر المحكمة الابتدائية، حيث أدين بعقوبة شهرين نافذة مع الغرامة.

وحيث أن الجناح الذي كان يقضي فيه المعني بالأمر عقوبته بالمؤسسة السجنية، ظهرت به حالة مرضية على نزيل تم نقله إلى المستشفى وتبين أنه حامل لفيروس كورونا مما جعل إدارة السجن تخضع كل النزلاء ومنهم المسمى منير الشرقاوي إلى التحاليل المخبرية التي أظهرت إصابته مع العديد من السجناء بفيروس كوفيد 19 وتم نقل الجميع إلى العلاج بالمراكز الصحية.

وحيث تكون الدولة مسؤولة عن السلامة الصحية للسجناء وتقع عليها واجبات الحماية والوقاية من الأمراض والأوبئة، وجب طرح السؤال التالي:

ما مدى مسؤولية الدولة تجاه السجين المصاب بفيروس كوفيد 19 داخل المؤسسة السجنية ؟

وللجواب على هذا التساؤل نقترح الإجابة عليه في محورين:

  • المحور الأول: الأساس القانوني لمسؤولية الدولة عن السجين المصاب بكوفيد 19.
  • المحور الثاني: تجليات مسؤولية الدولة عن تعويض السجين المصاب بكوفيد 19.

المحور الأول: الأساس القانوني لمسؤولية الدولة عن السجين المصاب بكوفيد 19.

إن إثارة أية مسؤولية قانونية مهما كان نوعها في إطار القانون المدني أو القانون الإداري فإن الأمر يتطلب اعتماد الأساس القانوني السليم مهما كانت المسوغات الأخلاقية أو الفلسفية التي تتطلب إثارتها، فالمسؤولية الإدارية للدولة عن الجائحة وخاصة مسؤوليتها عن السجين في حالة التقاطه لعدوى كوفيد 19 تتطلب إثارة الكثير من المبررات القانونية من خلال إبراز موقع صحة السجين في الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية(فقرة أولى)وإلتزام المؤسسة السجنية بتطبيق القواعد التي تطبق على السجناء (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: موقع صحة السجين من الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية

إن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أثار مسؤولية الدولة في حماية الحق في الحياة والحق في الصحة، فالفصل 20 منه نص صراحة على أن: “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”، وكذا الفصل 23 الذي نص على أن”لكل فرد الحق في سلامة شخصه”، كما أن نفس الفصل جاء بشكل صريح بفقرته الخامسة أنهيتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية…”، وكل ذلك من خلال “إعمال الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في :”العلاج والعناية الصحية….” وهو ما جاء في الفصل 31 من نفس الدستور،فهذه المقتضيات تمثل جوهر وأساس موضوع نازلة الحال.

إذن فالسجناء يحتفظون بغض النظر عن طبيعة جرائمهم بجميع تلك الحقوق الأساسية التي تحقق لهم كأشخاص، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من معايير الصحة البدنية والعقلية، وتجد بعض المواثيق الدولية تقر بوضوح توفير الرعاية الصحية من طرف إدارات السجون[4]، وذلك تحت لواء منظمة الأمم المتحدة والتي يعتبر المغرب عضوا منتميا لها، والتي قامت بالتأكيد على الحق في الصحة والذي يمكن تعريفه بالحق في الحصول على الحد الأدنى من معايير الصحة العامة التي يحق لجميع الأفراد التمتع بها.

وبالتالي فالإهتمام بحق الحياة وحق الصحة منصوصعليه في العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث نصتالمادة 3 منه أيضا على أن: “حق كل فرد في الحياة و الأمان على شخصه” وكذا  في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية[5] التي كما أن الأمم المتحدة اعتمدت المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي نشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 45/111 المؤرخ في 14 ديسمبر 1990، والتي نصت في بندها التاسع على:  “ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني”.

كما نص دستور المنظمة العالمية للصحة لسنة 1946 على أن “التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة الأساسية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية”.

