مداخلات مهمة في ندوة مركز إدريس الفاخوري حول أراضي الجموع ومستجداتها التشريعية(البرنامج)

نظرة حول “اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها وموقف المغرب منها”  

نظام اللامركزية في اسبانيا

4 ديسمبر 2019 - 6:44 م مقالات , القانون العام , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

عبد الـوافي بوجــيدة/ نور الدين التراري/ عبد الفتاح حاري: باحثين بسلك الماستر “الحكامة القانونية والقضائية” كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية


خلاصة:

يحاول المقال الوقوف عند إحدى أهم النماذج الناجحة في الأنظمة اللامركزية بالعالم وهي النموذج الاسباني، وذلك من خلال دراسة اللامركزية ومبادئ النظام الجهوي في اسبانيا، وذلك بالوقوف عند التطور التاريخي لهذا النظام مع التطرق أيضا الى أهم المبادئ التي يرتكز عليها. كما يعالج المقال أيضا تنظيم الجماعات المستقلة واختصاصاتها بإسبانيا باعتبارها وحدات ترابية تتمتع بالاستقلال الذاتي في إطار الوحدة الاسبانية.


مقدمة:

تعتبر اللامركزية الأسلوب الإداري الذي يعهد بواسطته منح بعض السلطات والاختصاصات إلى وحدات ترابية محلية، تتمتع بنوع من الاستقلال تجاه السلطة المركزية التي تحدد اختصاصاتها أصلا ليشمل كل أجزاء الدولة وتجدر الإشارة إلى أن اللامركزية الإدارية تأخد شكلين حسب التطور الذي وصلت إليه مفاهيم الديمقراطية في الأنظمة التي تأخد بهذا الأسلوب. فمن جهة هناك اللامركزية الترابية أو الإدارة المحلية اللامركزية التي تشكل مختلف الجماعات موضوعا لها، ومن جهة أخرى هناك اللامركزية التقنية أو المصلحية أو ما يصطلح عليه باللاتركيز والتي تشكل المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية موضوعا لها. وفي جانب آخر هناك اللامركزية السياسية، والتي تتمتع فيها الإدارة اللامركزية ونقصد هنا الجهة بسلطات سياسية مهمة حيث تحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي، فهي تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي، وقواعدها محددة دستوريا والجهوية السياسية هي أعلى مستويات اللامركزية الترابية [1] .

وأضحت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي إحدى أهم الأسس والدعامات التي تتميز بها الأنظمة المعاصرة ومكونا رئيسيا لها، علما أن كل بلد ينفرد بتنظيمه الجهوي الخاص تبعا لظروفه وخصوصياته. وتكمن قوة التجارب المقارنة في كون هذه الدول قد جعلت من الجهوية آلية تدبيرية وعقلانية حديثة ضمن فلسفة تنموية واجتماعية واقتصادية وسياسية محددة، واضحة الأهداف والمقاصد.

وفي هذا السياق تكتسي التجربة الاسبانية أهمية بالغة باعتبارها تشكل نموذجا للدولة الموحدة التي ارتقت فيها “المجموعات المستقلة” إلى ممارسة مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات الهامة ذات الطابع الدستوري المتميز بالمرونة والبساطة تشمل اختصاصات عادية بالإضافة إلى ترسانة من القوانين المنظمة والتي تراعي الخصوصيات الجهوية وتعزز مبدأ سيادة الأمة الاسبانية كمبدأ دستوري محسوم فيه، مما جعل الجهوية في هذه التجربة الاسبانية تعد وسيلة لتحديث الدولة دون تجزئة سيادتها بشكل يدعم ويحافظ على وحدة وتماسك الدولة، إذ بفضل تبني سياسة الجهوية استطاعت اسبانيا أن تحتوي النزاعات الانفصالية والمحافظة على وحدة الدولة والحرص على الاندماج الاجتماعي والتماسك المجتمعي[2].

ويعد التوجه الاسباني في مجال الجهوية توجها خاصا بفعل طغيان النزعة الانفصالية، دفع اسبانيا إلى تقسيم البلاد إلى مجموعات مستقلة ومناطق تتمتع بنظام خاص، جعلتها بصدد إيداع نظام جهوي خاص بها من الصعب تحديده حيث يجمع ما بين الفيدرالية وما بين الجهوية. وسياسة الجهوية كتنظيم إداري وسياسي تبنتها ايطاليا في دستور 1948، وألمانيا في دستور 1949، واسبانيا في دستور 1978، حيث استطاع التنظيم الجهوي الاسباني أن يستوعب مبدأ “الاستقلال الذاتي للأقاليم” بالشكل الذي جعل منه إطارا متفرعا عن دولة لامركزية تقسم فيها سلطة القرار بين الدولة والأقاليم مع احترام واضح لمظاهر التعدد والتنوع الثقافي والتاريخي الذي يزخر به المجتمع الاسباني، مما جعل هذا البلد يلقب ب “دولة المجموعات المستقلة” يعترف لأقاليمها في ظله بالسلطات التقليدية الثلاث التشريعية، التنفيذية والقضائية، مع اعتبار أجهزتها جزءا من أجهزة الدولة الأم. ويشترط في ممارستها لهذه الصلاحيات احترام الخصوصيات المحلية لكل إقليم ودرجة تطوره ونضجه القانوني والمؤسساتي[3].

ويكتسي البحث في موضوع اللامركزية في اسبانيا أهمية بالغة، نظرا لكون هذه التجربة الخاصة تشكل نموذجا يمكن الاسترشاد بها بالنسبة للدول التي تتطلع إلى تحقيق نظام اللامركزي يكون وسيلة مهمة لتحديث الدولة وتطورها.

وهذا ما يدفعنا إلى طرح الإشكالية المحورية التالية: كيف استطاع الدستور الاسباني لسنة 1978 الدفع باللامركزية السياسية إلى أقصى حد، دون أن يؤثر ذلك على سيادة الدولة؟

هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية:

ما هي المبادئ التي تقوم عليها اللامركزية الاسبانية؟

كيف تم تنظيم الجماعات المستقلة في اسبانيا؟

كيف تم توزيع الصلاحيات بين الدولة والجماعات المستقلة؟

ونظرا لأهمية هذه الدراسة قمنا بالاستعانة بالمناهج العلمية التالية: المنهج التاريخي والذي قمنا من خلاله بدراسة الصيرورة التاريخية لظهور النظام اللامركزي في اسبانيا، والمنهج الاستنباطي حيث انتقلنا من العام إلى الخاص وذلك من خلال تطرقنا إلى الدولة الاسبانية في إطارها التنظيمي والانتقال بعد ذلك إلى المؤسسات أو المجموعات المستقلة التي تمثل اللامركزية.

وللإجابة عن الإشكالية الرئيسية والإشكاليات الفرعية سوف نقسم الموضوع إلى مبحثين:

  • المبحث الأول: اللامركزية ومبادئ النظام الجهوي في اسبانيا
  • المبحث الثاني: تنظيم الجماعات المستقلة واختصاصاتها بإسبانيا.

المبحث الأول اللامركزية ومبادئ النظام الجهوي في اسبانيا

إن تركيبة المجتمع الاسباني القائمة على التعدد والتنوع الثقافي والاثني والتاريخي بالإضافة إلى موقعها الجغرافي، شكلت إحدى المنطلقات الاجتماعية والسياسية لإقرار نظام المجموعات المستقلة[4] في اسبانيا. غير أن هذا النظام الجهوي المتطور الذي تتمتع فيه المجموعات المستقلة بالسلطات الثلاث “التشريعية والتنفيذية والقضائية”، قد اشترط فيه احترام مجموعة من المبادئ الدستورية الضامنة لمكانة الدولة الأم كحدود دستورية تجسد وحدة الأمة الاسبانية[5].

