أمر استعجالي يعتبر فيروس كورونا واقعا معيشا ويسمح بالسفر بالمحضون

محكمة النقض توضح مدى قانونية أن يكون الشخص مسيرا (gérant) لشركتين أو أكثر في نفس الوقت

مقترح تعديل مدونة التغطية الصحية لنيل الحاضن مصاريف العلاج في حالة الطلاق

4 أغسطس 2020 - 11:46 ص في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

في الوقت الذي تلجأ فيه غالبية المطلقات إلى دعوى قضائية للمطالبة باسترجاع مصاريف التغطية الصحية، وما يرافق ذلك من صعوبات بسبب صعوبة المساطر، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتعديل المادة التاسعة من مدونة التغطية الصحية الأساسية ومنح الحاضن الحق في الاستفادة من مصاريف العلاج في حالة الطلاق.

ودعا الفريق، في المقترح الذي وضعه على طاولة مجلس النواب، بإضافة فقرة تنص على أنه “في حالة انحلال ميثاق الزوجية يخول نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للحاضن أو أي شخص آخر غير الأب والأم عهد له بالحضانة استرجاع المصاريف التي أداها أو تحملها عن المحضون”، مضيفا “سواء أكان ولدا شرعيا أو متكفلا به بأمر قضائي، والمتعلقة بالخدمات الطبية المضمونة”.

وتنص المادة التاسعة الحالية، ضمن شروط إرجاع المصاريف أو تحملها، على أنه “يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع جزء من مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من قبل الهيئة المكلفة بتدبيره، والمشار إليها بعده باسم “الهيئة المكلفة بالتدبير” ويتحمل المؤمن الجزء الباقي”، مضيفة أنه “يحتفظ هذا الأخير بحرية اكتتاب تأمين تكميلي لتغطية المصاريف التي بقيت على عاتقه”.

فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى اعتبر أن المقترح يرمي إلى التنبيه إلى وجود فراغ قانوني يتعارض والمبادئ التي سنها المشرع بخصوص مدونة التغطية الصحية الأساسية، معتبرا أن المدونة “تجعل من بين أهدافها الكبرى إحداث تأمين إجباري قائم على مبادئ الإنصاف والتضامن تتويجا للمجهودات التي قامت بها بلادنا للوصول إلى تحقيق تغطية صحية شاملة”.

وأوضح الفريق أن القانون لم يستحضر كيفية استرجاع المصاريف من لدن الحاضن، سواء كانت أما أو أي جهة عهد لها بالحضانة حينما يتعلق الأمر بالاستفادة من الخدمات المضمونة التي يكفلها القانون كالتطبيب والاستشفاء وكل التدخلات المؤطرة قانونا.

مقال قد يهمك :   التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري (تحميل)

وشدد مقترح القانون على أن الجهة الحاضنة ليس لها الحق في استرجاع المصاريف كيفما كانت تكلفتها، خاصة حينما يتعلق الأمر بأمراض مزمنة وجد مكلفة، مبرزا أن وثائق الاسترجاع تتضمن فقط اسم الأب والهيئة المؤمنة، وتودع في حساب الأب الذي يستفيد منه بالرغم من أن طليقته هي التي تكبدت عناء هاته المصاريف.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)