ويمكن العودة أيضا إلى القواعد النموذجية[6] الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصي باعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 والتي إستفاضة في إبرازهالحقوق السجناء.

مقال قد يهمك :   إدارية وجدة : عقوبة مقنعة تؤدي إلى إلغاء قرار الحموشي القاضي بنقل عميد شرطة

وفي كل الأحوال فإن مسؤولية الدولة تجاه السجناء يمكن إثارتها أيضا من خلال الالتزامات التي طوقت بها نفسها من خلال القانون المتعلق بتنظيم وتسير المؤسسات السجنية.

وحيث يتبين جليا أن المؤسسة السجنية المعنية في إطار النازلة المعروضة لم تراعي بتاتا المبادئ و المقتضيات أعلاه ، ذلك أن ظروف إعتقال السيد منير الشرقاوي لم تطبق فيها بشكل صحيح الاجرءاتالحمائية لوقاية السجناء من إصابتهم بداء كورونا المستجد، مما عرض هذا الاخير للإصابة بهذا الداء الفتاك.

الفقرة الثانية: مسؤولية المؤسسة السجنية من خلال القواعد المطبقة على السجناء

إن من خلال وقائع النازلة التي بين أيدينا تبرز بجلاءأن مسؤولية المؤسسة السجينة بمدينة تطوان ثابتة عن إخلالها بتنفيذ إلتزاماتها والإجراءات الملقاة على عاتقها من أجل توفير الحماية والوقاية القصوى للسجناء ضد الأمراض والأوبئة، والتي تفرضها عليها مقتضيات القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية[7].

إذكان لزاما على المؤسسة لمذكورة بداية وكإجراء أوليإحترازي” أن تتم في أقرب الآجال معاينة كل معتقل عند دخوله إلى المؤسسة السجنيةإما من مديرها أو من العون المكلف بالمصلحة الاجتماعية وأن يخبر النيابة العامة بكل الإصابات أو الأعراض البادية “طبقا لمقتضيات المادة 52 من قانون 23.98، وأن “يتم الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة والسلامة” تطبيقا للمادة 113 من نفس القانون .

فإدارة المؤسسة السجنية المعنية بالرغم من درايتها بخطر إنتشار الوباءفإنها لم تقم بتاتا بهذا الإجراء الأولي الوقائي من الإصابة بوباء كورونا مما تسبب في إنتقال العدوى للعارض، ذلك أنه بناءاأيضا على المواد 129 و114 من نفس القانون كان يجب”أن يقوم طبيب المؤسسة، المكلف بالسهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية بفحص يشمل المعتقلين الجدد بالمؤسسة…”وتخصيص نظام ملائم للمصابين بأمراض مزمنة، و عزل المصابين بأمراض معدية” وخاصة في ظل تفشي الوباء، وهو ما تقاعس عن فعله.

كما أن المادة 127 تلزم أيضا “مدير المؤسسة بتنسيق مع الطبيب، وإذ اقتضى الحال مع السلطات الإدارية المحلية، كل التدابير الضرورية للوقاية من الأوبئة أو الأمراض المعدية أو لمحاربتها وخصوصا ما يتعلق باستشفاء المرضى والحجر الصحـي وتطهـير المحلات والأمتعة والأفرشة”، وهو ما مالم يتم العمل به أيضا بالمؤسسة السجنية المعنية التي أصيب فيها العارض.

وفي نفس السياق المادتين 134و136 تم التنصيص فيهمابأن يجعل الطبيب لكل المعتقلين ملفا طبيا ويدلي برأيه التقني من أجل تصنيفهم وتوزيعهم، وأن يدلي برأيه التقني من أجل تصنيفهم وتوزيعهم، كما أن المادة 6 من نفس القانون “ألزمت المؤسسة السجنية تخصيص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضى بالتأكيد على وجوب تخصيص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضى، وذلك لمنع انتشار العدوى بين باقي المرضى”،غير ان الطبيب المسؤول أغفل ذلك و تم وضع السجين في نفس جناح النزيل المصاب، فكان أن أصابته عدوى الفيروس المستجد.

