مطالب بإحداث معاهد جهوية لتكوين المحامين الجدد وأوجار يعد بالجديد على مستوى التكوين

خالد خالص: واجبات الانخراط والاشتراك في هيئات المحامين بالمغرب-دراسة نقدية-

مقترح قانون لتفعيل المبدأ العالمي “الملوث يُؤدي”

19 يوليو 2019 - 4:30 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

اقترح برلمانيون بمجلس النواب فرض رسوم بيئية تفعيلاً لمبدأ “الملوث يُؤدي”، وهو مبدأ معروف عالمياً يجعل الطرف المسؤول عن حدوث التلوث متحملاً لتكلفة الضرر الذي ألحقه بالبيئة، وهو مذكور في إعلان ريو دي جانيرو لسنة 1992 الذي صادق عليه المغرب.

وتنص المادة 16 من الإعلان الأممي سالف الذكر على أنه ينبغي على “السلطات الوطنية أن تشجع استيعاب التكاليف البيئية داخلياً واستخدام الأدوات الاقتصادية، أخذاً في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل من حيث المبدأ تكلفة التلوث”.

وجاءت هذه الدعوة البرلمانية ضمن مقترح قانون توصل به مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري يسعى إلى تغيير مقتضيات القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بهدف تشجيع التجميع بتقنية الفرز لتقليص حجم النفايات المدفونة في المغرب.

وينص مقترح القانون، الذي أعده فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على الدفع بالقطاع المهيكل لتثمين النفايات وتطوير التجميع بتقنية الفرز وتعزيز دول مجموعة الجماعات في تثمين النفايات.

ويهدف البرلمانيون، من خلال هذا المقترح، إلى “الحد من مختلف الآثار السلبية الناجمة عن إنتاج وتدوير النفايات على صحة البشر وبيئتهم وترشيد استخدام الموارد الطبيعية الأولية وتعزيز التطبيق الفعال لتسلسل هرمي لمعالجة النفايات”.

كما يضع المقترح ضمن أهدافه أيضاً تقليص استعمال تقنية الطمر في إستراتيجية إدارة النفايات واستخدام النفايات كموارد ثانوية باتباع تدابير عدة؛ من بينها تفعيل مفهوم تحليل دورة الحياة لمنتج أو مادة في وقت مبكر جداً وقبل تصنيعها أو أثناء تصنيعها على الأقل.

وتوجد ضمن هذه التدابير الموصى بها تعزيز الوقاية من النفايات من إعادة التدوير من خلال الإدخال التدريجي لتقنية الجمع سواء الانتقائية أو بالفرز، وتعميم جميع النفايات وتوحيدها على المستوى الوطني، وتخفيض الكمية التي يتم طمرها بنسبة 25 في المائة، والخروج التدريجي من سياسة الطمر والاحتفاظ بذلك حصراً بالنسبة للنفايات النهائية.

مقال قد يهمك :   حال المجتمع الدولي في ظل العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين

ودعم البرلمانيون مقترحهم بكون الحق في بيئة سليمة اكتسب دينامية جديدة ومكانة دستورية هامة في ظل دستور 2011، بحيث نص الفصل 31 منه على مبدأ التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والحق في الولوج إلى الماء والبيئة الصحية.

ويطمح المغرب، عبر برنامج وطني للنفايات المنزلية، خُصص له 40 مليار درهم، إلى الوصول إلى مرحلة فرز 20 في المائة من النفايات بحلول السنة المقبلة، إضافة إلى الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى 90 في المائة وإنجاز مطارح مراقبة لكل المراكز الحضرية.

وتواجه السلطات المعنية بهذا القطاع كمية نفايات في عموم البلاد تصل إلى أكثر 6 ملايين طن سنوياً تُجمع نسبة منها في مكبات عشوائية، كما يُعمق غياب الوعي بأهمية الفرز من المصدر أزمة هذه النفايات وتراكمها في شوارع المدن.

هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)