من خلال ذلك سنتطرق إلى نظام اللامركزية في اسبانيا (المطلب الأول) ثم بعدا ذلك سنتناول مبادئ النظام اللامركزي في اسبانيا (المطلب الثاني).

المطلب الأول نظام اللامركزية في اسبانيا

قد يكون من المفيد جدا لمن لا يعرف الكثير عن ماضي اسبانيا، بعيده وقريبه من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتى يفهم الأحداث ويقيم المواقف والتصرفات أن يقرأ بعضا من جوانبه التي تشكل سببا لدفع النخبة السياسية في الربع الأخير من القرن الماضي إلى إقرار النظام الجهوي القائم على حدود ومبادئ[6].وهو ما سنحاول توضيحه في الفقرتين المواليتين.

الفقرة الأولى: تطور اللامركزية في اسبانيا

         لقد ظهر مفهوم الجهوية في إطار المجتمعات الغربية، وما عرفته في تاريخها الحديث والمعاصر، وقد كان من بين أهم ما أفرزته هذه التحولات: تأسيس “دولة وطنية état national ” كانت بمثابة تتويج تاريخي للمشروع أو المد البورجوازي، الذي قادته البورجوازية الغربية بكل فصائله، والذي كان بمثابة البديل الاجتماعي والسياسي والفكري للنظام الإقطاعي المتداعي.

ومن الطبيعي أن تعتمد الدولة الوطنية في بداية ظهورها على السلطة المركزية لبلورة مشروع مجتمعي متكامل من حيث الأهداف والمقاصد والتوجهات الفكرية والسياسية، وقد فرض ذلك الحفظ على وحدة الدولة الوطنية في الغرب مع الاهتمام بالمسألة الديمقراطية.

ومع تسارع وثيرة التحول والتغيير الاجتماعيين، وما كان لذلك من انعكاسات على كافة الأصعدة، برزت مجموعة من القضايا والمشكلات والحاجات الجديدة في الغرب طرحت الجهوية كاختيار تدبيري للمجتمع.[7]

بعد سقوط نظام فرانكو سنة 1975 انتقلت اسبانيا من دولة مركزية إلى دولة لامركزية ديمقراطية، نظمها دستور [8]1978. والذي سمح باستقلال الشأن المحلي عن تحكم الحكم المركزي، وتم إرساء نظام الحكم الذاتي في مقاطعات اسبانيا، وإنشاء المؤسسات الجهوية كالحكومات المحلية، والبرلمان الخاص، ومستشاريات تعد بمثابة وزارات. وتم الفصل بين اختصاصات الحكومة المركزية والحكومة الجهوية. وتنازلت الحكومة المركزية عن صلاحيات واسعة في جميع الميادين لفائدة الحكومات الجهوية. وعلاوة على ذلك، تم الاعتراف باللغات المحلية من خلال دسترتها كلغات رسمية، وتم إحداث منصب محامي الشعب يدافع عن رغبات شرائح المجتمع الاسباني، وهو منصب فريد من نوعه في العالم.

ورأى كارلوس كامبوثانو[9] أن الدولة الوطنية لم تعد قادرة على حماية مواطنيها، وان ما طرح في كاطالونيا وبلاد الباسك لم يكن يتوخى الاقتراب من المواطنين، بقدر ما توخى الاعتراف بالطابع الوطني لهاتين الجهتين، كما سجل ما انتهت إليه تجربة الاوطونوميات في اسبانيا من مردودية على مستوى التنمية، مستدلا بما تحقق في جهة الأندلس. ثم أشار من جهة أخرى إلى أن اسبانيا ينبغي أن تعزز هذه المسيرة[10].

الفقرة الثانية: أسباب إقرار اللامركزية في اسبانيا

إن إرادة المشرع الدستوري  الاسباني واضحة تماما في إقرار عدم التركيز في الاختصاصات والصلاحيات وتحويلها إلى المحيط وخاصة المادة 103 منه جاءت لتقوي وتخلق هيئات إقليمية ذات أهلية في التنظيم، أو ذات الأهلية في ممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية في مجموعة من المجالات (الاستقلال الذاتي في معنى محدد) وإحداث الهيات المختلفة التي تتشكل منها: “الدولة الجهاز” من خلال الاعتراف لها بالشخصية القانونية وإقرار عدد من المراكز المضمونة دستوريا للجماعات المستقلة ومنحها أهلية إنتاج القواعد القانونية الذي تدرج في النظام الثانوي الإقليمي والوطني للدولة الاسبانية[11].

إن المتأمل في نظام “المجموعات المستقلة” الذي أقرته اسبانيا منذ دستور 1978 لا شك يدرك أن هذا التنظيم قد تحكمت فيه مجموعة من الدواعي والأسباب الموضوعية والتي تعتبر مرجعيات أساسية لهذا التنظيم تتماشي مع خصوصية المجتمع الاسباني، ومنها:

  1. أسباب تاريخية:

وتتمثل في مساهمة المماليك التي أعطت لإسبانيا الثقل التاريخي الكافي للانتقال من دولة “فرانكو” المركزية المحتكرة للسلطات إلى دولة غير مركزية قائمة على تعدد الجهات بالقدر الذي يحافظ على الخصوصية المحلية ويساهم في ضمان مبدأ وحدة المجتمع الاسباني[12].

  1. الموقع الجغرافي:

إن موقع اسبانيا الجغرافي أغرى كثيرا من الأجناس إلى الهجرة المتواصلة إليها منذ القديم، حيث يشكل جسرا ممتدا ما بين أوروبا وإفريقيا، وهي صورة “باخرة عائمة في المحيط الأطلسي غربا والبحر الأبيض المتوسط شرقا وجنوبا، فاتحة بابها البحري الشمالي على الجزر البريطانية وعلى البحار الشمالية، وهذا الموقع يمتاز بمناخ معتدل وطبيعة خلابة وثروات منجمية وزراعية فتحت شهية النازحين وهدف الغازين، تحول بحكم الظروف والأحداث مع مرور الأيام إلى ملتقى حضاري ومجمع أجناس وشعوب ولغات[13].

  1. النزوح البشري:

بالإضافة إلى ذلك، “نزح إلى اسبانيا أجناس بشرية من السلتين والفينيقيين والإغريقيين والقرطاجيين والرومان والغوطيين والعرب المسلمين، وشكلوا نسيجا بشريا عجيبا وحضارة ثقافية فسيفساء” فكان من الطبيعي أن ينشا عن هذا المصدر المتنوع للنزوح خلط وتعدد في مظاهر الحياة الثقافية والفكرية والاجتماعية، ومنها بالأخص التعدد اللغوي وعدد كثير من الجهات تفرع معظمها باستثناء الباسكية مما كان يعرف باسم “الرومانكية”[14]

المطلب الثاني مبادئ النظام اللامركزي في اسبانيا

إن الاستقلال الذاتي الذي اقره الدستور يعني “التوزيع الإقليمي للسلطة (distribuction territorial del poder)، كما يعني إنشاء مركز قانوني خاص للأقاليم والقوميات الذي أصبح يطلق عليه جولة الجماعات المستقلة”estado de las comunidades autonomas”، الإشكال الذي يطرح نفسه هي: الدولة “estado”قوتها الاقتصادية؟ ووحدتها الاجتماعية؟ وسيادتها الداخلية والخارجية؟.