وبالإضافة لكل ما سبق، فإذا كانت المؤسسة السجينة قد خرقت المقتضيات أعلاه من قانون 23.98 و لم تسهر على تطبيقها بالشكل المطلوب،فإنها لم تستجب كذلك للمذكرات و التوجهات الأخيرة الصادرة عنالمندوب العام لإدارة السجونوالمتعلقة بصحة السجناء أو العاملين في المؤسسات السجنية التي تتبع له، وهكذا نلاحظ أن المندوب العام للسجون اعتمد المذكرة رقم 36 بتاريخ 19 مارس 2020 بموضوع “التدبير الوقائية من خطر وباء كوروناوكذا مذكرة رقم 46 بتاريخ  15ماي 2020 التي تناولت “تعزيز التدابير الوقائية لمواجهة الوباء،إلى أخر مذكرة بتاريخ 20 ماي 2020 رقم 47 والمتعلقةبالإجراءات المبرمجة لمواجهة جائحة كورونا بالمؤسسات السجنية إلى متم غشت 2020″،وبالتالي فإن كل هذه التوجيهات كان الغاية منها العمل بخطط وإستراتيجيات تنصب بالأساس القيامالمعاينات الطبية للوافدين الجدد للتأكد من خلوهم من أية أعراض للإصابة فيروس كورونا، وإيلاء الفئات الهشة من السجناء (المرضى كبار السن،النساء،الأطفال، الأحداث) عناية خاصة واهتماما استثنائيا في هذه الظرفية والحرص على عدم مخالطتهم، وضبط حركية السجناءداخل المؤسسة وعدم السماح بالتنقلات بين الغرف والأحياء”.

وعليه يتبين بجلاء أن كل من التوجيهات السالفة الذكر من خلال النازلة لم يتم تطبيقها بتاتا على أرض الواقع من قبل مدير المؤسسة السجنية المسؤول الأول عن إنزالها، مما يجعل الدولة تتحمل مسؤوليتها الكاملةفي الضرر الذي أصاب السجين منير الشرقاوي، جراء خرق المؤسسة السجنية لمدينة تطوان للاجراءاتالصحية الاحترازية والوقائية الكفيلة بحمايتهه من التعرض للعدوى او الاصابة بالمرض المعدي، وبالتالي فإنهيكون محقا في طلبه بالتعويض جراء الضرر الذي تعرض له بإصابته بوباءالكورونا داخل المؤسسة السجنية المعنية، التي من المفترض أنه كان تحت مسؤوليتها وعهدتها ورقابتها وإشرافها، وهو ما سنحاول مناقشته في الشق الثاني من هذا التحليل.

المحور الثاني : تجليات مسؤولية الدولة عن تعويض السجين المصاب بكوفيد 19

لا يختلف إثنان أن ازدياد تدخل الدولة وتوسيع نشاطها وكثر إحتكاكهابالأفرد نتج عنه تعدد أخطائها وكثرة الأضرار التي يصاب بها الأشخاص من جراء هذ النشاط، لذلك كانت فكرة تقرير المسؤولية الادارية للدولة ضرورة ملحة فرضتها الاعتبارات القائمة على وجوب تكفلها من هم في عهدتها كما هو مجسد بنازلة الحال وذلك بقيامها بكل الإجراءات و التدابير المنوطة بها والنصوص عليها قانونا[8]، وبمفهوم المخالفة فالدولة ملزمة بصرف تعويضات لكل متضرر اذا ما نجم عن تقصير في أدائها لمهامها الوظيفية كلما وقعت أضرار بيئية أو أوبئة خطيرة تمس الامن الصحي للفردبإعتباره احد مكونات عناصر النظام العام بمفهومه الواسعكما أبرزنا سابقا.

