ملاحظات حول المادة 9 من مشروع القانون المالي لسنة 2019 المانعة للحجز على أموال وممتلكات الدولة

نص كلمة وزير العدل في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة

نص الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش

21 أكتوبر 2019 - 5:11 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي افتتحت أشغاله اليوم الاثنين بمراكش، تحت شعار:

“العدالة والاستثمار.. التحديات والرهانات”

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها السيد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان:

الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي، السيدات والسادة الوزراء،

أصحاب الفضيلة، السيدات والسادة رؤساء المجالس العليا للقضاء ورؤساء النيابات العامة،

حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي أضفينا عليه رعايتنا السامية، باعتباره ملتقى دوليا متميزا لتبادل الأفكار، وتقاسم التجارب والخبرات، وإطلاق المزيد من الشراكات، في سبيل تطوير منظومة العدالة، وتكريس مكانتها، والرفع من مستوى فعاليتها ونجاعتها.

وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما على أرض المملكة المغربية، فإننا نشيد باختياركم لهذه الدورة موضوع “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”. لما يجسده هذا الموضوع من وعي بأهمية الاستثمار كرافعة للتنمية، وبالدور الحاسم الذي تضطلع به العدالة في الدفع بالنمو الاقتصادي، عبر تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة.

حضرات السيدات والسادة،

لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، أصدرنا توجيهاتنا للإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وإصلاح مراكزه الجهوية، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، ووضع حد للعراقيل التي تحول دون أدائها للدور المنوط بها.

كما ألححنا في أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية.

مقال قد يهمك :   قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر في ضوء القانون التنظيمي للجماعات

حضرات السيدات والسادة،

إنه بقدر ما تعتبر العدالة من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، فإن القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني.

ومن هذا المنطلق، قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية.

ونخص بالذكر هنا، بعض النصوص الهامة، التي تم اعتمادها مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، فضلا عن تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل.

وهو ما ساهم في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين.

ولايفوتنا التأكيد على أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، وخاصة محكمة النقض، والتي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية، وكرست الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف.

وفي سياق هذه الإصلاحات التشريعية، وما أطلقته من دينامية فعالة، فإننا نهيب بالحكومة إلى الإسراع بإقرار باقي النصوص القانونية ذات الصلة، وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها.

حضرات السيدات والسادة،

إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين. ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذلك إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، وتراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، وتتسم بالسرعة والفعالية والمرونة.

مقال قد يهمك :   رشيد منجري: تأملات حول الشاهد الضحية

وفي هذا الصدد، سبق أن أكدنا في خطابنا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009، على “ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح”؛ وهي التوجيهات التي ضمناها رسالتنا لمؤتمركم هذا في دورته الأولى، حيث دعونا فيها إلى مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات.

واستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين، في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، فقد تم إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، في أفق عرضه على مسطرة المصادقة.

لقد مكنت الجهود المبذولة، من تنامي وتيرة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، وتحسن موقعها ضمن مـؤشر مناخ الأعمال (Doing Business) لسنة 2019.

وإننا لنتطلع للارتقاء ببلادنا إلى مراحل أكثر تقدما في مؤشر مناخ الأعمال، وتحسين موقعها بولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مناخ الأعمال.

حضرات السيدات والسادة،

لقد مر ربع قرن على إحداث المحاكم التجارية في بلادنا، وهي مناسبة سانحة لتقييم هذه التجربة، والنظر في سبل تطويرها، بالعمل على تعزيز المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة تستلهم أنجح التجارب عبر العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال، التي بدأت تتبناها بعض الدول.

وترسيخا لهذا التوجه، يتعين إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة، عملا على رفع قدرات المحاكم في إصدار الأحكام العادلة والملائمة، داخل آجال معقولة. وهنا نشير إلى دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد وتفسير القاعدة القانونية، وهي مناسبة لتثمين الرصيد المهم الذي راكمه القضاء التجاري بالمغرب في هذا المجال، كقضاء متخصص.

وفي نفس السياق، ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.

مقال قد يهمك :   أعمال اليوم الدراسي : أسس تجديد الفقه الإسلامي من خلال فكر الأستاذ أحمد الخمليشي

حضرات السيدات والسادة،

إن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات.

وإننا لواثقون، بأن هذا المؤتمر، وانطلاقا من الحضور الوازن للمشاركين فيه، من وزراء وقضاة ورجال القانون والاقتصاد والسياسة، والمال والأعمال، والخبراء والأكاديميين، سيكون فرصة سانحة للتداول في الممارسات الفضلى، وابتكار حلول جديدة وواقعية، ورؤى متطورة، والخروج بمقترحات وتوصيات، ستساهم لا محالة في إغناء مجال الأعمال والاستثمار، وتحسين مناخه وتعزيز دوره، وستشكل موردا ينهل منه المشرعون وصناع القرار والدارسون والمهتمون.

وفقكم الله وسدد خطاكم، وكلل بالتوفيق أعمالكم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)