ثبوت مسؤولية الزوجة عن انفصال العلاقة الزوجية يبرر طلب الزوج تخفيض المتعة

الشجار داخل مقر العمل يعتبر خطأ جسيما يبرر الفصل التأديبي دون تعويض

وجود ضرر عن استعمال آلات النجارة يفرض رفعه كليا و بشكل نهائي

16 ديسمبر 2018 - 1:46 ص اجتهادات مختارة , الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 11

الصادر بتاريخ 3 يناير 2012

في الملف المدني عدد  2011/5/1/2407

  • مضار الجوار- مرآب للنجارة – رفع الضرر كليا.

إذا ثبت وجود الضرر الناتج عن استعمال آلات النجارة، فيجب رفعه كليا عملا بقاعدة “لا ضرر ولا ضرار” وقاعدة “الضرر يزال”. والمحكمة لما قضت بعدم تشغيل آلات التجارة في وقت واحد مع الالتزام بأوقات العمل فقط، فإنها لم تحسم بصفة نهائية في رفع الضرر المدعى به.

نقض و إحالة

 

مقال قد يهمك :   رقابة محكمة النقض على سلطة محكمة الموضوع في تحديد التعويض عن فسخ العقد.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)