و بالرجوع إلى النازلة التي بين أيدينا يتبين بشكل واضح أن السجين تضرر بشكل بليغماديا ومعنويا جراء إصابته بهذا الفيروس العالمي الفتاك والمعروف بأعراضه الخطيرة، وذلك راجع لتقصير ثابت من المؤسسة السجنية في شخص مديرها وخرقها لالتزاماتها اتجاه السجناء والتي تتحمل المسؤولية الإدارية الكاملة عن الضرر الذي لحق السجين مما يكون معه محقا في طلبه بالتعويض أمام القضاء الإداري في شقه الشامل طبقا للفصل 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية 41.90[9](الفقرة الأولىوإذا كانت القاعدة العامة في قيام المسؤولية الإدارية هي قيامها على أساس الخطأ، إلا أنها تقوم أيضًا في حالات معينة ومحددة على أساس نظرية المخاطر وهي الحالة التي تنطبق  بنازلة الحال (الفقرة الثانية)فذه النظرية تبقى في هذه الحالةإستثناء من القاعدة العامة.

الفقرة الأولى: الخطأ الشخصي والمرفقي لمدير المؤسسة السجنية

أالخطأ الشخصي لمدير المؤسسة السجنية

إن الخطأ الشخصي[10] في النازلة الحال تتمثل في مسؤولية مدير المؤسسة السجينة عن الشخصي، والمتمثل في عدم قيامه ومراعاته بالإجراءات والتدابير النصوص عليها بمقتضيات قانون 23.98 وكذا عدم إعماله وتطبيقه لمذكرات المندوب العام لإدارة السجون، المشار إليها أنفا والمتعلقة بخطة التدابير والاجراءات الإحترازية لتحصين المؤسسات السجنية وحماية السجناء من تفشي عدوى الوباء المستجد بينهم، فهذا الخطأ الشخصي لمدير المؤسسة السجنية كمسؤول أول عن المؤسسة السجنية حسب مقتضيات المادة 1 من نفس القانون التي تنص على أنه :”تسند إدارة كل مؤسسة سجنية إلى مدير يسهـر على تسيير وتنسيق جميع أنشطتها. ويكون المدير مسؤولا بصفة خـاصة عن قانونية الاعتقال، وعن الأمن والنظام والانضباط داخل المؤسسة..”

وبالتالي ما أرتكبه مدير المؤسسة السجنية من خطأ شخصي أدى إلى إصابة طالب التعويض بهذا الداء الخطير مع ما صاحبه من ضرر جسيم في جسده و نفسه و ذويه، وبما أن الخطأ الشخصي لمدير المؤسسة السجنية في أداء وظيفته يجد سنده القانوني في القواعد العامة لظهير الإلتزامات والعقودفي فصلها 80 والتي أقرت بأن:”مستخدمي الدولة و البلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن أخطائهم الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم…”.

مقال قد يهمك :   عبد الحق الخيروني: حــــــكاية الـــــقانـــون -مقاربة فلسفية-

بالخطأ المرفقي لإدارة المؤسسة السجنية

أما في ما يتعلق بالشق الثاني للخطأ الجسيم[11]الذي تسبب للطالب بالضرر في نازلة الحال،والذي تمثل في الخطأ المرفقيللمؤسسة السجنية بتطوان بعدم أدائهالأنشطتها الملتزمة بها أمام جميع المقتضيات لقانونية المفترض مراعاتها.

ومن الواضح أن المؤسسة السجنية تراخت وتباطئت عن القيام بتفعيل مذكرات المندوبية العامة للسجون كواجب وإلتزام ملقى على عاتقها وفقا لماتقتضيه المصلحة العامة للنزلاء، والذي كان من الأكيد أن يجنب العارض الضرر الذي أصابه جراء إصابته بالفيروس في فترة إيداعه بالجناح المنكوب، خصوصا و أنه مسلوب الحرية و لا يمكنه ان يتصرف الا وفق القواعد المحددة من طرف الادارة تحت طائلة العقوبة.

ومن خلال ما سار عليه القضاء والفقه أنهلتقدير الضرر ينبغي الوقوف على جسامة ومدى تلاؤمه مع الخطأ المقترف للمرفق، والخطأ المرفقيبالنازلة  هو خطأ جسيم و بالتالي فإن الضرر الذي أصاب العارض كبير جدا.

