بلاغ للديوان الملكي : الملك يقيل الوزراء المتورطين في فضائح الحسيمة

المحامي لويس برنار : أطول مرافعة فى تاريخ المحاماة

وزارة العدل تواجه الشكايات الكيدية في مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية.

25 أكتوبر 2017 - 1:36 م القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة , تحت الواجهة
  • حجم الخط A+A-
تضع وزارة العدل اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية بقصد عرضها على البرلمان، حيث تتضمن بشكل أساسي مواجهة الإشكال المرتبط بالشكايات الكيدية والوشايات المجهولة؛ وذلك لسد الفراغ الموجود في قانون المسطرة الجنائية الحالي، الذي لم يقيد الوشايات المجهولة بأي إجراءات ناظمة لها.

الوزارة، التي أكدت أنها “عازمة على معالجته إشكالية هذه الشكايات من خلال مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية”، أوردت على لسان الوزير محمد أوجار في جلسة برلمانية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية هو جاهز، وستتم إحالته إلى أنظار المؤسسة البرلمانية من أجل المناقشة والتعديل وإبداء الرأي فيه.

وفي الوقت الذي ترى فيه الوزارة أن الوشايات المجهولة والشكايات الكيدية تبقى من المداخل الأساسية لإجراء الأبحاث القضائية، شددت على أن “الممارسة أثبتت أن جزءا من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تفضي الأبحاث بشأنها إلى كشف أفعال مخالفة للقانون”، موردة أن “حالات أخرى تبقى كيدية عديمة الأثر، وتكون الغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم”.

المشروع، الذي يهدف إلى الوقوف في وجه هذه الشكايات الكيدية بمجموعة من الإجراءات لمواجهة استهداف الأشخاص بدون أدلة، يأتي في وقت تستمد فيه “سلطة وكيل الملك في البحث في الشكايات أو الوشايات التي يكون المشتكي فيها مجهولا والمشتكى به معلوما روحها من القانون”.

ويعتبر المستند نه “يفترض في النيابة العامة بمجرد الوصول إلى علمها وجود جريمة معينة أن تعمد إلى فتح بحث في الموضوع ينتهي إما بتحريك المتابعة في حال جّدية ما تضمنته الوشاية، أو الحفظ، علما أن توجيه الاتهام أو المتابعة للأشخاص يبقى موكولا بالدرجة الأولى للنيابة العامة التي تنوب عن المجتمع، وبدرجة ثانية لجهاز قضاء التحقيق بناء على المطالبة التي ترفعها النيابة العامة أو الشكاية المباشرة التي يتقدم بها المشتكي”.

مقال قد يهمك :   مجلس أوربا يثمن مجهودات رئاسة النيابة العامة ويمنح المغرب العضوية بالمجلس الاستشاري للوكلاء الأوربيين

وفي مقابل تأكيد القانون على مبدأ قرينة البراءة أي أن “كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريء إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وهي المبادئ التي أنيط بالقاضي مهمة حمايتها”، تنص المادة الـ40 من قانون المسطرة الجنائية على أن وكيل الملك يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات، ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً، ويباشر بنفسه، أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي، ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)