محمد الأعرج : حق الإضراب في المرافق العامة

التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري و الخدمات المرتبطة به

ندوة علمية بطنجة تقارب واقع وآفاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب

17 نوفمبر 2018 - 8:46 ص أنشطة علمية , أنشطة علمية , أيام دراسية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-
  • من إعداد : خالد المسعودي طالب باحث في ماستر المهن القانونية و القضائية بكلية الحقوق بطنجة.

قارب محمد جلال الموسوي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضوع استقلال السلطة القضائية من مختلف جوانبه التي تناولها بالتحليل والمناقشة، وذلك خلال أشغال الندوة العلمية التي نظمها ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، مساء أمس الجمعة 16 نونبر الجاري.

الندوة التي احتضنتها كلية الحقوق بمسنانة، حضرها إضافة إلى طلبة الكلية، أساتذة وممثلين عن جهاز النيابة العامة، والقضاء الجالس، و هيئة المحامين، وغيرهم من ممثلي المهن القضائية، وافتتحت بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة للسيد محمد يحيا عميد الكلية، الذي رحب بالحضور ونوه بالمبادرة كما تحدث و باقتضاب عن أهمية الموضوع.

من جانبها شددت الدكتورة وداد العيدوني منسقة  الفريق البيداغوجي لماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة، في كلمتها الافتتاحية على أهمية الموضوع، لراهنيته و باعتباره ورش كبير تعمل عليه المملكة بإشراف مباشر من صاحب الجلالة.

مباشرة بعد ذلك اعطيت الكلمة للسيد محمد جلال الموسوي عضو المجلس الاعلى للسلطة القضائية، لمناقشة موضوع الندوة، وهي المناقشة التي استهلها بالحديث عن السياق التاريخي لموضوع اصلاح منظومة العدالة، منذ الاستقلال إلى غاية إصدار دستور 2011 و القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كمحطتين مفصليتين في تاريخ الاصلاح القضائي ببلادنا.

بعد هذا التقديم، انتقل الموسوي إلى الشق الأول من عنوان الندوة، والمتعلق بواقع إصلاح منظومة العدالة، حيث استعرض المحاور الكبرى لورش الاصلاح الذي باشرته المملكة المغربية، وتطرق إلى دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا الشأن.

وتوقف جلال الموسوي عند أهم محاور الإصلاح ليتناولها بالتفصيل، من بينها تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وأكد في هذا الصدد عن دور القضاة في إرساء ضمانات المحاكمة العادلة، مٌشيراً إلى ان أي خرق لهذه الضمانات سينعكس سلباً، على منظومة العدالة، وقد يولّد انعكاسات خارجية، متعلقة بالتعاون القضائي الدولي، كما عرج المتحدث عن محور الارتقاء بنجاعة القضاء، وتناول أهم أسسه المتمثلة في تقريب القضاء للمواطنين، وتبسيط المساطر، والبت في القضايا داخل أجل معقول، والسرعة في انتاج وتنفيذ الحكم القضائي، وهي اشكالات تواجهها عدة دول على حد قوله، وتعمل كل دولة على تجاوزها بطرقها الخاصة.

مقال قد يهمك :   ثبوت مسؤولية الزوجة عن انفصال العلاقة الزوجية يبرر طلب الزوج تخفيض المتعة

 وأردف المتحدث قائلاً ان مشكل النجاعة القضائية عميق ومرتبط بالخريطة القضائية، ومعدل الانتاج الوطني للقضاة، وأن المجلس الاعلى من الصعب أن يعالج الموضوع في شموليته، ويحتاج إلى وقت أكثر .

وفي السياق ذاته تطرق محمد جلال الموسوي، إلى إشكالات إنماء القدرات الأساسية للمؤسسات القضائية سواء على مستوى البنيات أو الموارد البشرية، مُشدّداً في هذا الصدد على ضرورة التكوين والتأطير المستمر لمختلف المهنيين القضائين لاسيما القضاة، وجعل هذا التكوين إلزامي، مع تعزيز رقمنة المؤسسات القضائية وتحديثها.

وفي الشق الثاني من موضوع الندوة، والمتعلق بآفاق الاصلاح، كان المتحدث مختصراً في كلامه، حيث أكد أن آفاق الاصلاح، تتوقف على البعد الذاتي، مُشيراً إلى أن توفر الدولة على قوانين متقدمة ومؤسسات قضائية حديثة، يُساعد على الاصلاح، لكن الأخير يتوقف وبالأساس على الجانب الذاتي أو “الضمير المسؤول” لكل المتدخلين في القطاع، خاصة القاضي الذي يجب أن يستحضر مقومات الاصلاح من ذاته، وأن يكون بمعزل عن أي مؤثر خلال آداءه لمهامه، يُضيف الموسوي.

وبعد أن أنهى محمد جلال المسوي مداخلته، التي وصفها أحد المتدخلين بـ”المرافعة”، فُتِح باب المناقشة أمام الحاضرين الذين غصت بهم القاعة، حيث تعددت وتنوعت الأسئلة التي وُجّهت إلى المُحاضر، خاصة المتعلقة بموضوع استقلالية النيابة العامة، ودور المجلس الأعلى، وحرية القضاة وتأثير الضابطة القضائية على سلطة القضاء، وغيرها من النقاط المرتبطة والمتداخلة مع الموضوع، والتي اجاب عنها الموسوي باقتضاب، ليختم مداخلته بالتأكيد على أنه من الصعب تقييم الإصلاحات إلى حدود المرحلة، وأن الطريق لازال مستمراً وأن واقع اليوم أفضل من الأمس على حد قوله.

ليتم في الأخير إهداء شهادة تقديرية للدكتور المحاضر محمد جلال الموسوي، علاوة على هدايا رمزية، و يكون مسك ختام هذه الأمسية العلمية التي افتتح بها ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة سلسلة أنشطته برسم الموسم الجامعي الجاري.

مقال قد يهمك :   ابتدائية وجدة: إخضاع زوج عنف زوجته للعلاج النفسي ل6 أشهر طبقا للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)