المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية وتهديد حق الملكية العقارية بالمغرب

مذكرة رئيس النيابة العامة المتعلقة بتفعيل النصوص المؤطرة للحماية الجنائية للحياة الخاصة

ملف إداري: رفع اعتداء مادي على عقار تم إنشاء مطرح للنفايات فوقه مع تعويض عن الأضرار البيئية

19 مايو 2019 - 2:01 ص الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة الادارية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قضاء المجلس الأعلى عدد 73 

قرارات الغرفة الإدارية

القرار عدد 307

الصادر بتاريخ 13 ماي 2009 

في الملف الإداري عدد 2009/2/3/1260

  • اعتداء مادي– إنشاء مطرح للنفايات – أضرار بيئية – رفع الاعتداء – تعویض.

لما تبين لمحكمة الموضوع أن البلدية اعتدت على العقار بوضعها يدها عليه بإنشائها فوقه مطرحا للنفايات، اعتمادا منها فقط على تصميم تهيئة المدينة، ودون أن تتبع المسطرة القانونية لنزع ملكيته للمنفعة العامة، وانتهت في قضائها إلى الحكم برفع المعتدية يدها عن العقار مع التعويض للمالك عن عدم استغلاله وعن الأضرار البيئية اللاحقة به تكون قد بنت قرارها على أساس وعللته تعليلا كافيا.

رفض الطلب 

 

مقال قد يهمك :   القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية (تحميل)

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)