محمد الشافعي: تعدد الزوجات في قوانين الأسرة لدول المغرب العربي

رشيد مشقاقة يحدد مبررات الدعوة إلى توثيق الخطبة في المغرب

مشروع قانون مهنة المحاماة يشعل الفتيل بين القضاة والمحامين

18 أغسطس 2019 - 5:11 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
مسودة المحاماة حددتها في 55 سنة وقضاة يعتبرونه حيفا ومسا بحقوقهم المكتسبة

لم يتقبل عدد من القضاة، ما تضمنته مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، التي قدمتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب إلى وزارة العدل، في إطار مساهماتها في تقديم مقترحات بشأن التعديلات، التي ستدخل على قانون المهنة رقم 28.08، بتحديد سقف التحاقهم بمهنة المحاماة في 55 سنة، وهو الأمر الذي اعتبره القضاة غير منصف على اعتبار أن الأمر يحد من حقهم في ممارسة المهنة كما هو عليه الحال اليوم إذ ان القضاة يمكنهم الالتحاق بمهنة المحاماة حتى بعد وصولهم سن التقاعد.

وأثار حديث حسن بيرواين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء بشأن التبريرات، التي قدمها حول تلك التعديلات والتي تخص تحديد سقف التحاق القضاة بالمحاماة في 55 سنة، وهو ما اعتبره تناسبا لما نصت عليه القوانين المنظمة التي تخص القضاة بشأن المحامين على اعتبار أن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24/03/2016، أصبح يشترط لولوج المحامي سلك القضاء شروطا صارمة هي أقدمية عشر سنوات والتوفر على شهادة الدكتوراه في الحقوق وسن 55 سنة حدا أقصى، مع اجتياز مباراة، وهذا ما جعل مجال التحاق المحامين بسلك القضاء مغلقا منذ ولاية وزير العدل الأسبق النقيب محمد الطيب الناصري.

حديث بيرواين أثار نقاشات عدة من قبل المحامين، الذين أكدوا أنهم لم يسعوا إلى وضع شروط في شأن التحاق المحامين بالقضاء، وأنهم رحبوا دائما بوجود محامين ضمن سلك القضاء، وأن عددا من الملتحقين استفادوا من امتيازات في شأن الترقي والدرجة.

واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في تدوينة نشرها على الصفحة الرسمية للنادي، أن المقترحات المقدمة من قبل المحامين التي تهم ممارسة القضاة لمهنة المحاماة تسير كلها باتجاه المساس بحقوق القضاة المكتسبة منذ عقود في ممارسة المهنة، دون قيود وهي الحقوق المتعارف عليها على صعيد عدة دول، وأضاف الشنتوف أن المشاكل الداخلية القضائية أبعدتهم بعض الشيء عن متابعة هذا الموضوع بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه سبق لنادي قضاة المغرب وبمعية الودادية الحسنية للقضاة وجمعيات مهنية أخرى عقد لقاء منذ مدة مع رئيس ومكتب جمعية هيآت المحامين بالمغرب حول هذا الموضوع تحديدا، وتم تناول الموضوع مع وزير العدل السابق في إحدى المناسبات.

وأضاف الشنتوف “نتمنى من مؤسساتنا القضائية الرسمية أن تدافع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة المرتبطة بهذا الموضوع”. وذهبت أصوات إلى المطالبة بفتح نقاش حقيقي مع الجهات المسؤولة خاصة وزارة العدل باعتبارها الوزارة الوصية، لأجل تدارك ذلك الخلل، الذي يمكنه أن يحرم القضاة من الالتحاق بالمحاماة خلافات لما ينص عليه القانون الحالي.

مقال قد يهمك :   المحامي وتحرير التصرفات العقارية (رسالة)

و يشار إلى أن  القانون الحالي لمهنة المحاماة ينص على أنه يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، وقدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.

كريمة مصلي-الصباح 

منقول

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. غريب ان نلفي مثل هاته القيود على ممارسة مهنة حرة لا الخاصة بالسادة القضاة فقط ، بل بالحاملين لشهادة الاجازة الذين تجاوزا سن الخامس والاربعين سنة
    فهي بهذا الاعتبار اضحت مهنة مقيدة لا حرة كما يوحي بذلك وسمها ووصفها ،
    فالاولى اعادة الاعتبار للمهنة من خلال منع الزبونية والغش في الامتحانات وما الى ذلك من السلوكات التي اذهبت بريقها، والتعويل على الكفاءة عوض تحديد السن الاقصى
    فالمهنة حرة ، وربطها بسن معين امر غير مقبول الا ان يراد منه استئثارا واحتكارا لها من قبل البعض ، وهو امر قصي عن مدركات المنطق الذي لا يستساغ معه اقصاء عدة كفاءات لمجرد تجاوزها السن الاقصى المحدد تهوكا بالقانون المنظم لمهنة المحاماة كما المشروع الحالي
    صفوة القول ان تحدي السن بالانسبة للسادة القضاة وغيرهم امر غير مقبول طالما توفرت الكفاءة اللازمة لتحمل رسالة الدفاع التي تابى بطبيعتها القيود خاصة المحددة تهوكا

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)