محكمة النقض: شفعة عقار محفظ – العبرة بتاريخ التقييد وليس تاريخ الإيداع.

تباين المواقف بين مؤيد ومعارض يدفع لتشكيل لجنة لتعديل “المادة 9”

وزير الصحة يمنع الأداء المسبق لمصاريف التكفل بالحالات المستعجلة

28 نوفمبر 2019 - 11:25 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

بعث الوزير خالد أيت الطالب، منشور إلى مسؤولي المراكز الاستشفائية توقف عند عدد من الممارسات السائدة داخل مستشفيات المملكة؛ ومنها إلزام الحالات المستعجلة بالأداء قبل التكفل بها، وعدم توفر مهام الاستقبال والتوجيه، وعدم سلك إجراءات تحصيل المبالغ غير المستخلصة.

وأكد الوزير على ضرورة تطبيق مقتضيات المادة الـ42 من النظام الداخلي للمستشفيات، والتي نصت على أنه يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك، ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم.

وشدد منشور الوزير على عدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل مع هذه الحالات.


 تحميل منشور لوزير الصحة في شأن كيفية مع الحالات المستعجلة

مقال قد يهمك :   ملاحظات حول المادة 9 من مشروع القانون المالي لسنة 2019 المانعة للحجز على أموال وممتلكات الدولة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)