لهذا كان من الطبيعي والمؤكد أن يضع مؤسسوا الدولة الاسبانية الحديثة لإقرار دستور 1978 عدة مبادئ على هذه القيم العليا التي تعتبر من المقومات الأساسية للدولة[15].

الفقرة الأولى: مبدأ الدسترة ومبدأ الوحدة

أولا مبدأ الدسترة:

إن أول مبدأ طرح على واضعي دستور 1978 هو التنصيص على تكريس حكم الاستقلال الذاتي اللازم للأقاليم والقوميات التاريخية، وأطلقوا عليها “دولة الاستقلال الذاتي” الذي يجب أن تؤسس وفقا لما هو منصوص عليه في الدستور وذلك لسببين لثنين أساسيين:

  1. إن مبدأ الدسترة شمل نشاط كل المؤسسات العمومية ومختلف القوات السياسية. وهو مبدأ وطد هدف الأسلوب التأسيسي للحفاظ على المقومات المشار إليها سابقا لضمان التظلم الديمقراطي والتعايش السلمي بين مختلف مكونات وشعوب اسبانيا. بمعنى أن الباعث لدسترة دولة الاستقلال الذاتي هو باعث قانوني الذي سوف يصبح بعد الممارسة ركن من أركان القانون وبالتالي سيعطي فرصة حقيقية للتطور ويفتح المجال للمشاركة الاجتماعية والاقتصادية لكافة الأطراف والفاعلين[16].
  2. من جهة أخرى فان مبدأ الدسترة له بعد واسع يظهر على مستقبل وظيفة الاستقلال الذاتي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لان أهمية الجماعات المستقلة ذاتيا اكبر من أهمية الهيات المحلية والمقاطعات وذلك للأسباب التالية:
  • الجماعات المستقلة ذاتيا يكون لها طبيعة سياسية، تحتاج إلى تدقيق وحسم، في حين الهيات المحلية والمقاطعات لها طبيعة إدارية وتخضع لمسطرة الإدارة المركزية.
  • الجماعات المستقلة ذاتيا تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة تختلف طبيعتها عن التي تتمتع بها الدولة، وتخضع إلى رقابة هذه الأخيرة قانونيا وتشريعيا وقضائيا وماليا.
  • الجماعات المستقلة ذاتيا يعترف لها بسلطة تشريعية خاصة بها، ولذلك فهي تخضع لنظام قانوني في إقليمها، مختلف عن النظام القانوني العام الذي تخضع له الدولة.
  • الجماعات المستقلة ذاتيا تشارك الأجهزة الدستورية(الكورتيس) وفي المهام العامة للدولة.
مقال قد يهمك :   أثر فقه الإمام مالك في القانون المدني الفرنسي

لهذه الأسباب بصفة خاصة تكتسب هذه الجماعات سموا دستوريا. وتتمتع بطبيعة تضفي عليها “طبيعة الدولة”. وبالرجوع إلى الباب الثامن من الدستور نجد أن هذا الأخير سمى التنظيم الإقليمي”الدولة” (estado) لكنه أخضعها إلى فصل وظيفي أو أفقي مع السلطة العامة في الدولة، ونتج عن ذلك الاعتراف لها بالسلطات التقليدية الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية واعتبرت في نفس الوقت أجهزتها جزءا من أجهزة الدولة[17].

ثانيا مبدأ الوحدة

مبدأ أساسي يرمي إلى حماية وحدة اسبانيا شعبا وإقليما وأمة ودولة، كما تنص على ذلك المادة الثانية من الدستور. ويعد هذا المبدأ مصدرا لتعدد القوميات الاسبانية في حدود المحافظة على السيادة الواحدة التي منحها الدستور للشعب الاسباني بأكمله في ظل دولة واحدة يضمنها وجود سلطة تأسيسية واحدة التي تبقى الكورتيس العام المنتخب من كل القوميات الاسبانية في إطار واحد يسمح بوجود ونبلور مختلف الجماعات المستقلة التي تتكون منها اسبانيا[18].

وهناك ضمانة أخرى دستورية للوحدة، وهي أن الدستور قد استعمل عبارة أكثر ملائمة وبشجاعة نادرة من خلال وضع خط حقيقي تحث “مسالة تعدد القوميات الاسبانية” ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 56 منه أشارت إلى أن “الملك هو رئيس الدولة ورمز وحدتها واستمراريتها” كما أشارت المادة 61 منه من جهتها عندما يؤدي الملك القسم عن تولية التاج على انه:

“يحمي تحث مسؤولية حقوق المواطنين والجماعات المستقلة”

أخيرا يجب أن يفهم مبدأ الوحدة على انه مصدر لتعدد القوميات في ظل الدولة الموحدة التي تسمح في حضنها بوجود وتبلور مختلف الجماعات المستقلة التي تتألف منها على قدم المساواة[19].

الفقرة الثانية: مبدأ المساواة ومبدأ التضامن

أولا مبدأ المساواة

الدستور الاسباني لم يسمح لأية جماعة مستقلة أو استقلال ذاتي أن ينظر أو يميز نفسه لسبب الحجم أو السكان أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو لخصائصه الثقافية، وقد أكد على ذلك في الكثير من أحكامه، فالمادة الأولى من الدستور تجسد المساواة كإحدى قيمها العليا، كما شدد الباب الثامن على مختلف المواد الذي يتضمنها هذا المبدأ [20].

وهو مبدأ يحرص على تكريس الآليات الضامنة للمساواة بين الجماعات المستقلة (الجهات) التي تكون الدولة كإحدى القيم العليا للدولة الاسبانية، بحيث لم يسمح الدستور الاسباني لأية جماعة مستقلة أن تميز نفسها كيفما كان السبب، سواء بسبب حجمها أو عدد سكانها أو بسبب المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى بسبب الخصوصيات الثقافية ويمكن التمييز في هذا الاتجاه بين مستويين من المساواة:

  • المساواة على مستوى الأفراد: وتؤكد عليها المادة 139 في فقرتها الأولى باعتبار كافة الاسبانيين سواسية يتمتعون بنفس الحقوق وتقع عليهم نفس الواجبات في جميع تراب الدولة، ولا يجوز لأية سلطة في أية جهة أن تتخذ إجراءات مباشرة تمنع حرية الاستقرار أو التجوال للأشخاص وحرية تداول الأموال في كل الإقليم الاسباني[21].
  • المساواة بين الجماعات المستقلة: (entre las comunidades igualidad).

تظهر هذه المساواة فيما تقره الفقرة الثانية من المادة 138 من الدستور بعبارة: “لا يمكن للاختلاف بين الأنظمة الأساسية لمختلف الجماعات المستقلة أن تطبق في أي حال من الأحوال امتيازات قانونية أو اجتماعية”. إذا عدم المساواة سواء على مستوى الأفراد أو على الجماعات المستقلة أو فيما بين الجماعات المستقلة نفسها مرفوضة دستوريا ولا تنتج أي أثار سياسية.

  • الضمانات لإقرار مبدأ المساواة (Garantias de establecer principo igualidad)

لا يكفي إقرار مبدأ المساواة. إلا بتكريس آليات لضمانه فعلا وبفعالية من طرف الدولة بين مختلف الجماعات المستقلة.

فالضمانة الأولى: تتمثل في القضاء الدستوري الذي يحرس على ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين والجماعات المستقلة على قدم المساواة.