و حيث أن إثبات الخطأ إجراء يقع عادة على عاتق المتضرر بتبيان النشاط الإداري[12] الذي سبب له الضرر،إلا أن العارض لن يكون فيحاجة إلى إثباث خطأ الإدارة، لأن العلاقة السببية بين نشاط الإدارة السلبي و الضرر الذي أصابه والناتجة عن نشاط المؤسسة السجنيةواضح وضوح الشمس، لكون لأن مسؤولية الدولة بهذا الملف مبنية على أساس نظرية المخاطر[13].

وبما أن نظرية المخاطر يجسدها في نازلة الحال الضرر الذي أصاب السجين بالمؤسسة السجنية بتطوانجراء عدم قيامهابالإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية لحماية السجناء من إصابتهم بالوباء المستجدوالتي تتحمل مسؤوليتها كاملة  الإدارة.

و هو ما أكدته اجتهادات قضائية متواترة منها قرر صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط رقم 3464 بتاريخ 7.11.2013 في ملف رقم 454.12.2013 الذي جاء فيهإن مرفق الادارة السجنية يعد مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالسجناء سواء من الموظفين أو من طرف زملائهم المعتقلين لمواجهة أي إخلال من شأنه أن يهدد سلامة الأشخاص و أمن المؤسسات السجنية المعتبر صيانتها من مسائل النظام العام حتى لا تترتب مسؤوليته عن التقصير في توفير الأمن وضمان مقتضيات السلامة على أساس أن الالتزام بالحراسة بالنسبة للمرفق التزام دائم و مستمر في الزمان والمكان تفرضه خصوصية المرفق و الأخطاء المحدقة به وهي مسؤولية تقوم على نظرية المخاطر دون الحاجة إلى إثباثإرتكاب الإدارة لخطأ مرفقي على أساس أن الأمنباعتباره نتيجة وليس مجرد وسيلة من مظاهر السيادة الذي تنفرد به الدولة، مما تكون مسؤوليته عن التسبب في وفاة الضحية الهالك“.

وبما أن الفصل 79 من ظهير الإلتزامات و العقود ينص على أن الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، وهو نفس المبدأ الذي تنص عليه الفقرة الأولىمن الفصل 8 من قانون المحاكم الادارية 41.90.

لذلك يتبين جليا من القرار والحكم والنصين أعلاه أنه لا يشترط لقيام المسؤولية وجود خطأ للمؤسسة السجنية، فحتى إذا ما حصل ضرر للعرض، أمكنه المطالبة بالتعويض في ضوء المسؤولية على أساس المخاطر، أي مساءلة الدولة المغربية حتى في حالة عدم إنعدام الخطأ الفعلي، و إما على أساس خطأ مفترض.

وبما أن مسؤولية المؤسسة السجنية عن الضرر الذي تسببته للعارض في نازلة المعروضة ثابتة وواضحة وضوح الشمس فلا مجال للتحجج بالقوة القاهرة أوبخطأ الضحية،ذلك أن محكمة النقض أيضا في العديد من قراراتها تتشدد في فرض المسؤولية وعدم إفلات الإدارة منها، فقد أقرت في أحد قراراتها عدد 62 بتاريخ 1959.7.16 والذي جاء في حيثياته: “الإدارة مسؤولة عن الأضرار التي لحقت ورشة أحد الأغيار نتيجة فيضات سببها تهاطل أمطار غزيرة أدت إلى تحول مجرى النهر بسبب وجود أكوام من الأتربة. ناتجة عن القيام بأشغال عمومية، ذلك أن تهاطل الأمطار الغزيرة ليس من قبيل القوة القاهرة رغم تدرع الإدارة بأن الضرر حصل نتيجة قوة قاهرة و إعفائها بذلك من المسؤولية“.

وعموما فأن نظرية المسؤولية على أساس المخاطر لا تجد سندها فقط عند الإجتهاد القضائي فحسب بل أن هذا المبدأ هو من المبادئ المقرر دستوريا والتي تقر على مساواة الأفراد أمام الأعباء العامة[14]، ذلك أن ما تقوم به الدولة هو لصالح الجميع وليس من باب العدل أن يتحمل نتائجه أفراد قلائل من المجتمع.

