الشروط القانونية للقسمة العينية لعقار مشاع (قرار قضائي)

الديمقراطية التمثيلية والتشاركية  للجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14

مصادقة الحكومة على مرسوم لتنظيم عمل “شرطة المقالع” بالمغرب

19 يوليو 2019 - 11:23 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

بعدما واجه سابقا عدة ملاحظات من قبل وزارة الداخلية، صادقت الحكومة عن مشروع مرسوم ينظم عمل “شرطة المقالع” للتصدي للفوضى والنهب التي تعرفها هذه المقالع من طرف مافيات متنفذة في المملكة.

ويرتقب أن يشرع أعوان شرطة المقالع، بعد أداء اليمين القانونية، في عملية مراقبة المخالفات التي ترتكب في المقالع وتحرير محاضر بشأنها وتسليمها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

ويهدف مشروع المرسوم إلى “تفعيل وأجرأة مضامين القانون المتعلق بالمقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 9 يونيو 2015، ولاسيما المادة 45 منه”، والتي تنص على أن “تحدث شرطة للمقالع تتكون من الأعوان الذين تنتدبهم الإدارة تكون مهمتها، علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها”.

وأكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن مشروع القانون “يأتي في إطار مواصلة اتخاذ التدابير التنظيمية التي تجسد حرص الدولة على حماية المقالع من كل استغلال عشوائي أو غير مشروع، وذلك كشكل من أشكال التدبير المحكم والجيد للثروات الوطنية”.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه “أصبح من الضروري تعزيز قدرات وإمكانات السلطة العمومية في مجال مراقبة المقالع باعتبارها ثروة وطنية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.

ويشترط في تعيين أعوان شرطة المقالع “التوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف أو مهندس، علاوة على “الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها”.

ويمنح قانون المقالع الضوء الأخضر للأعوان شرطة المقالع بـ”الولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية”. كما ألزم مستغل المقالع بأن “يضع رهن إشارة الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم”.

مقال قد يهمك :   عبد الرزاق عريش : قراءة في قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 م.د

تقرير سابق صادر عن منظمة الأمم المتحدة حذّر من تدمير “مافيا” المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال.

وأوضح برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في تقريره، أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عامًا الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء؛ وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.

وأدرج التقرير الأممي المغرب ضمن الدول التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)