الضمانة الثانية: يجسدها ما هو منصوص عليه في المادة 149 من الدستور من خلال حصر الصلاحيات المحفوظة للدولة أمام الجماعات المستقلة كما سيأتي الحديث عنها.

الضمانة الثالثة: تنص عليها المادة 18 من الدستور بعبارة:”تضع الدولة النظام القانوني للإدارات العمومية والنظام الأساسي لموظفيها، وتضمن للإداريين في كل الأحوال معاملة مماثلة لها”.

الضمانة الرابعة: تنص عليها المادة 155 من الدستور، وذلك في حالة مس إحدى الجماعات المستقلة بمبدأ دستوري وبالأخص منه مبدأ المساواة إذ “…يمكن للحكومة …أن تتخذ تدابير ضرورية لإلزامها إجباريا على القيام بالتزاماتها”[22].

ثانيا مبدأ التضامن (Procncipio de solidaridd)

مبدأ التضامن هو أحد القيود الأساسية لتطوير أسلوب الاستقلال الذاتي المتمثل في توزيع الموارد بهدف تحقيق المساواة في المجال الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف الجماعات المستقلة.

وقد اسند الباب الثامن من الدستور صراحة إلى الكورتيس العام وضع الأسس العامة لإيجاد التضامن اللازم التي تؤدي إلى المساواة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف القوميات والأقاليم واعتبرها مسؤولية الأمة الاسبانية، اعتبارا منه بان عدم المساواة هذه كانت لها جذور تاريخية، عانت منها اسبانيا لفترات طويلة، فعاشت فيها مناطق على حساب مناطق أخرى[23].

إن الدستور اقر مجموعة من الوسائل العمومية لإنجاح مبدأ التضامن، يمكن إجمالها في الاتي:

  • منه ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 158 من الدستور “يتم إنشاء صندوق للتعويضات بغية تقويم اختلالات التوازن الاقتصادي بين المجتمعات والعمل بمبدأ التضامن. ويخصص الصندوق المذكور لتسديد نفقات الاستثمار، ويوزع البرلمان موارده على مجتمعات الكم الذاتي والمحافظات، حسب الحالة[24]
  • منها ما نصت عليه المادة الثانية من القانون التنظيمي لتمويل الجماعات المستقلة الذي يشير إلى عدة آليات إضافية مهمة أخرى[25].

ومبدأ التضامن يلزم القوميات والأقاليم الاسبانية بالتكامل فيما بينها ضمانا للتوازن الاقتصادي الملائم والعادل وحفاظا على التماسك المجتمعي، ويهدف هذا المبدأ بالأساس إلى تطوير الاستقلال الذاتي المتمثل في توزيع الموارد والخيرات تحقيقا لمبدأ المساواة، واستنادا للمادة الثانية من الدستور، فان الدولة هي التي تضمن التحقيق الفعلي لمبدأ التضامن بالقدر الذي يحقق التوازن الاقتصادي الملائم والعادل بين كل أجزاء الأقاليم الاسبانية[26].

أخيرا ينبغي ألا يفهم مبدأ التضامن على إطلاقه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لان الدستور منعه من خلال منع قيام الفيدراليات بين الجماعات المستقلة. هذا القيد الأخير على نظام الاستقلال الذاتي أشار إليه الدستور ويتمثل في المنع الذي يمكن أن يقوم في وجه قيام دولة اتحادية بين جماعات مستقلة[27].

المبحث الثاني: تنظيم الجماعات المستقلة واختصاصاتها بإسبانيا.

يعتبر دستور 1978 الضامن لثبات الأمة الاسبانية والمنظم للجهات التي تتمتع بالحكم الذاتي إضافة للسعي وراء تحقيق ثلاثة أهداف تتمثل في تقريب التسيير الإداري من المواطنين وإقرار مبدأ الفعالية الذي يوجه عمل الإدارة وأيضا لتلبية التطلعات الشرعية والتاريخية للجهات وتحقيق أقصى درجات اللامركزية وذلك من خلال تنظيم الصلاحيات الخاصة بالجماعات المستقلة (المطلب الأول) إضافة إلى الاختصاصات التي تقوم بها (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تنظيم منطقة الجماعات المستقلة وإدارتها في اسبانيا.

         تكتسي التجربة الإسبانية أهمية بالغة باعتبارها تشكل نمودجا للدولة الموحدة التي ارتقت فيها “المجموعات المستقلة” إلى ممارسة مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات العامة ذات الطابع الدستوري المتميز بالمرونة والبساطة تشمل اختصاصات عادية وأخرى فوق عادية بالإضافة إلى ترسانة من القوانين المنظمة والتي تراعي خصوصيات الجهوية وتعزز مبدأ سيادة الأمة الإسبانية كمبدأ دستوري محسوم فيه، مما جعل الجهوية في هذه التجربة الاسبانية وسيلة لتحديد الدولة دون تجزئة سيادتها بشكل يدعم ويحافظ على وحدة وتماسك الدولة، إذ لفضل تبني سياسة الجهوية، واستطاعت إسبانيا أن تحتوي النزاعات الانفصالية والمحافظة على وحدة الدولة والحرص على الاندماج الاجتماعي والتماسك المجتمعي[28].

         وعليه فقد جاء الدستور الإسباني الحالي بتنظيم ترابي فريد ومتميز لا هو بالمركزي الصرف ولا هو باللامركزية الفدرالية كالتجربة الألمانية مثلا بكون المشرعين حاولوا مراعات الخصوصية التي تمييز الدولة الإسبانية بتصور يأتي أكثرا اقترابا وتناغما مع هذه الخصوصيات التي يمكن إيجازها فيما يلي:

خصوصية يمكن رسمها بسمة دغمائية ذات أصل عقائدي وتاريخي تتجلى في مسألة الوحدة الاسبانية هذه الوحدة التي كان النظام الفرنكي يهيم بها ويقدسها لكونها كانت بالنسبة له ضمانة لقوة وعزة الدولة الاسبانية، وهو ما يفسر الشعارات التي رفعها النظام ومواقفه الحاسمة والقاسية من الانفصال ودعاته، فلقد كان مشكل الانفصال مطروحا في الفترات السابقة إلا أنه أصبح مطروحا بحدة في الفترة الفرنكوية بسبب تداعيات الحرب الأهلية. وهذا ما جعل المؤسسين يراعون هذه الحقيقة وربما اقتناعا من منهم بجوهر المبدأ وضرورته.

الخصوصية الثانية وتتجلى حقيقة في أرض الواقع وفي الخصوصيات التي تميز شبه الجزيرة الايبيرية. فعبر التاريخ وخصوصا الفترة التي تميز بها الوجود العربي المتشكل من عدة إمارات لم يكن هناك من قاسم مشترك يجمع بينهم سوى الدين وفي بعض الحالات العامل الجغرافي.

وقد عانت اسبانيا من هذا الواقع ولا تزال على مستوى التنظيم السياسي وبسط حكم وسلطة الدولة من جهة، وعلى الجانب الاقتصادي والقضايا المتضاربة في ميدان التقدم والنمو من جهة أخرى أضف ما تطرحه حاليا بعض الجهات من مشاكل على الصعيد الأمني بسبب تبني بعض المنظمات المتواجدة بها للسلوك الإرهابي كوسيلة للمطالبة وهذا بالرغم من أن التنوع والاختلاف الجهوي من شأنه أن يغني الحضارة وينميها.

