نادي قضاة المغرب: “تحرير الأحكام” هدر للزمن القضائي و إرهاق للعنصر البشري

تنازل الزوجة عن متابعة زوجها بالخيانة الزوجية لا يطال المشاركة بل ينحصر في الفعل الأصلي فقط.

معركة قضائية: الممرضون يطعنون إداريا في مرسوم المعادلة طلباً للأثر الرجعي والأقدمية الاعتبارية

23 ديسمبر 2017 - 7:52 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , تحت الواجهة
  • حجم الخط A+A-
 قرر الممرضون بالمغرب خوض معركة قضائية ضد مرسوم المعادلة الذي أصدره وزير الصحة السابق الحسين الوردي، والذي أنهى محنة 12 ألف ممرض وممرضة يطالبون برفع الحيف عنهم، لكن لم يستفيدوا من الأثر الرجعي ومن الأقدمية. حيث قد أقيمت دعوى قضائية للطعن لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط في المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، طلباً للأثر الرجعي والأقدمية الاعتبارية.

وقال عبد الجبار كربازي، ممرض بإقليم أزيلال عضو المجلس الوطني لحركة تقنيي وتقنييات الصحة بالمغرب، إن “المرسوم لم يتطرق لمسألة الأثر الرجعي والأقدمية الاعتبارية”، وأضاف: “التسوية تمت على أساس الدبلوم، وهذا الدبلوم حصلنا عليه منذ 2007، لكن الممرض كان يوظف في السلم التاسع عوض العاشر”.كما اعتبر  أن الممرض المغربي كان هو الاستثناء الوحيد ضمن موظفي الإدارات العمومية بالمغرب بتوظيفه في السلم التاسع عوض السلم العاشر، بناءً على دبلوم حصل عليه بعد ثلاث سنوات من الدراسة بعد شهادة البكالوريا.

ويشار إلى أن الممرضين كانوا ينتظرون أن يتضمن هذا المرسوم حق الأقدمية والأثر الرجعي، لكن كما جاء على لسان أحد الممرضين أن ” وزارة الصحة ضربت حقوقنا عرض الحائط، ولجأت إلى نظام التسوية عبر شطرين بدون أثر رجعي ولا أقدمية، وهذا الأمر غير دستوري ومجحف ولا يحقق المساواة”.

وكان الممرضون قد قرروا بعد صدور مرسوم المعادلة التخلي عن تنسيقية “الممرضات والممرضين من أجل المعادلة” التي قادت مسيرات ووقفات احتجاجات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتشكيل تنسيق جديد يحمل اسم “حركة تقنيي وتقنيات الصحة بالمغرب”، والطعن في المادة 25 من المرسوم.وكانت الحكومة قد صادقت، منتصف شتنبر الماضي، على هذا المرسوم لتغيير النظام الخاص بهيئة الممرضين لملاءمة منظومة التكوين في هذا المجال مع منظومة التوظيف في أسلاك وزارة الصحة وباقي الإدارات والمؤسسات العمومية.

وقد مكن هذا المرسوم من ترتيب الأطر شبه الطبية وتقنيي الصحة في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها، والاعتراف بالمعادلة الإدارية لتسوية الوضعية الإدارية، على شطرين، لفئة الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الحاصلين على الديبلومات الوطنية،

ومن شأن المرسوم أن يمكن من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم 9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS)، في الدرجة الأولى (السلم 10)، إضافة إلى إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم 10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلمة من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS)، في الدرجة الممتازة (السلم 11).

مقال قد يهمك :   Le nouveau livre de Aicha Mraighina: Les Conventions internationales et le droit du Travail au Maroc

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)