اعتماد الخبرة الجينية لإثبات النسب خارج الزواج بين الدين و القانون

ماذا يقول القانون المغربي في النصب و الاحتيال بطريقة “السماوي”؟؟

وزير العدل السابق ينتقد سيطرة الرجال على مناصب النقباء.

22 يناير 2018 - 11:23 ص في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

 انتقد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، زملاءه المحامين والمحاميات بسبب الانتخابات الأخيرة التي همت هيئاتهم المهنية، بعدما لم تفلح أية محامية في تقلد منصب النقيبة، إضافة إلى ضُعف حضورهن في المجالس.

واختار الرميد-وزير العدل السابق- توجيه الانتقاد إلى زملائه في المهنة، خلال حلوله ضيفاً على المؤسسة الدبلوماسية بحضور السفراء المعتمدين في الرباط، معتبراً أن هناك ثقافة سائدة تعارض تمكين النساء.

وكان المحامون والمحاميات قد أجروا، الشهر الماضي، انتخابات لتجديد هيئاتهم المهنية الـ17 عبر ربوع المملكة، وآلت كل مناصب النقباء إلى الرجال؛ فيما نجحت بعض المحاميات في الوصول إلى المكاتب فقط.

واعتبر الرميد أن جسم المحاماة يجب أن يضطلع بدور أكبر من أجل تمكين النساء من المسؤوليات، وأضاف قائلاً:

“يفترض أن المحامين هم طليعة ونخبة المجتمع، وكان يمكن أن يجسدوا المزيد من التمكين للمرأة وهو الشيء الذي لم يقع”.

ويرى الرميد أن عدم نجاح محاميات في الوصول إلى منصب النقيبة يعني أن “المحاميات لم يصوتن على المحاميات اللواتي ترشحن”، مضيفاً أن هذا التصويت لو وقع لكان للمحاميات نصيب محترم داخل مجالس الهيئات.

ودعا المحامي ووزير العدل والحريات الأسبق ووزير حقوق الإنسان حالياً إلى “التغلب على الثقافة التي ترى المرأة كائناً غير مؤهل لتحمل المسؤولية”، مؤكداً أن المرأة لها القدرة لتحمل المسؤولية بجدارة تتجاوز في بعض الأحيان مستوى الرجال.

ويقر محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعدم نجاح جسم المحاماة في إيصال نساء إلى منصب النقيب، مشيراً إلى أن الفترة الاستعمارية نجحت ثلاث محاميات في الوصول إلى هذا المنصب، في هيئات الرباط وأكادير وفاس.

وأوضح أقديم، في تصريح صحفي قائلاً: “في الفترة الحالية، عدد المحاميات يتجاوز الثلث من جسم المحاماة؛ لكن لا يصوتن على بعضهن، ويتجلى أن المحامية تفضل التصويت عل الرجل، وهذا راجع إلى الإرادة والاستعداد”.

مقال قد يهمك :   استرجاع العقارات المستولى عليها بين قصور النص و محدودية النجاعة القضائية (تحميلpdf)

ونفى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن تكون هناك نية لإبعاد النساء عن منصب النقيب، مشيراً إلى أن الفترة السابقة نجحت 19 محامية في الوصول إلى عضوية مجالس الهيئات المهنية؛ فيما اليوم يبلغ عددهن ثماني عشرة محامية في 17 هيئة مهنية في المغرب.

وعرفت انتخابات تجديد هياكل الهيئات المهنية للمحامين بالمغرب، والتي نظمت في دجنبر الماضي، ترشح 3 محاميات لمنصب النقيبة في كل من الرباط وتطوان و وجدة؛ لكن لم تحصلن على ما يكفي من الأصوات.

وقال أقديم إنه ليس هناك ما يمنع قانونياً من تقلد المرأة لهذا المنصب، وأضاف: “هذا ممكن في المستقبل، بشرط أن تكون هناك إرادة لدى المحاميات عبر اتحادهن من أجل النجاح في ذلك”.

يشار إلى أن عدد المحامين والمحاميات يقدر بحوالي 16 ألفا، موزعين على 17 هيئة مهنية منضوية تحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتمثل النساء ما يفوق الثلث بحوالي 5000 محامية.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)