         وعلى صعيد مختلف المناطق سواء صغرت أو كبرت على مستوى التراب الوطني الاسباني رصيد بشري واقتصادي متنوع يجمع في خصوصياته بين مختلف الحضارات والثقافات والأدب والفن وبعض مناحي المأكل والملبس إلى غير ذلك. تميزت بخصوصيات أهلتها للحصول على الاستقلال الذاتي والتي بلغ عددها سبعة عشر منطقة استوفت الشروط التي يتطلبها القانون وبذلك حصلت على وضعية الحكم المحلي الذاتي وذلك بغض النظر عن حجمها ومؤهلاتها الاقتصادية، هذا ويعتبر قيام مناطق الاستقلال الذاتي بإسبانيا حقا دستوريا والمبدأ العام والأساسي في تأسيس هذا الحق نجده داخل الفصل الثامن، هذا إذ يتضمن الفصل التمهيدي للدستور وفي المادة الثانية حيث يعترف المشرع ويضمن الحق في الاستقلال الذاتي بالنسبة للقوميات والجهات التي تتكون منها الدولة الإسبانية مع السهر على رعاية التضامن للقوميات والمساندة فيما بينها، وذلك رعد أن أكد بصورة واضحة لا تقبل أي لبس على وحدة الأمة الإسبانية التي لا تقبل أي تجزئة لوطن يشترك فيه كل الإسبان، وهذا من بين المبادئ الأساسية والرئيسية التي يقوم عليها الدستور.[29]

مقال قد يهمك :   قراءة في مشروع قانون 19.20 المغير و المتمم لقانون 17.95 و قانون 5.96 المتعلقة بالشركات التجارية

         وبهذا التقديم المقتضب ستحاول تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين، الفقرة الأولى سنتناول فيها تنظيم صلاحيات الجماعات المستقلة بإسبانيا، ثم الاختصاصات الإدارية والمالية للجماعات المستقلة في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: التنظيم السياسي للجماعات المستقلة.

         يشهد مسلسل اللامركزية في اسبانيا الذي انطلق مع إقرار دستور 1978 تطورا يصب في مصلحة مناطق الحكم الذاتي. وتتجلى اللامركزية التي تتمتع بها الجهات المستقلة في الوضعية المزدوجة الممنوحة لها ككيانات سياسية وإدارية، وتترسخ أكثر بشكل يجعلها قادرة على إنشاء مؤسساتها الخاصة للحكم الذاتي وتنظيم إدارتها العمومية. كباقي الدساتير المعاصرة[30]. إن اللامركزية السياسية تشتمل على قيمة إضافية تتمثل في التمتع بالسلطة التشريعية، مما يقتضي من المنظور الذي يهمنا في هذه الدراسة. منح الجهات وظائف استحضرتها كل الأنظمة الخاصة بالحكم الذاتي.[31]

وفي هذا الإطار يندرج الطرح العام للتنظيم السياسي لمناطق الحكم الذاتي الذي يتضمن المبدأ الدستوري ببحكم الذاتي للاستقلالية كأساس للتنظيم الإداري، ثم مبدأ التجانس وحرية التنظيم في الأنظمة الخاصة للجهات المستقلة.

أولا: المبدأ الدستوري للحكم للاستقلالية كأساس للتنظيم الإداري.

         تحول الاستقلال الترابي في إسبانيا محل عام يحظى بالقبول سلميا إلى أحد المبادئ الكبرى التي يستلهمها الدستور في توجهاته العامة عقب الاختلالات والصراعات التي شهدتها البلاد عبر عدة مراحل من تاريخها. وتقضي الاستقلالية كحق طوعي منفتح على كل الكيانات الترابية القادرة على التشكل كجهات مستقلة. الحكم الذاتي أو القدرة على التسيير السياسي والاستقلالية التشريعية والتنظيم الإداري الخاص. بيد أن هذا الحق في الاستقلالية كما تؤكد ذلك المحكمة الدستورية يحيل على سلطة محدودة لأن الاستقلالية لا تعني السيادة.

         يأتي مبدأ الوحدة ليستبعد تمانا الحق في تقرير المصير لأي منطقة ترابية، معلنا عدم قابلية الدولة للتشظية، لكم دون أن يعني ذلك أحادية الشكل ولا المساواة بين مختلف الجهات المستقلة، مع ضمان التكافل بين مختلف المناطق الترابية. وهنا بالضبط ضمن إطار المبدأ الأساسي للوحدة بأخذ حق القوميات والجهات في الاستقلالية معناه كحق ذي طبيعة سياسية. ويدل مفهوم دولة الحكم الذاتي على نموذج نظام لا مركزي معقد لكن مرن ومنفتح، يظل نظام التوزيع الترابي داخله عرضة للعبة التجاذب بين القوى السياسية. ومن دون ذلك لا يمكن مضمون الفصل 1.143 الذي يجعل استفادة القوميات والمناطق من الحكم الذاتي رهينا بالتشكل كجهات مستقلة. ومنذ 1995 تعزز التنظيم الحالي القائم على الجهات المستقلة. واكتملت خريطة الجهات المستقلة بحيث لم يعد هناك مجال ترابي لا ينتمي إلى إحدى مناطق الحكم الذاتي.

         لقد سمح دستور 1978 بتشكيل نظام حكم ذاتي في صورة دولة لا مركزية سياسيا وعضويا وإلى حد أنه يتعايش داخله تنظيم مركزي وعام، إلى جانب مستوى من التنظيم الترابي الخاص، وبالتالي ستتجسد أصالة الدولة اللامركزية ومزاياها في تعدد الأجهزة وخصوصية الميزات التنظيمية الخاصة بكل منطقة حكم ذاتي على حدة.

ثانيا: مبدأ التجانس وحرية التنظيم في الأنظمة الخاصة للجهات المستقلة.

         ترتسم ملامح النظام الجديد للتنظيم الترابي للسلطة السياسية الذي يسمح بالانتقال من دولة مركزية جدا إلى دولة مشكلة من مناطق للحكم الذاتي عبر المسلسل المنصوص عليه في الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور. وهذا المسلسل الذي يضع أسسه المشرع، لا يفترض تحويل نظام قائم، ولكن استيعاب نظام جديد لتنظيم السلطة يهتم في المرحلة الأولى بالضرورة بتشكيل منظومة معيارية تسمح بتشكيل كيانات ترابية مع منحها نظاما تنظيميا. ولتجسيد هذه المضامين ينص الدستور صراحة على الأنظمة الخاصة بالحكم الذاتي في الفقرة الأولى من الفصل 147 باعتباره ” الموجه المعياري المؤسساتي لكل منطقة من مناطق الحكم الذاتي ” الشيء الذي يفهم من هذا المنظور، الموجه المعياري الذي يتصدر التنظيم القانوني الخاص بكل منطقة حكم ذاتي على حدة، وبمعنى ما الموجه الدستوري الخاص بمناطق الحكم الذاتي.

          وفي نفس الوقت يتحول إلى موجه معياري يضطلع بوظائف تأسيسية في كل منطقة من مناطق الحكم الذاتي محددة فيما لبنها البنية المؤسساتية المدمجة من قبل مختلف الأجهزة، ومع ذلك فالنظام الخاص، ليس معيارا له درجة الدستور وبالتالي فإن وظيفة استحداث وتنظيم منطقة حكم ذاتي إذا ما تم إقرارها داخل نصوص الدستور. وحدد الدستور أن الإشارة إلى تسمية وتنظيم ومقر مؤسسات مناطق الحكم الذاتي الخاصة تندرج كمضمون توجيهي في تشكيلة الأنظمة الخاصة للحكم الذاتي.

