أطروحة جامعية : التدبير المالي العمومي بالمغرب ومتطلبات الحكامة المالية

محكمة النقض : لا يصحح العقد الباطل بتسجيله في الرسم العقاري من طرف حسن النية

مشروع “Cybersud” لمواجهة الجريمة الإلكترونية يجمع قضاة المملكة

5 أكتوبر 2018 - 7:11 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

يخضع عشرة قضاة من مختلف جهات المملكة لتكوين متقدم في مجال الجريمة السيبرانية والدليل الإلكتروني، من تنظيم المعهد العالي للقضاء ومجلس أوروبا في إطار مشروع “Cybersud” الذي يستهدف عدداً من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق الأوسط.

ويجرى هذا التكوين المتقدم لفائدة قضاة من جهتي الرباط -سلا القنيطرة وفاس-مكناس، وقضاة مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، بهدف تعزيز قدرتهم على التعامل مع قضايا الجرائم الإلكترونية واستخدام الدليل الإلكتروني.

وقال الاتحاد الأوروبي بالمغرب إن هدف هذا المشروع هو “تقوية التشريعات والقدرات المؤسساتية للسلطات المختصة، من وزارة العدل إلى وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والشرطة القضائية وفقاً لمتطلبات حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

ووضع الاتحاد الأوروبي من خلال هذا المشروع المغرب ضمن الدول ذات الأولوية، إضافة إلى الجزائر والأردن ولبنان وتونس، على مدى ثلاث سنوات وبميزانية إجمالية تبلغ 36 مليون درهم وينفذها مجلس أوروبا، وهو منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي تهتم بتعزيز حقوق الإنسان.

ويستفيد قضاة المملكة، ضمن هذا التكوين، من الاطلاع على الجوانب التقنية للجرائم السيبرانية، إضافة إلى التهديدات التي تطرحها، ناهيك على التعاون الدولي والقانون الإجرائي المرتبط بهذا المجال. كما يضع المشروع ضمن أهدافه إنشاء شبكة من القضاة في البلدان المستفيدة من هذه التكوينات المتخصصة.

وخلال هذه التكوينات، يتلقى القضاة تدريبات تطبيقية من أجل تحديد الجرائم والإجراءات التي يجب اتخاذها حسب الأدلة المطلوبة في التحقيقات وكيفية استخدام آليات التعاون الدولي في إطار اتفاقية ببودابست حول الجريمة السيبرانية لسنة 2001.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى اتباع سياسة جنائية مشتركة بهدف حماية المجتمع من الجريمة الإلكترونية، من خلال تبني تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي لردع الأعمال الموجهة ضد سرية وسلامة وتوافر نظم الكومبيوتر والشبكات والبيانات.

ويواجه القضاة وأعضاء النيابة العامة في الغالب صعوبات في التكيف مع الحقائق الجديدة في عالم الأنترنيت؛ وهو ما يتطلب بذل جهود خاصة لتمكينهم من ملاحقة ومقاضاة مرتكبي جرائم الأنترنيت والاستفادة من الأدلة الإلكترونية، من خلال التدريب والتواصل والتخصص.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن هناك ضرورةً بتضمن التدريب الأولي للقضاة وأعضاء النيابة العامة جزءاً متعلقاً بالجرائم المعلوماتية والأدلة الإلكترونية، إضافة على إنشاء مراكز نموذجية للتدريب الأساسي والمتقدم.

مقال قد يهمك :   6 وقائع كارثية تجلب تعويضات عن الأضرار للضحايا بالمغرب

ويعرف المغرب، كغيره من البلدان، انتشار الجرائم الإلكترونية، وعلى الرغم انتباه المشرع إلى سد الثغرات؛ فإن التشريعات المغربية تواجه انتقادات وتعتبر غير مواكبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)