مداخلة الدكتور محمد الزباخ حول دور الوكالة القضائية للمملكة-ج1-

سعد بوجناني : الشرط الجزائي بين مطلب العدالة التعاقدية و هاجس ضمان تنفيذ الالتزام

مصطفى القاسمي : التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية

2 سبتمبر 2018 - 11:02 م مقالات , القانون العام , المنبر القانوني , تحت الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-
  • بقلم مصطفى القاسمي خريج ماستر العلاقات الدولية الخاصة  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط.

مقدمة :

الجنسية مؤسسة قانونية تهدف إلى توزيع الأشخاص بين الدول وتترتب عليها أثار دولية وداخلية على السواء،فهي تعتبر شرطا ضروريا لتطبيق بعض قواعد القانون الدولي العام المتصلة بحماية الأشخاص،كما تشكل بالنسبة للقانون الداخلي معيارا أساسيا في كثير من الحالات للاعتراف بالحقوق وتحمل الواجبات المتبادلة بين الدولة والمواطن[1].

وتعرف الجنسية بأنها رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة،وهي رابطة تجعل الفرد عضوا في الشعب المكون لدولة معينة،آو هي رابطة تحدد الانتماء القانوني للفرد اتجاه الجماعة المكونة للدولة[2].

ولاشك فيه أن وجود رابطة الجنسية يترتب عليها نشوء حقوق والتزامات في جانب كل من الفرد والدولة،فالمواطن المغربي على خلاف الأجنبي هوالذي يتمتع داخل الدولة بجميع الحقوق العامة والخاصة وبحماية الدبلوماسية خارج الوطن،ويتحمل الأعباء العامة الوطنية،التي من ضمنها أداء  الخدمة العسكرية اذا دعت الضرورة القيام بها،وهو ما تم تكريسه قانونيافي الفصل 38 من الدستور المغربي لسنة 2011 الذي جاء فيه :

 تساهم المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.

وعلى هذا النحو،فرضت الضرورة اليوم تنزيل  مقتضيات هذا الفصل على أرض الواقع، بحيث تمت المصادقة مؤخرا على قانون رقم 44.18 بمثابة قانون متعلق بالخدمة العسكرية خلال اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس يوم 20 غشت 2018 والذي من بين ماجاء فيه، ماورد في الفصل 15 بخصوص العقوبة الزجرية التي سوف تطبق على  الأشخاص المتهربين من الخدمة العسكرية دون سبب وجيه بعد استدعاءهم للمثول أمام السلطات المكلفة بذلك،بحيث سوف يعاقبون بعقوبة سجنية تتراوح مابين شهر وثلاثة أشهر وغرامة مالية من 2000 الى5000 درهم.

و ارتباطا بالعقوبات المذكورة أعلاه،نص المشرع المغربي في الفصل 22 قانون الجنسية المغربية رقم 62.06على عقوبة إضافية وهي التجريد[3] من الجنسية المغربية في حق حاملي الجنسية المغربية كجنسية مكتسبة في حالة التهرب من القيام بالواجبات العسكرية،بحيث جاء فيه” كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

        اولا-…….

ثانيا – إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛

وعليهيطرح التساؤل حول ماهي الأحكام العامة المؤطرة للتجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية الواردة في 62.06 بمثابة قانون الجنسية المغربية ؟

و للإجابة على هذا التساؤل سوف نخصص الفقرة الاولىللأشخاص المعنيون بالتجريد بسبب التهرب من الخدمة العسكرية، ثم نتحدث عن مسطرة التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية و الآثار القانونية المترتبة عنه في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى : الأشخاص المعنيون بالتجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية

جاء في الفصل 22 من قانون الجنسية المغربي رقم 62.06″ كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

أولا…..

ثانيا – إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛

وعليه فإن التجريد من الجنسية المغربية لا يلحق سوى الشخص الأجنبي الذي دخل الجنسية المغربية عن طريق الاكتساب دون الشخص الذي يتمتع بها كجنسية أصلية(ثانيا )،كما يصيب المغربي الذي  كانت له جنسية أصلية وفقدها إراديا حسب حالات الفقد المنصوص عليها في الفصل 19 من ق.ج.م رقم62.06،بعداسترجعها كجنسية مكتسبة(أولا ).