         وبناء على ما سبق فإن نموذج التنظيم المؤسساتي لمناطق الحكم الذاتي بجد أسسه في الأنظمة الخاصة، ولكن بالنسبة إلى المناطق التي تحقق فيها نظام الحكم الذاتي طبقا للآليات المنصوص عليها في الفصل 151، فإن الدستور منحها صلاحية وضع إطار لتنظيم قار حتمي نظرا للطابع الملزم لنظامها الأساسي.

         ويلخص الفصل 152 التنظيم المقرر في نصوص الدستور حيث تحدد المؤسسات الخاصة الأساسية لمناطق الحكم الذاتي المشكلة طبقا للفصل 151 من الدستور الإسباني. وفي هذا الإطار المؤسساتي المرتبط بنظام الحكم الذاتي يوقفنا الواقع على نموذج يخضع عموما للعبة الانسجام. وإجمالا فإن المقتضى الدستوري القائل بأن بعض مناطق الحكم الذاتي هي التي ستتوفر على أجهزة ضرورية ازدادت ترسيخا. ما عدا سبتة ومليلية حسب قول الكاتب.

         وبصفة عامة فإن التوازن بين التجانس والتنوع صفة تمييز الوضع القانوني للكيانات التي يتكون منها نظام الحكم الذاتي، فالصفة الأولى تحيل على الوحدة والاندماج في الدولة، بينما الثانية تسمح بتطور التعدد والقدرة على الحكم الذاتي، وهما ميزتان أساسيتان تميزان نظام الجهة المستقلة.[32]

الفقرة الثانية: التنظيم المؤسساتي للجماعات المستقلة.

          يعترف الدستور الإسباني لسنة 1978 بالسلطات الثلاث التقليدية (التشريعية والتنفيذية والقضائية). غير أن الجماعات المستقلة بما يسمى بالطريقة السريعة مطالبة بتضمين ذلك في أنظمتها الأساسية وذلك بنص المادة 151، في حين ترك المشرع للأخرى التي تخضع للطريقة البطيئة اختيار ذلك كلما لميت القدرة في نفسها على ممارسة هذا الحق طبقا للمادة 143 من الدستور.

كما يعطي الدستور للسلطة المركزية حق تفويض جزء من اختصاصاتها لفائدة الجهات، وبتاء على هذه الآلية تتمتع المجموعات المستقلة بصلاحيات تشريعية في المجالات المحددة دستوريا أو تلك المفوضة، كما تمارس سلطة تشريعية تكميلية حيث تتولى تحديد القواعد والإجراءات التشريعية التنظيمية لتكملة القوانين الوطنية في ميادين الأشغال العمومية والمياه والغابات والصحة العمومية والمكتبات والسياحة. [33]

         فبعد استكمال المسار المسطري التأسيسي والمصادقة وتوقيع الملك على القانون المؤسس للجماعات المعنية، فإنها تباشر وضع هياكلها الإدارية والتشريعية الخاصة بها وذلك حسب التنظيم المؤسساتي حسب المنوال التالي[34] :

أولا السلطة التشريعية:

تتمتع كل مجموعة مستقلة بإسبانيا بسلطة تشريعية من خلال ضرورة توفرها على جمعية تشريعية بمثابة برلمان محلي، تنتخب بنمط الاقتراع العام المباشر وفق قاعدة التمثيل النسبي ضمانا لتمثيلية كافة ومختلف الأقاليم. ويتمتع أعضاء الجمعية بالحرمة والحصانة اتجاه ما يعبرون عنه من أفكار أثناء مزاولة مهامهم، كما تتمتع بحق المبادرة التشريعية أمام الكورتيس العام، بالإضافة إلى أنها تملك حق اختيار رئيس الجماعة المستقلة وكذا أعضاء مجلس الشيوخ الوطني، كما تقوم بمراقبة رئيس ومجلس الحكومة المحلية، هذا بالإضافة إلى الطعن بعدم الدستورية أمان المحكمة الدستورية[35].

ثانيا السلطة التنفيذية:

اعترف الدستور الإسباني بجهازين تنفيذيين في نطاق الجماعة المستقلة وهما الرئيس ومجلس الحكومة بالإضافة إلى إقرار مندوب الحكومة المركزية. فرئيس الجماعة المستقلة قد يتم اختياره بواسطة الجمعية التشريعية من بين الأعضاء ويعين بمرسوم ملكي وقد يكون اختياره وفقا لما هو منصوص عليه في الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الجماعات المستقلة. أو مجلس الحكم، فيعد بمثابة حكومة يتم اختياره طبقا لما هو مكرس في الأنظمة الأساسية، أو في قانون الاستقلال الذاتي، ويتولى الوظيفة التنفيذية والإدارية التي يسأل عنها بالتضامن أمام الجمعية التشريعية. أما مندوب الحكومة، فتعينه الحكومة في كل جماعة مستقلة[36]. ويتولى تمثيل الحكومة ويعين ويعزل بمرسوم ملكي يوافق عليه مجلس الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة ويقوم بتوجيه وتنسيق الإدارة المدنية في نطاق الجماعات المستقلة تبعا لتوجيهات الحكومة وتعليماتها وكذا الحفاظ على العلاقات اللازمة للتعاون والتنسيق لإدارة الدولة مع إدارة الجماعات المستقلة.

ثالثا السلطة القضائية:

يلعب هذا الجهاز دورا بارزا في الحفاظ على احترام القوانين، وباعتباره ضمانة أساسية، فقد أقر دستور 1978 في المادة 152 للجماعات المستقلة إمكانية إنشاء محكمة عليا للقضاء مع ضرورة احترام ما أسند للمحكمة العليا من صلاحيات على المستوى الوطني. ويتكون الجهاز القضائي من رئيس نعين بمرسوم ملكي ومستشارين وقضاة وكتاب[37].

         لقد نص القانون الأساسي الإسباني على أجهزة مراقبة ومتابعة أنشطة الهيئات المستقلة وذلك كما يأتي:

         أولا: المحكمة الدستورية فيما يخص دستورية القواعد التي تكتسي صبغة قوة القانون.

         ثانيا: قضاء المنازعات الإدارية وذلك فيما يتعلق بالإدارة المحلية وقواعدها التنظيمية.

         ثالثا: تتولى محكمة عليا للعدل، مع احترام مجال اختصاص المحكمة العليا للدولة الإشراف على التنظيم القضائي بالمجال الترابي للجماعة (كدرجة عليا للتقاضي) كما يمكن أن تتضمن القوانين الأساسية للجماعة احتمالات وأشكال مساهمة الجماعات المستقلة في تنظيم الدوائر القضائية بالحيز الترابي وذلك بناء على مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بتنظيم السلطة القضائية بالحيز انطلاقا من وحدة واستقلالية هذه السلطة الأساسية.

         كما يعتبر في الإمكان وأخذا بعين الاعتبار لمقتضيات المادة 123 من الدستور أن ينتهي مسار المسطرة القضائية عندما يتطلب الأمر ذلك أمام المحكمة العليا المحلية هاته وحيث توجد المحكمة الابتدائية صاحبة الاختصاص.

         رابعا من طرف محكمة الحسابات في القضايا الاقتصادية والمتعلقة بالميزانية. هذا الجانب الاقتصادي حضي بدوره باهتمام خاص من طرف المشرع بسبب الأهمية الأساسية التي يكتسيها الجانب الاقتصادي في التنظيم الجماعي الجهوي[38].

المطلب الثاني: اختصاصات الجماعات المستقلة.

