أحمد الزيتي: تقييد التصرفات العقارية الصادرة عن الشركات التجارية

استعمال صورة إشهارية دون إذن صاحبها يرتب تعويضا عن الضرر المعنوي

وجهة نظر حول إيقاق التنفيذ المعجل المأمور به خلافا للقانون والحجية الوقتية للأحكام المدنية

20 يناير 2020 - 11:11 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-

لتحميل هذا المقال المرجوا الضغط على الرابط أسفله:

تحميل مقال وجهة نظر حول إيقاق التنفيذ المعجل المأموربه خلافا للقانون والحجية الوقتية للأحكام المدنية للدكتور محمد بونبات

مقال قد يهمك :   أحمد لنصار: إحــالة الــدعوى لــلإرتباط

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)