أولا : الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية

لقد عدد المشرع المغربي حالات إكتساب الجنسية المغربية في الباب الثالث من قانون 62.06 بمثابة ق.ج.م، و التي على ضوءها يمكن أنيتعرض الشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية إلى التجريد منها بسبب التهرب من الخدمة العسكرية ونتناولها على شكل الأتي:

  • حالة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية بحكم القانون

ويدخل في نطاق هذه الحالة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغربوالإقامة به[4]،والأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية عن طريقالكفالة[5]،والأجنبية التي اكتسبت الجنسية المغربية عن طريق الزواج برجل مغربي[6]،غير أنهذه الحالة الأخيرة يمكن أن تعفى من الخدمة العسكرية لاعتباراتمتعلقة بالزواج أو بالتحملات العائلية،ولكن كاستثناء في حالة انفصام للعلاقة الزوجية،سوف تصبح في وضعية قانونية تستوجب التحاقها بالخدمة العسكرية في حالة تم استدعاؤها،وأي تهرب سيعرضها إلى التجريد بالإضافةإلى العقوبات الزجرية الواردة في قانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

  • الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس
مقال قد يهمك :   الزكراوي محمد : مسؤولية السلطات المحلية و الجماعية عن البنايات المشيدة فوق العقارات المحظورة بموجب وثائق التعمير بين أحكام القانون وواقع الممارسات العملية.

إن الأجنبي الذي منحت له الجنسية المغربية وفقا للشروط المحددة في الفصل 11و12[7]من ق.ج.م ينطبق عليه ما ينطبق على الحالات السابقة التي ذكرنا أعلاه في حالةتهربه من أداء الخدمة العسكرية أوواجباته العسكرية للدفاع عن وحدة التراب الوطني سيكون لا محالة معرض لتجريد من الجنسية المغربية طبقا لمقتضيات الفصل 22 من قانون الجنسية المغربي 62.06 ” كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

…….

ثانيا – إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛

ثانيا :  المغربي الذي فقد جنسيته المغربية الأصلية و استرجعها كجنسية مكتسبة

وحري بالبيان أن المغربي الذي فقد الجنسية المغربية الأصليةحسب مقتضيات المنصوص عليها في الفصل19[8] من ق.ج.مالمتعلق بحالات الفقدان خول له المشرع إمكانية استرجاعها كجنسية مكتسبة استنادا إلى الفصل15 [9] من القانون المذكور،وطبقا للمقتضيات الفصل 11 المتعلقباكتساب الجنسية عن طريق التجنيس،فانه لا محالة سيكون معني بالخدمة العسكرية والتهرب منها سيعرضه بالإضافةإلى العقوبات الزجرية الواردة في قانون رقم 44.19 بمثابة قانون الخدمة العسكرية إلى التجريد من الجنسية المغربية الذي يترتب عليه فقدان مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الوطنيون المغاربة على خلاف الأجانب والذي سوف يصبح في عدادهم،بالإضافة إلى فقدانه الحماية الدبلوماسية للدولة المغربية في حالة تعرضه لاعتداء خارج الوطن.

الفقرة الثانية :مسطرة التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية والآثار القانونية المترتبة عنه

إن إجراءات التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية ليست قضائية،بل هي إدارية(أولا )،كما أن الآثار المترتبة على التجريد لا تنحصر فقط على المتهرب من الخدمة العسكرية كفرد، ولكن قد تمتد إلى أشخاص آخرين لهم قرابة بالشخص المجرد من الجنسية(ثانيا).

أولا :مسطرة التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية والضمانات القانونية الممنوحة للمعني بالأمر.

حسب الفصل 23 من ق.ج إذا كانت الجنسية المغربية قد خولت بمقتضى ظهير شريف فإن التجريد منها يتم كذلك بمقتضى ظهيروالمعني بهذا الأمر هنا هو الشخص الذي اكتسب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس الاستثنائي[10] طبقا لمقتضيات الفصل 13 المتعلق بمنح وثيقة التجنيس و الذي جاء فيه“تمنح الجنسية بمقتضى ظهير في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر” .

أما في جميع الأحوال الأخرى فيعلن عن التجريد بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري.

ومن الضمانات القانونية الواردة في الفصل 22 و23 الممنوحة لمكتسب الجنسية المغربية و التي على ضوءها يمكن عدم تجريده منه بسبب التهرب من الخدمة العسكرية والاكتفاء فقط بالعقوبة الزجرية الواردة في قانون 44.18 وهي:

_لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بسبب التهرب من الخدمة العسكرية إلا إذا وقع  القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب.

_ولا يجوز صدور الأمر بالتجريد من الجنسية إلا بعد اطلاع المعني بالأمر على الإجراء المنوى اتخاذه ضده وإعطائه الفرصة ليقدم ملاحظاته وأسبابه التي من شأنها أن تشكل مبرر لعدم تطبيق عقوبة التجريد والاكتفاء فقط بالعقوبات الزجرية.

ثانيا :الآثار القانونية المترتبة على التجريد من الجنسية المغربية بسبب التهرب من الخدمة العسكرية

تقتصر أثار التجريد من الجنسية المغربية مبدئيا على الشخص الذي وجه ضده، غير أنه يمكن تمديده إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية.

