مرافعة قانونية حول خروقات نهائي كأس عصبة الأبطال الافريقية

قرار صادر بغرفتين يوضح إمكانية الترجيح بين الحجج للفصل في دعوی الترامي على أرض الغير

مقترح قانون لتعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية لفائدة الجالية

9 يونيو 2019 - 2:02 ص في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

وضع حزب الاستقلال، عبر فريقه البرلماني بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتعديل مادة من قانون المسطرة المدنية لإتاحة استصدار الأحكام القضائية في وقت وجيز لفائدة الجالية المغربية خلال حلولها بالبلاد خلال فصل الصيف.

وحسب نص المقترح، فالتعديل يروم تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، والتي تتحدث عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في المغرب، بحيث يشترط تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لمحل إقامة المعني بالأمر في المغرب.

وتستوجب المادة سالفة الذكر أن يقدم المعني بالأمر طلباً إلى المحكمة المغربية للتأكد من صحة الحكم الصادر واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضاً من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.

وأشار حزب الاستقلال، في مقترحه الذي يتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته، إلى أن فترة زيارة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصوصاً خلال العطلة الصيفية، تتسم بتوافد كبير على الخدمات الإدارية والقضائية والمرفقية العمومية؛ لكن الفريق البرلماني لفت إلى أن هذا التوافد المتزايد “يتميز بوجود صعوبات واقعية وأخرى قانونية مرتبطة بطلبات الجالية على بعض القرارات المهمة في حياتهم الخاصة”.

وأورد الفريق البرلماني سالف الذكر أنه لاحظ “ارتفاع عدد طلبات تذييل العقود والأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية لدى مختلف محاكم المملكة في شقها المرتبط بالزواج والطلاق والتي تعد وثيقة رئيسية من أجل تقييد ولادات جديدة بالمغرب أو إبرام عقود زواج جديدة خلال فترة الصيف، لكن هناك بطء في البت في هذه الطلبات بسبب ما تقتضيه المسطرة المدنية في هذا الباب”.

وأكد حزب “الميزان” أن مقترح التعديل يأتي “تماشياً مع الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لقضايا جاليتنا بما في ذلك الخطب والتوجيهات الملكية السامية والتي تدعو باقي المتدخلين في ملفات المهاجرين المغاربة إلى مزيد من الحرص على خدمتهم وعلى تيسير ولوجهم إلى الخدمات العمومية نظراً لوضعهم الاجتماعي المتميز بالإقامة في الخارج وصعوبة تتبعهم لجميع شؤونهم الشخصية خلال فترة عطلتهم الصيفية”.

ويرى الفريق الاستقلالي أن مقتضيات المادة 430 من قانون المسطرة المدنية “تُطيل أجل البت في هذه الطلبات بسبب آجال التبليغ وتنظيم الجلسات وتحرير الأحكام وغيرها”.

وأكد الفريق أنه اعتباراً “لكون تضمين بيانات الزواج والطلاق تقتضي السرعة والاستعجال لكونها معطيات تمس النظام العام ولكونها أيضاً ضرورية ومستعجلة لإبرام عقود زواج جديدة محكومة بضيق الوقت خلال الإقامة القصيرة لأبناء المهجر، فليس هناك مانع من أن تُسند طلبات البت في هذه العقود إلى رئيس المحكمة باعتباره قاضياً للمستعجلات وصاحب الولاية العامة في إصدار جميع الأوامر بناءً على طلب”.

مقال قد يهمك :   قرار المحكمة العليا الإسبانية والبوليساريو..حقائق قضائية

ويسعى مقترح حزب الاستقلال إلى أن يعطي لرئيس المحكمة، أو من يكلفه لهذا الغرض من بين القضاة، اختصاص إصدار أوامر بتذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بنظام الزواج والطلاق بالصيغة التنفيذية، وقال إن هذا الأمر سيُخفف العبء عن المحاكم بتخفيف كثرة الجلسات والملفات والإجراءات، وسيعطي الفرصة لأبناء الجالية بالتمتع بحقوقهم داخل آجال معقولة ومناسبة.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)