الفقرة الثانية: تجليات الضرر المادي و المعنوي والعلاقة السببية بالنازلة

أ-الضرر المادي و المعنوي لطالب التعويض بالنازلة

إن ما تعرض له السجين منير الشرقاوي هو ناتج عن مباشرة عن فعل الإدارة جراء عدم قيامها بواجباتها الملقاة عليها قانونا في حماية السلامة الصحة له ذلك أنه كانتحت مسؤوليتها وعهدتها ورقابتها وإشرافها طبقا للنصوص القانونية المشار إليها سابقا، فالضرر الذي لحقه هو ضرر مزدوج مادي و معنوي، حيث تمثل الأول في إصابته بعدوى الوباء جراء مخالطة السجناء المرضى في خرق سافر للمقتضيات المتعلقة بحماية السجناء، فإنتقال العدوى للضحية أضرت به صحيا كثيرا فخطورة الفيروس كوفيد 19 الفتاك لا تخفى على أحد، تسببت له في آلام مبرحة و مضاعفات صحية كادت تودي بحياته.

وبما أن شروط تحقق الضرر متوفرة وثابتة في نازلة الحال ذلك أن الضرر الذي حصل للعارض لم يكن ناتج عن السبب الأجنبي، بل كان تقصيرا في القيام بالإجراءات الحمائية المنوطة بالمؤسسة السجنية، كما أن الضرر الذي وقع له هو ضرر يمكن تقديره ماديا[15]بوضوح، وهو ما يوفر شرطا آخر من شروط الضرر وهو أن يكون هذا الضرر ممكن التقدير بشكل ماديوملموس بطبيعة الحال، إضافة إلى أن الضرر الذي أصيبه موكلي هو نتيجة إخلال بمركز يحميه القانون للخواص.

أما بالنسبة للضرر المعنوي بالنازلة حيث أنه من البديهي في وقوع الضرر المادي يتبعه الضرر المعنوي، فالعارض بإنتقال الوباء إليه و معاناته من مضاعفاته بدنيا، فإنه هذا الضرر قد إنتقل أيضا لنفسيته التي إنهارت بسبب الوباء الخطير و أصبح لا يفكر سوى في انتظار الموت، معاناة مزدوجة مضاعفة بتأثير خبر الاصابة على أسرة العارض. مما يكون معه العارض محقا أيضا في طلب تعويضه عن الضرر المعنوي حسب ما إستقر عليه العمل القضائي.

بتوفر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

وحيث أن الفقرة الثانية من الفصل 78 من  ق.ل.عتنص على أن:”الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه..” والمؤسسة السجنية بذلك تركت ما كان يجب فعله تجاه سلامة السجين، خاصة في ظل هذه الجائحة إذ يعتبر الخطأ جسيما و الضرر كبير.

وحيث أن الضرر هو ما لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضرورية التي إضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرار به، وكذا ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه” و ذلك حسب الفصل 98 من نفس القانون، و المؤسسة السجنية تكون بذلك قد أضرت العارض حينما قامت بالخطأ .

وحيث أن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر في نازلة الحال هي مبينة من تلقاء نفسها، ذلك أن السبب الذي الجعل المؤسسة السجنية تقع في الخطأ هو عدم تطبيقها ومراعاتها للقوانين والأنظمة وإتخاذها للتدابير الحمائية للسجناء في ظل إنتشار وفاء كوفيد 19، والذي سبب ضررا جسيما للسجين بإصابته بالعدوى، هذا الفعل الضار الصادر عن  للمؤسسة السجنية هو ناتج عن الخطأين الشخصي و المرفقي لها.