لقد منح دستور 1978 للمجموعات المستقلة جملة من الاختصاصات المهمة والواسعة سواء منها الخاصة أو تلك المشتركة أو اختصاصات أخرى قابلة للتفويض، كما أعطاها إمكانية تخويل اختصاصات أخرى كما أبانت عن القدرة اللازمة للنهوض بها وممارستها. وهكذا تتمتع المجموعات باختصاصات واسعة تترجم مضمون الاستقلال الذاتي، حيث حدد الدستور لائحة خاصة باختصاصات السلطة المركزية (الفقرة الأولى) ولائحة خاصة بالجماعات المستقلة (الفقرة الثانية).

مقال قد يهمك :   جديد: صدور العدد الثامن من مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية

الفقرة الأولى: الاختصاصات الخاصة بالدولة والمشتركة.

أولا-اختصاصات حصرية للدولة:

كما هو معروف في لدول الفيدرالية توجد سلسلة من المجالات التي تكون فها صلاحيات للدولة المركزية. وذلك بناء على مبدأ احترام وحدة السيادة التي تكون حاضرة في كل تكوين رسمي للدولة[39].وتصبح معها هذه المجالات جوهرية لا يمكن للدولة أن تفوض فيها الصلاحيات، والدستور الاسباني عدد المجالات المحجوزة للدولة في المادة 149 كما يلي:

الجنسية والاستيطان والهجرة والأجانب وحق اللجوء.

العلاقات الدولية الدفاع والقوات المسلحة إدارة العدالة.

التشريع التجاري والجنائي وقانون السجون.

قانون الشغل –الملكية الثقافية والصناعية ونظام الجمارك.

التجارة الخارجية والنظام النقدي والعملات الصعبة.

الأشغال العمومية والأمن العمومي.

الإحصاء لأغراض تخص الدولة.

الصيد البحري والملاحة التجارية.

الدفاع عن التراث الاسباني الثقافي والفني والأثري ضد التصدير والنهب.

نظام الإنتاج والتجارة وحيازة الأسلحة والمتفجرات واستعمالها.

قواعد نظام المناجم والطاقة.

المالية العامة وديون الدولة.

الموافقة على الدعوة إلى استشارة الشعب عن طريق تنظيم الاستفتاءات.

ثانيا- اختصاصات مشتركة بين الدولة والجماعات المستقلة:

هي بالأصل صلاحيات واختصاصات خاصة بالدولة، غير أنها ونظرا لطبيعتها فان الدستور يسمح بممارستها في بعض الحالات من قبل الدولة والجماعات المستقلة ولو بشكل استثنائي[40]. والنموذج البارز لهذه المجالات هي الإدارة وتنظيمات العدالة والمالية العامة والقرض العمومي والضمان الاجتماعي والعلاقات الدولية رغم أنها تدخل في المجالات الخاصة بالدولة، فإنها تكتسب طبيعة خاصة معترف بها بواسطة الدستور الذي يسمح في بعض الحالات لممارستها من طرف الدولة والجماعات المستقلة ولو بشكل متنوع واستثنائي[41].

ثالثا-اختصاصات خاصة بالدولة وقابلة للتفويض للجماعات المستقلة.

النموذج الثالث من المجالات المحجوزة للدولة تلك التي يجوز لهذه الأخيرة تفويضها إلى الجماعات المستقلة بناء على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 150 من الدستور[42] وهي:

التشريع الأساسي والنظام الاقتصادي للضمان الاجتماعي، السكك الحديدية والنقل البري الذي يمر في أكثر جماعة مستقلة، ونظام الاتصالات والبريد والاتصال الفضائي والإيداع بالراديو.

تشريع وتنظيم منح الامتياز عن الموارد واستغلال المياه التي تمر في أكثر من جماعة مستقلة والترخيص للمحطات الكهربائية التي يؤثر استعمالها على جماعة مستقلة أخرى ونقل الطاقة من ملاجئ تقع في نطاق إقليمها.

أسس النظام المعدني والطاقة.

الأمن العمومي.

الإحصاء لأهداف خاصة بالدولة.

تصنيف هذه الصلاحيات من جهة أنها محجوزة للدولة. لكن يمكن للدولة أن تفوضها كلها أو بعضها إلى الجماعات المستقلة وذلك لا يؤثر على مفهوم السيادة الوطنية، من جهة أخرى فان هذه الصلاحيات لا يمكن أن تدرج في نطاق الأنظمة الأساسية المنظمة للجماعات المستقلة[43].

الفقرة الثانية: الاختصاصات الخاصة بالجماعات المستقلة والمشتركة بينها.

أولا: الاختصاصات الخاصة بالجماعات المستقلة.

اعترف الدستور بسلسلة من المجالات التي يمكن أن يكون فيها الصلاحيات محجوزة للجماعات المستقلة وهذا الاعتراف يقضي التوضيح التالي:

-القيام بصلاحيات في هذه المجالات من الناحية التشريعية ليست إجبارية، بل تكتسي طبيعة اختيارية إذ ترك المشرع صلاحية ممارستها للجماعات المستقلة إذا رغبت في ذلك وضمتها أنظمتها الأساسية[44]. وحسب المادة 148 من الدستور فإنها تهم المجالات التالية:

تنظيم مؤسسات الحكم المحلي.

تغيير قوانين السلطات المحلية.

التنظيم الإقليمي والتعمير والإسكان.

الأشغال العمومية للجماعات المستقلة. السكك الحديدية والطرق.

الفلاحة والماشية.

كما انه وحسب المادة 149 من الدستور يجب أن تسند الصلاحيات التي لم تسند صراحة إلى الدولة للجماعات المستقلة بواسطة أنظمتها الأساسية[45].

ثانيا: الاختصاصات المشتركة بالجماعات المستقلة.

تحدد المادة 148 من الدستور الاسباني مجموعة من الصلاحيات التي يمكن أن تمارسها الجماعات المستقلة بشكل مشترك، ومنها استغلال الغابات والجبال وحماية البيئة وتشجيع وتطوير الاقتصاد الجهوي والصحة وصيانة البنايات والمنشئات والأمن العمومي والضمان الاجتماعي[46].

أما على مستوى الموارد المالية والجباية المحلية، فقد منح الدستور الاسباني للمجموعات المستقلة استقلالا كبيرا وحدد مواردها الضريبة ونظام الإمدادات المركزية بشكل دقيق وبالتالي حدد الفصل 157 الموارد المالية فيما يلي:

الضرائب الذاتية: وتتوفر فيها المجموعات المستقلة على حرية كبيرة في خلقها، شريطة أن يكون منصوص عليها في النظام الأساسي للمجموعات المستقلة.

الضرائب الإضافية: على خلاف الضرائب الذاتية لا تتوفر المجموعات المستقلة على حرية في فرضها وإنما يخضع ذلك لبعض القواعد والمبادئ العامة الواجبة الاحترام وقد ترض على الضرائب المركزية آو المحلية.

الضرائب المحولة: تقوم الدولة بتحويل بعض الضرائب والرسوم المركزية لفائدة المجموعات المستقلة بهدف تسييرها وتحصيلها ويكون هذا التحويل بشكل تلقائي بالنسبة للمجموعات ذات النظام الخاص (إقليم الباسك) في حين يتطلب تحويلها بالنسبة للمجموعات الأخرى ذات النظام العادي نصا صريحا[47].

 أما بخصوص الموارد المالية الاستثنائية، فقد نص عليها الفصل 158.وتلعب دورا بارزا وأساسيا في تمويل المجموعات المستقلة خاصة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار وتهدف هده الإمدادات المركزية إلى الحفاظ على التضامن الوطني، والى تصحيح الاختلالات والفوارق الجهوية. وفي هذا الإطار نجد صندوق التعويض بين الإدارات الترابية[48].

