لمحة عن التفويت المستندي للديون: الطبيعة القانونية و الأطراف الفاعلة

أزمة البحث العلمي بالمغرب: الواقع والتحديات

ملاطي يقارب ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية بين النص القانوني والممارسة القضائية

11 فبراير 2020 - 9:44 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

رضوان بنسليمان، باحث في ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بطنجة

    صدر حديثا للأستاذ هشام ملاطي، قاض، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل كتابا جديدا تحت عنوان ” ضوابط إدماج العقوبات السالبة للحرية بين النص القانوني والممارسة القضائية” من الحجم المتوسط من 255 صفحة، ضمن العدد الثاني من السلسلة المغربية للأبحاث والدراسات الجنائية- الطبعة الأولى 2020-  من تقديم الأستاذ محمد أوجار، وزير سابق لحقوق الإنسان و وزير للعدل.

     حيث تأتي هذه الطبعةفي إطار استكمال مشروع السلسلة المغربية للأبحاث والدراسات السجنية التي سبق أن أعلن عنها سنة 2007 من خلال مولود معرفي حمل عنوان – مساهمة القاضي في حل أزمة السجون المغربية..لكن هذه المرة بطموح جديد يروم توسيع مجال تخصص السلسلة المذكورة ليشمل المادة الجنائية بكافة فروعها وتخصصاتها لتشكل مساهمة في الفقه الجنائي المغربي وإضافة للخزانة القانونية الوطنية”.

   ويتمحور هذا المؤلف “لمقاربة موضوع – إدماج العقوبات السالبة للحرية، وبسط أهم الإشكالات العلمية التي أثارها على مستوى الممارسة سواء من خلال توضيح شروط تطبيق قاعدة الإدماج وحكمها القانوني خلال مرحلتي المحاكمة أو التنفيذ أو من حيث عرض مسطرة تطبيقها، معززين ذلك بما ذهبت اليه مواقف الفقه الجنائي وما استقرت عليه ردود القضاء، خاصة العمل القضائي لمحكمة النقض المغربية”.

يتناول الفصل الأول من الكتاب بعنوان “الأحكام الموضوعية لإدماج العقوبات السالبة للحرية” وفي الفصل الثاني المعنون ب”الأحكام الاجرائية لإدماج العقوبات السالبة للحرية” ثم تليه خلاصات ومقترحات.

وقد حاول الأستاذ هشام ملاطي الذي يعد من أهم الباحثين المغاربة المتخصصين في المادة الجنائية “من خلال  هذه الدراسة العلمية توضيح أحكام هذه المؤسسة القانونية وتبسيط مفاهيمها وبسط إشكالاتها العملية انطلاقا من تحليل النصوص القانونية المؤطرة لها وعرض أهم أراء الفقه الجنائي بشأنها، وكذا أبرز التوجهات القضائية التي استقرت عليها محكمة النقض المغربية دون إغفال الإشارة إلى ما استقرت عليه الممارسة المقارنة تشريعا وقضاء”.

مقال قد يهمك :   المحكمة الابتدائية بتيفلت تحرج مؤسسة بنكية لم تلتزم بالمادة 503 من مدونة التجارة

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)