مقال قد يهمك :   أحمد عصيد: الهوة بين القانون الجنائي والمجتمع تعرقل العدالة الجنائية

ختام :

إن إبراز المسوغات القانونية والتشريعية والتزامات الدولة المغربية في هذه النازلة بخصوص صحة السجين، تبقى محاولة مهمة للتأسيس لمسؤولية الدولة عن السجين حين يلتقط أي مرض معدي بما فيه داء فقدان المناعة المكتسبة، وليس وباء كوفيد 19 فقط، وهذا يجب أن يتأسس من وجهة نظر متواضعة على نظرية المخاطر وافتراض الخطأ دون حاجة للمتضرر أن يثبت وجوده، خاصة وأن وجهة النظر الإنسانية تفترض أن هذا الإنسان الذي حرم من الحرية لسبب قانوني (إجرائي) أو قضائي، يبقى مركزه القانوني ضعيفا أمام المؤسسة التي تمارس عليه سلطة الضبط وتتحكم في حريته الجسدية، فالمؤسسات السجنية والنيابة العامة والقضاء والبرلمان أيضا مطالبون باتباع توجهات جديدة تراعي المصلحة الفضلى للسجين والإنسان بشكل عام أيضا، فهناك جنح تتطلب اليوم إعمال النظر بخصوصها من وجهة نظر إنسانية محضة، خاصة وأن أنسنة منظومة التجريم والعقاب من مظاهر دولة القانون.

إن تناول هذه النازلة التطبيقية بالشرح والتحليل غايته هو محاولة إيجاد حل قانوني للإشكال المطروح والمستمر مع إستمرار إنتشار الوباء والذي يمكن أن نصادفه في القادم من الأيام كمهنيين في مجال العدالة، خاصة وأن المؤسسة السجنية مطالبة بالمزيد من التحوط واحترام التزامات الدولة المغربية الحقوقية، خاصة المتعلقة بالصحة وحقوق السجناء وحقوق الإنسان، حقا إن الدستور المغربي وثيقة حقوقية بامتياز وهيأ المغرب إلى الانخراط في موجات جديدة من حقوق الإنسان، لكن هذا يبقى رهين النهاية بمدى ترشيد السياستين العقابية والجنائية للبلد، من خلال التقليل من اللجوء إلى آلية الاعتقال الاحتياطي، وضرورة التدخل التشريعي لإلغاء العقوبات الحبسية في بعض الجنج والاكتفاء بالغرامات المالية وإدخال مفهوم الخدمة الاجتماعية كبديل للعقاب وذلك من خلال إخراج سياسة جنائية رصينة تواكب التطورات الحديثة.


الهوامش:

[1]– د. عبد الله الحداد، القضاء الإداري المغربي على ضوء القانون المحدث للمحاكم الإدارية، منشورات عكاظ، الرباط، 1995، ص 161.

[2]– لقد جاء في حكم بلانكو الصادر عن محكمة النزاعات بفرنسا تاريخ 8 فبراير1873 ما يلي : “حيث أن المسؤولية التي يمكن ان تلقى على الدولة بخصوص أضرار لاحقة بالخواص من جراء عمل أشخاص تستخدمهم في المرفق العمومي لا يمكن أن تطبق عليها المبادئ المنصوص عليها في القانون المدني بالنسبة لعلاقات الخواص في ما بينهم، وحيث أن هذه المسؤولية ليس عامة أو مطلقة و أن لها قواعدها الخاصة التي تتغير بحسب حاجات المصلحة و بحسب ضرورة التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق الخواص…”–دالوز 1873  III17 وسيراي 1873  III153-

(أورده إدريس البصري، مشيل روسي، جان غرانيون، أحمد بلحاج، القانون الاداري المغربي، مجموعة تشييد دولة عصرية، مغرب الحسن الثاني، الطبعة الأولى، لسنة 1988، المطبعة الملكية الرباط، ص581.)

[3]-أنظر الرسالة الملكية إلىالمشاركين بالإحتفال الرسمي لليوم العالمي لصحة: الرابط  تم الاطلاع بتاريخ 14.06.20120 على الساعة 21:50.

[4]-أندرو كيل،منهجية حقوق الإنسان في إدارة السجون، ترجمة وليد المبروك،المركز الدولي لدراسات السجون ، لندن ، الطبعة الأولى 2002، ص 48.