خاتمة

يتميز التنظيم اللامركزي الاسباني بكونه استطاع في ظرف وجيز ترسيخ البعد الجهوي، وتمكن من إدماج القوميات التاريخية في الدولة والأحزاب القومية المحلية بالتناوب على السلطة، كما تمكن من استيعاب مضمون الاستقلال الذاتي بالشكل الذي جعله إطارا متفرعا عن دولة لامركزية قوية بمحيطها يتم فيها توزيع مركز القرار والسلطة بين الدولة والأقاليم عبر وضع عدد هام من القوانين والإجراءات، لإرساء النظام الجهوي الإقليمي بشكل حضاري ومتطور، مما مكن اسبانيا من تحقيق منجزات عظيمة في فترة وجيزة.


الهوامش

[1] حميد ابولاس، دراسة حول اللامركزية الإدارية والسياسية في المغرب واسبانيا، مطبعة سبارطيل – طنجة 2010، ص 12

[2] المصطفى بلقزبور، تجربة الجهوية الموسعة بإسبانيا “المجموعات المستقلة”، منشورات سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية عدد مزدوج 11 و12، سنة 2011.

[3] المصطفى بلقزبور، مرجع سابق ص 140.

[4] تعتمد الدولة الاسبانية على آليات اللامركزية التي تتبناها الدول الفيدرالية، ومن جهة أخرى، هناك آليات الجهوية، إن دستور سنة 1978 منح لإسبانيا صفة دولة المجموعات المستقلة بتقليصه من نظام المركزية الشديدة بإحداث 17 مركزا جديدا للسلطة والإدارة والتسيير.

[5] المصطفى بلقزبور، تجربة الجهوية الموسعة بإسبانيا “المجموعات المستقلة”، منشورات سلسلة اللامركزية والإدارة المحلية عدد مزدوج 11 و12، سنة 2011، ص179.

[6] احمد السوداني، النظام الجهوي الاسباني، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسي، عدد خاص، يونيو 2005، ص104.

[7] إسماعيل أندو، تحث اشراف د.سعيد جفري، رسالة لنيل دبلوم الماستر، دراسة مقارنة في السياسات الجهوية، مشروع التجربة المغربية نموذجا، السنة الجامعية 2009-2010،ص295.

[8] يعد الدستور الاسباني لعام 1978، تتويجا لعملية الانتقال الى الديمقراطية الاسبانية، حين قام الملك خوان كارلوس، المعروف بشخصيته القوية مدفوعا بعدم رضاه عن وتيرة الإصلاحات السياسية الديمقراطية في عامي 1976 و1977، بعزل كارلوس ارياسنافارو، وتعيين المصلح ادولفو سواريز رئيسا للوزراء. وقد نتج عن الانتخابات العامة عام 1977، انتخاب “الكورتيس التاسيسي”، أي البرلمان الاسباني بصفته جمعية دستورية لغرض صياغة وإقرار دستور عام 1978، وإجراء استفتاء وطني عليه في 1978/12/6.حيث صوت 88% من الناخبين لصالح الدستور الجديد.

[9] كارلوس كامبوثانو أي كاناديس “نائب برلماني عن تحالف الاندماج والوحدة “

[10] إسماعيل أندور، مرجع سابق، ص312.

[11] احمد السوداني، مرجع سابق، ص103.

[12] المصطفى بلقزبور، مرجع سابق، ص179.

[13] إسماعيل أندور، مرجع سابق، ص313.

[14] احمد السوداني، مرجع سابق، ص103.

[15] احمد السوداني، مرجع سابق، ص106.

[16] إسماعيل أندور، مرجع سابق، ص 316.

[17] احمد السوداني، مرجع سابق، ص108.

[18] المصطفى بلقزبور، مرجع سابق، ص181.

تنص المادة الثانية من الدستور الاسباني لسنة 1978″يبني الدستور وحدة الأمة الاسبانية الغير قابلة للتجزيء، ووطنا مشتركا لا يتجزأ لكل الاسبانيين، ويحدد ويضمن حق الاستقلال الذاتي للقوميات والأقاليم التي تتكامل وتتضامن فيما بينها”

[19] احمد السوداني، مرجع سابق، ص109.

[20] الطالب إسماعيل أندور، مرجع سابق، ص 318.

[21] ذ.المصطفى بلقزبور، نفس المرجع،ص181.

تشير الفقرة الثانية من المادة 157 من الدستور إلى انه: “لا يمكن للجماعات المستقلة في أي حال من الأحوال ان تتخذ إجراءات ضريبية تفرض إعاقة حرية التحرك والتجوال للبضائع والخدمات”.

[22] احمد السوداني، مرجع سابق، ص111.

[23] الطالب إسماعيل أندور، مرجع سابق، ص 320.

[24] المادة 158 من دستور إسبانيا 1978المعدل سنة 2011.

[25] احمد السوداني، مرجع سابق، ص113.

[26] المصطفى بلقزبور، نفس المرجع، ص182.

[27] احمد السوداني، مرجع سابق، ص115.

[28]نعيمة شهبون والزعيم بنون تحت إشراف ذ. محمد خمريش، الجهوية الموسعة بين التشريعين المغربي والمقارن، بحث لنيل الإجازة في القانون العام 2015/2016، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، ص 39.

[29] محمد زين الدين الحسيني. التجربة الدستورية الإسبانية الجديدة (محاولة تقييم). بحث لنيل ديبلوم الدراسات العليا في القانون العام. جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. الرباط. عام 1990/1991، ص 195/196. بتصرف.

[30] ماريا وخينياطيخيروليلو، تنظيم منطقة الحكم الذاتي وإدارتها: نظام متجانس من التنظيم الذاتي، القسم الأول: اللامركزية في إسبانيا. دراسة حول اللامركزية الإدارية والسياسية في المغرب وإسبانيا. منسق المشروع.: حميد أبو لاس. جامعة عبد الملك السعدي (المغرب) ص 70

[31] ماريا زامبوبينوبوليتو، دراسة حول اللامركزية الإدارية والسياسية في المغرب وإسبانيا، مرجع سابق، ص 33.

[32] ماريا وخينيا طيخيرو ليلو، مرجع سابق، ص 72/ 73، 74 بتصرف.

[33] المصطفى بلقزبور، مرجع سابق، ص 178.

[34] محمد زين الدين الحسيني، مرجع سابق، ص 200.

[35] الفقرة الأولى من المادة 162 من الدستور.

[36] المادة 154 من الدستور.

[37] المصطفى بلقزبور، نرجع سابق، ص 183.

[38] محمد زين الدين الحسيني، مرجع سابق، ص 203.

[39] احمد السوداني، النظام الجهوي الاسباني، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد خاص يونيو 2005.

[40] المصطفى بلقزبور، مرجع سابق ص 147.

[41] احمد السوداني، مرجع سابق ص 129-130.

[42] الفقرتين الاولى والثانية من المادة 150. دستور اسبانيا لسنة 1978.

[43] احمد السوداني مرجع سابق ص 129-130.

[44] المادة 148 من الدستور تفيد: «يمكن للجماعات المستقلة أن تتولى” ولم تشر صراحة “تتولى الجماعات المستقلة”.

[45] احمد السوداني، مرجع سابق ص 133.

[46] المصطفى بلقزبور، مرجع سابق.

[47] المصطفى بلقزبور مرجع سابق ص 148.

[48]  نفس المرجع السابق ص 149.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)