ذ.الحسين بلحساني :الدعوة إلى تحرر المرأة بين خصوصيات الهوية ومقتضيات الحداثة.

مائدة مستديرة في موضوع: “مستجدات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية”

ندوة وطنية: “واقع السياسة الجنائية بالمغرب..الواقع والآفاق”

8 أكتوبر 2017 - 2:25 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , أنشطة علمية , أنشطة علمية , أيام دراسية , القانون والصحافة , تحت الواجهة , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-
قال الأستاذ امحمد أقبلي، منسق ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، إن موضوع “واقع السياسة الجنائية وآفاقها بالمغرب” يعتبر درسا افتتاحيا لطلبة التخصص المذكور، وعرّف السياسة بأنها مجموعة من الاستراتيجيات والوسائل التي تتخذها الدولة لإيجاد أجوبة عن المشاكل التي تفرضها مسألة الوقائية من الجريمة ومكافحتها.

أقبلي الذي كان يتحدث خلال ندوة وطنية حول موضوع “السياسة الجنائية بالمغرب .. الواقع والآفاق”، نظمت من قبل مركز الدراسات في القانون الخاص بجامعة الحسن الأول بسطات، حدد مرتكزات السياسة الجنائية في أربعة؛ أولها الانطلاق من حقيقة تموقع النيابة العامة في قلب العلاقات الإشكالية بين السلطة التنفيذية والقضائية، مما يطرح مسألة استقلال السلطة القضائية وعلاقة النيابة العامة بوزير العدل باعتباره ممثل الحكومة على رأس القطاع.

وبحضور أساتذة باحثين ومهنيين في القضاء من مدن مختلفة، ومندوبية السجون، والدرك والشرطة بسطات، أوضح المتحدث أن الاتجاه السليم اليوم لمقاربة هذا المرتكز هو تحقيق أقصى فرص التقارب بين قضاء النيابة العامة وقضاء الحكم، من حيث ضمان الاستقلال عند المطالبة باستقلال السلطة القضائية.

ولخص المرتكز الثاني في كون الدعوى العمومية حقا مجتمعيا عاما، مما تتطلب معه كل مستلزمات الرأي العام تجاه العدالة الجنائية، لأنه لم يعد بإمكان النيابة العامة اليوم ألاّ تدلي بمعلومات حول القضية للرأي العام.

وأشار الأستاذ أقبلي إلى أن العلاقة الكلاسيكية التي كانت تربط بين وزير العدل وجهاز النيابة العامة المؤسسة على منطق التعليمات والتراتبية، في معناها التقليدي، لم تعد مقبولة؛ وهذا ما تم تدريجيا حتى نقل اختصاصات وزير العدل إلى رئيس النيابة العامة.

واعتبر المتحدث أن الإشكال في إطار المرتكز الثالث يطرح على مستوى مضمون السياسة الجنائية، متسائلا عن مسؤولية تنفيذها ومراقبتها، في حين تساءل أيضا في المرتكز الرابع عن موقع التعليمات من السياسة الجنائية.

مقال قد يهمك :   قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ينتظر التفعيل

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد قيلش، أستاذ بكلية الحقوق ابن زهر بأكادير، إلى أن الانسجام مع تعهدات المغرب، العضو النشيط في المنتظم الدولي، من أجل تكريس حماية قانونية وحقوقية للمرأة بوجه عام، والمرأة المعنفة بوجه خاص، نتج عنه اعتماد المغرب منذ مطلع سنة 2000 سياسة جنائية خاصة تهم النساء ضحايا العنف.

وأوضح قيلش أن المشرع ميّز بين مسطرة التكفل في مراحلها التمهيدية أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، وبين الحماية القانونية أثناء المحاكمة وتبسيط مسطرة التنفيذ، بغية الحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المرأة، التي تتخذ ألوانا وأشكالا عديدة ابتداء من العنف المادي وانتهاء بالعنف الاقتصادي.

وأشار المتحدث إلى أن إرادة المشرع تنحو منحى خاصا في التعامل مع هذا النوع من القضايا؛ الشيء الذي استجابت إليه وزارة العدل والحريات بإحداث مصلحة خاصة بمديرية الشؤون الجنائية والعف، حول التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتتبع هذا النوع من القضايا على مستوى محاكم المملكة، مع إحداث خلايا جهوية ومحلية تكريسا لسياسة القرب الجنائية.

وتساءل الدكتور قيلش عن مدى تكريس المشرع المغربي لسياسة جنائية حمائية وردعية لقضايا العنف ضد النساء، وكذا الوسائل المادية التي تم رصدها من أجل تدبير هذا النوع من القضايا أمام اعتماد المغرب للسياسة الجنائية منذ مطلع سنة 2000، مركزا على محورين لخصهما في البعد الإجرائي في تدبير قضايا العنف ضد النساء، والحماية القانونية التي يوفرها القانون الموضوع لحماية النساء ضحايا العنف وطبيعة محاكمة المتهمين بتعنيف النساء.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)