مشاريع قوانين تنتظر الدخول البرلماني في المغرب

حكم قضائي يتعلق بأحكام انتقال الأنصبة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

منشور لوالي بنك المغرب يلزم جمعيات السلفات الصغيرة بمحاصرة تمويل الإرهاب

19 أغسطس 2022 - 3:09 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

مغرب القانون/الرباط

دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ تفرض على جمعيات السلفات الصغرى اعتماد تدابير عديدة من أجل مراقبة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إجراءات تخص المحاسبة والمراقبة ومعالجة الشكايات.

وردت هذه المقتضيات ضمن منشور لوالي بنك المغرب صدر في الجريدة الرسمية عدد 7114، حيث يتوجب على جمعيات السلفات الصغيرة مسك محاسبتها طبقا للمخطط المحاسبي لجمعيات السلفات الصغيرة.

كما تلزم المقتضيات الجديدة هذه الجمعيات تعيين مراقب للحسابات، وفقا لمقتضيات المادة 100 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

وسيكون على الجمعيات التي تقدم السلفات الصغيرة أن تتوفر على نظام للمراقبة الداخلية يتلاءم مع نوعية المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها ومع حجم هذه المؤسسات وكذا طبيعة وحجم نشاطها.

وقال بنك المغرب، ضمن المنشور، إن الجمعيات التي تزاول أنشطة السلفات الصغيرة يجب أن تضع بشكل مستمر نظام اليقظة والمراقبة الداخلية والتتبع يمكن من فهم وقياس والتحكم ومراقبة خطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يمكن أن تتعرض لها، طبقا لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

يعرف القانون سالف الذكر جريمة غسل الأموال بأفعال عديدة؛ من بينها اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع.

وفرض بنك المغرب، من خلال منشوره، على جمعيات السلفات الصغيرة أن تتوفر على نظام يمكن من معالجة فعالة وشفافة للشكايات المرفوعة إليها من طرف عملائها.

وتتحدث المقتضيات الجديدة أيضا عن ضرورة انضمام هذه الجمعيات إلى نظام وساطة بنكية يهدف إلى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها.

ووفق معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، وزع قطاع السلفات الصغيرة أكثر من 7 مليارات درهم كقروض على المغاربة في السنوات الماضية لفائدة حوالي أكثر من 800 ألف مستفيد، نصفهم من النساء.

مقال قد يهمك :   الاختصاص الجنائي في المحاكم غير الجنائية-المحاكم التجارية نموذجا-

ويستهدف قطاع السلفات الصغيرة فئات ذوي الدخل المحدود، خصوصا تلك التي يصعب عليها التعامل مع البنوك. وأصبح سقف هذه السلفات في حدود 15 مليون سنتيم، عوض 5 ملايين سنتيم فقط في السابق.

ويعاب على قطاع السلفات الصغيرة ارتفاع نسبة الفائدة المطبقة فيه، إضافة إلى توجيه نسبة مهمة من القروض لفائدة الاستهلاك عوض الاستثمار في مشاريع أو دعم المقاولات الصغيرة لتطوير أنشطتها.


هسبريس

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)