[5]– لقد نصت المادة 12 من  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةعلى ما يلي:

 1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

2 تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

(أ) العمل علي خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،

(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

[6]هذه القواعد النموذجية لمعاملة السجناء تتضمن مجموعة من التدابير التي تهم الصحة في السجون ويمكن الاطلاع عليها على الموقع التالي: الرابط 

[7]-مرسوم رقم 2.00.485 صادر في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000 )تحدد بموجبه كيفية تطبيق القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

[8]– عبد الله الحداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، مرجع سابق، ص 175.

[9]-ظهيـر شريف رقم 1.91.225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبهمحاكم إدارية.

[10]-“الخطأ الشخصي هو الذي ينسب إلى ينسب إلى الموظف العمومي شخصيا، حيث يتحمل الموظف المسؤولية شخصيا ويتم تنفيذ الحكم على أموله الخاصة، وهذ الخطأ ينم عن تهور الموظف و جنوحه إلى تحقيق أغراض شخصية لا علاقة لها بأهداف الإدارة” .

للتفصل أكثر،أنظر د.حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية عدد 80، ص182.

[11]– “إن الخطأ الجسيم لم يجد أي تعريف سواء في القانون و كذا في العمل القضائي، لكن البعض إعتبر سلوك الموظف الذي لا يقوم على درجة الوسطى من الفطنة و التبصر ويتجاوز في عمله الحدود القانونية وينساق وراء أهوائه الشخصية إلى درجة تجعل عمل الموظف منفصلا عن واجبات وظيفة من قبيل الأخطاء الجسيمة يستوجب مساءلة الموظف الشخصي”.

 للتفصيل أكثر أنظر، ذ محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 61 مكرر 2009، ص 248 و249.

[12]-“يعتبر النشاط الإداري مجموعة من القرارات الإنفراديةأو العقود في بعض الأحيان، فهي قاعدة أساسية في القانون العام و يمكن أن تصدر في عدة أشكال: قرارات فردية، قرارت تنظيمية، قرارات آمرة قرارات مانعة، قرارات إجابية وسلبية و قرارات إذنية..إلخ، فبواسطتها يستطيع الشخص المعنوي العمومي إحداث وضعيات جديدة أو تعديلها أو إلغائها، فهي إذا تعبير عن إدارة صادرة عن سلطة إدارية من أجل إحداث آثار قانونية تجاه الخواص”.

للتفصيل أكثر في موضوع النشاط التجاري أنظر، عبد الله حداد، دليل الدعوى غير الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ الرباط، طبعة 2020، ص 32.

[13]-” يرى الفقيه شارل روسو، إن نظرية المخاطر لها مكان الصدارة من الفقه الدولي حالي، و قد فضل روسو هذه النظرية على نظرية على نظرية العمل غير المشروع دوليا، لكنه أقر بأن لكل من النظرتين مجالها الخاص في إقامة المسؤولية الإدارية  فمسؤولية الدولة على أساس المخاطر تستند إلى فكرة الضمان و بعيدا عن المفهوم الشخصي للخطأ ، فهي ذات طابع موضوعي لاشخصي يبحث في تصرف الفاعل، وإنما بالإعتمادعلى الضرر و العلاقة السببة فقط دون النظر إلى مشروعية أو عدم مشروعية  الفعل الضار”.

لتفصيل أكثر في الأساس الفقهي لنظرية المخاطر أنظر،  ذ.رياض عبد المحسن جبار نظرية المحاطر في نظام المسؤولية الدولية و مدى التطبيق على التلوث البيئي و البث الموجه العابر للحدود، دون ذكر المطبعة، طبعة 2019، ص 116 و117.

[14]– ذ. محمد الأعرج، المنازعات الإدارية في تطبيقات القضاء الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 57، سنة 2007، ص 65 و66.

[15]-نزهة الخالدي، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام الكتاب الثاني المسؤولية  المدنية ، مطبعة تطوان، الطبعة الأولى سنة 2015  ص 118.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)