توضيح لرئيس النيابة العامة بخصوص تحريف تصريح صحفي.

عبد الله بوصوف:أفضّل أن أكون مسيحيا في المغرب، على أن أكون مُسلما في فرنسا

مشروع قانون يحمي حقوق الحيوانات في جمهورية مصر

5 نوفمبر 2017 - 1:11 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-

في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخها، تُعدّ مصر أوّل قانون لحماية حقوق الحيوانات، تتضمّن مسودته، 3 محاذير والسماح بالقتل الرحيم في مسعى للحد من انتهاكات عديدة تواجهها الحيوانات في مصر.

و تنصّ مواد مشروع القانون  على حقّ الحيوانات في الحصول على التطعيمات. فيما يحظر المشروع الذي لم يعرض بعد على البرلمان، تنظيم مسابقات لمصارعة الحيوانات والطيور، سواء كان ذلك بصورة تجارية أو ترفيهية، أو استخدامهم في المعارض أو الحملات الإعلانية أو الأعمال الفنية بشكل مسيء أو يسبب الأذى أو الألم لها.

كما يحظر عرض مشاهد في الإعلام تحرّض على العنف ويكون الحيوان ضحيتها، أو تشغيل الحيوان الذي لا تسمح حالته الصحية بالعمل، أو قتل الحيوان الضال أو العاجز بالسم أو إطلاق النار عليه أو بأي طريقة غير رحيمة، إلا في حالات الدفاع عن النفس والممتلكات، وهي ظواهر تسجل في مصر.

في المقابل، أجاز مشروع القانون قتل الحيوان إذا كان استمرار حياته يسبب له ألما، ومعاناته لا يمكن تجنّبها على أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب بيطري، وهو ما يعرف طبّيا بالقتل الرحيم .و يشار إلى المادة 45 من الدستور المصري تلزم الدولة بعدة أمور، بينها الرفق بالحيوان على النحو الذي ينظمه القانون.

غير أنّ قانون العقوبات المصري لم يجرّم، عموما، تعذيب أو قتل الحيوانات، في وقت تتعالى فيه، من حين لآخر، نداءات منظمات غير حكومية، تطالب بتحديد عقوبات وملاحقة منتهكي حقوق الحيوان في مصر.

وحري بالتنويه أنه في أكتوبر الماضي، نقلت وسائل إعلام مصرية أن سياحًا من سويسرا شاهدوا تعرّض حمار لضرب عنيف من صاحبه، في منطقة “سقارة” الأثرية جنوب غرب القاهرة. ودفعهم ذلك إلى التدخّل لإنقاذ الحمار، فكان أن اشتروه بـ34 ألف جنيه (ألفا و930 دولار)، ونقلوه لتلقي العلاج، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقله إلى سويسرا. ولقب رواد منصات التواصل الاجتماعي الحمار بـ”المحظوظ”، لما ناله من معاملة خاصة، وتناقلوا أنباءً عن استعانة السياح السويسريين بمكتب استشارات قانونية لرفع دعوى قضائية ضد مالك الحمار السابق، بتهمة تعذيبه.

مقال قد يهمك :   الهيني: القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية يعاقبان على "الزنا" العلنية فقط

وارتباطا بالموضوع نفسه أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، عبر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، بدء العمل على مشروع قانون لحماية حقوق الحيوانات، من أجل عرضه على الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة.وقالت لجنة حماية الحيوان إنّ “الهدف الأول من هذا القانون هو ضمان حياة مريحة للحيوانات، ومعاملة طيبة ورحيمة، لحمايتها بأفضل طريقة ممكنة من التعرض للألم، والمعاناة والتعذيب، والحيلولة دون حدوث كافة أنواع المعاملات القاسية” بحقها. وأضافت، في بيان صحفي  أن “حقوق الحيوان في مصر غير مفعلة، ودستور 2014 حثّ، في المادة 45، على أن تلتزم الدولة بتطبيق الرفق بالحيوان”.

وجدير بالإشارة أن  هناك نماذج رائعة لقانون حماية الحيوانات في تركيا والإمارات إذ تجرم هذه الدول الاعتداء على الحيوانات بالتعذيب أو الضرب او القتل.

ويتوقع أن  ينتهي إعداد مشروع قانون خلال شهر ونصف الشهر، قبل إحالته للبرلمان لمناقشته، إذ ان النصوص المنشورة بالصحيفة الحكومية، محل نظر وتباحث الورش المعنية بإعداد القانون.

وتتعالى في مصر، من حين لآخر، أصوات نشطاء في إطار حملات ضد انتهاك حقوق الحيوانات، جرت أشهرها بين عامي 2014 و2015، تنديدا بواقعتين في مصر عرفتا بـ”مذبحة القطط”، حيث تم قتل القطط بوضع السم لها والتخلص منها بطريقة جماعية وحشية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)