قانون جديد يغرم مرتدي السراويل المتدلية ب250 درهم

سيف الإسلام القذافي يحضر في امتحان جامعي بكلية الحقوق بمراكش

وصف المرأة المغربية ب”الخيبوعة” كاد يؤدي إلى إيقاف برنامج إذاعي (قرار)

24 فبراير 2018 - 12:47 ص القانون والصحافة , أخبار قانونية , القانون والصحافة
  • حجم الخط A+A-
  • قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري  رقم 39.17 صادر في 9 نوفمبر 2017 كما تم نشره بالجريدة الرسمية و يتعلق ببرنامج “بكل وضوح” الذي ينشطه مامون مبارك الدريبي و تبثه الخدمة الإذاعية “ميد راديو ” حيث جاءت حيثياته كالآتي : 

 

مقال قد يهمك :   منشور لرئيس النيابة العامة يحذر وكلاء الملك من الخضوع إلى "تعليمات خارجية"

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)