غير أنه لا يجوز تمديد أثر التجريد إلى الأبناء القاصرين الغير المتزوجين إذا لم يكن شاملا الأم أيضا[11].

خاتمة :

خلاصة القول ان الخدمة العسكرية ليست واجب فقط على المغاربة اللذين يحملون الجنسية المغربيةالأصلية، بلأيضا على الأجانب اللذين اكتسبوا الجنسية المغربية.

وإذا كانت العقوبات الزجرية المنصوص عليها في قانون 44.18 بمثابة قانون الخدمة العسكريةتسري كأصل عام على جميع المغاربة الحاملين الجنسية الأصلية والمكتسبة في حالة تهربهم من الخدمة العسكرية،غير أنه كاستثناء تضاف عقوبة إضافية على الأجانب اللذين اكتسبوا الجنسية المغربية وعلى المغاربة اللذين فقدوا الجنسية الأصلية المغربية واسترجعوها كجنسية مكتسبة وهو ما جاء في مقتضيات الفصل 22 من قانون الجنسية المغربي 62.06 ” كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها:

         أولا_…….

ثانيا – إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية؛

مقال قد يهمك :   قراءة في المشروع قانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية

وعليه فان التجريد من الجنسية المغربية يبقى كإمكانية في يد السلطة المغربية يخضع لسلطتها التقديرية في توقيعه من عدمه.

و لاشك أنتفعيل مقتضيات قانون الخدمة العسكرية مستقبلا سيطرح بعض إشكالات القانونية مرتبطة  بتطبيقهعلى الأشخاص، و التي سوف تكون في حاجة إلى معالجة قانونية محضة من قبيل وضعية المغاربة القاطنين في الخارج هل سيكونون معنيين بهذا القانون أم لا؟وهل سيطبق على مغاربة فقط اللذين لهم إقامة اعتيادية في المغرب؟ونفس الأمر بالنسبة للمغاربة مزدوجي الجنسية اللذين قد سبق لهم أن أدوا الخدمة العسكرية في دول أجنبيةالتي تفرض على الأفراد الحاملين لجنسيتها القيام بها مما سيضع بعض المغاربة أمام ازدواجية في أداء الخدمة العسكرية.


الهوامش : 

[1]_محمد الوكيلي:”دروس في القانون الدولي الخاص،كلية الحقوق والاقتصاد اكدال”،2007-2008،ص 6.

[2]_أحمد الزوكاغي:”الجنسية المغربية،الطبعة السابعة،مطبعة دار السلام،2010،ص1.

[3]_يقصد بالتجريد هو تدبير بمقتضاه تنزع الحكومة المغربية الجنسية من شخص ما كعقوبة على بعض الأفعال التي تصدر عنه بعد اكتسابه لتلك الجنسية:عبد الله اشركي افقير:محاضرات في القانون الدولي الخاص(قانون الجنسية الجديد)،كلية الحقوق عبد المالك السعدي طنجة،2011-2012،ص 80.

[4]الفصل 9 من قانون الجنسية المغربي:

“يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا .

إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27″.

[5]الفصل 10 من ق.ج.م:

“يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات،أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية،ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 منهذاالقانون.

غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه، و الذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد،وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين المذكورين أعلاه”.

[6]الفصل 10 من ق.ج.م:

“يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة.

يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.

يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.

إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.”

[7]_ الفصل 11 من ق.ج.م:

يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر :

أولا -الإقامة الاعتيادية و المنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب؛

مقال قد يهمك :   المساطر المرجعية بين الشرعية و الواقع العملي

ثانيا – بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب؛

ثالثا – سلامة الجسم و العقل؛

رابعا – الاتصاف بسيرة حسنة و سلوك محمود و غير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب:

جناية؛

أوجنحة مشينة؛

– أوأفعال تكون جريمة إرهابية؛

أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية؛

أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.

ما  لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق ردا عتباره؛

خامسا – معرفة كافية باللغة العربية؛

سادسا – التوفر على وسائل كافية للعيش.

تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس،تحدد الإدارة تكوينها  و كيفية عملها.”

الفصل 11 من ق.ج.م:

يجوز – بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر- تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته، كما يجوز- بالرغم من الشروط المنصوص  عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.

[8]الفصل19 من ق.ج.م:

يفقد الجنسية المغربية :

أولا – المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛

ثانيا – المغربي -ولو كان قاصرا – الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛

ثالثا – المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية ؛

رابعا – المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون ؛

خامسا- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية ، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل ، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد ، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.

ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ويسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه.

[9]_الفصل 15 من ق.ج:

يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك.

تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون.

[10]_الفصل 12 من ق.ج.م:

يجوز – بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر – تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته ، كما يجوز – بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.

[11]_الفصل 24 من ق.ج.م.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)