محكمة النقض توضح شروط دعوى تصفية الغرامة التهديدية و تمييزها عن دعوى المسؤولية الإدارية أو التعويض

مدى بقاء الشركة كشخص معنوي في مواجهة الدائنين

ياسر عبد الحميد الافتيحات : سبل الارتقاء بالمَلَكَة القانونية علمياً و عملياً

3 مارس 2019 - 9:53 م مقالات , القانون الخاص , في الواجهة , مقالات
  • حجم الخط A+A-
  • الدكتور ياسر عبد الحميد الافتيحات yassir AL iftaihat أستاذ القانون المدني المساعد كلية القانون- جامعة الغرير – دبي.

مقدمة (*) :

تأخذُ  الدراساتُ القانونيةُ حَيزاً كبيراً في مجالِ الدراساتِ الإنسانيةِ، ويعودُ السببُ في ذلكَ لأمرين: أولهما وجوبُ أن يحكمَ كل العلاقاتِ الإنسانيةِ ضوابطُ قانونيةُ سواءٌ قبل ظهورها في المجتمع أو بعدَ ظهورها من خلال ما تفرضُة السّلطةُ التشريعيةُ من أحكام تلزم الأفراد بوجوب إتباعها. وثانيهما ما تفرضة السلطة التشريعيةُ من أحكامٍ بما يتوافق مع السياسة التشريعيةِ للسلطة الحاكمة[1].

بناءاً على ما ورد آنفاً، فأنَّ مجالَ العلوم القانونية مرتبطةٌ بالسلطات الثلاث ( التشريعيةِ والتنفيذيةِ والقضائيةِ) بشكل موازٍ لكن لا يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض.

الأمر الذي يُحتم على طلبة القانون من أولِ مراحل الدراسة الفقهية القانونية أن يُعْلَم ويَتعلمَ، أن الترابط ما بين النظري والعملي امرُ أساسيٌ في مجال علم القانون.

فالدراسة القانونيةُ تدورُ حول محورين أساسيين: تندرج تحتهما أغلبُ موضوعات العلوم القانونية ألا وهما القواعدُ القانونيةُ والوقائع والتصرفاتُ القانونيةُ الإنسانيةُ، وجوهرُ مهمةِ طلبة القانون أن يتعلموا فنَ التكييف القانوني السليم من خلال إستيعاب المَلَكَة القانونية للربط ما بين المجالاتِ الثلاث الفقهِ والتشريعِ والقضاءِ للقدرة على إستخدامِها في تقييم الحكم القانوني السليم أو إستنباط الحكم القانوني ومدى إنطباقةِ على التصرف أو الواقعة بالصورة التي تحقق الغاية من القانون وهو تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع[2].

واللافت للنظرِ من خلال الواقع حالة الوهنُ الذي أصابَ طالب القانون في مرحلة الدراسة الفقهية وضعف الأستنباط من النصوصِ الفقهيةِ مما انعكس سلباً على الاجتهاد القضائي، وكل ذلك نتيجة ضعف تنميةِ المَلَكَات وتطوير القُدراتِ، والتي تبدأ من أولِ مراحلِ الدراسة الفقهية النظرية والتي تفتقر لمواكبةِ  فقه النوازلِ[3] ولتمتد حتى لما بعد الإنخراط في مرحلة المجال العملي، سواء في سلك القضاء أو الاستشارات القانونية، لذا وفي ظل ذلك نجدُ حالةَ الرتابةِ والأعتمادِ على الدراساتِ القديمةِ في المناهج العلمية من ناحية وعلى الأحكام القضائية القديمة التي أعتبرت من السوابق القضائية حيث أصبحت مرجعاً يعفي القاضي والمحامي على حد سواء من إعادةِ تكييفِ القضية بصورةٍ جديدةٍ اكثر تطابقاً مع واقعها وذلك لكي لا يُتعبُ نفسه من عناء البحث والتأصيل من ناحية وخوفاً من الوقوع  في الخطأ بسببِ ضعفِ الثقة بملكتهم القانونية، رغم أن المتغيرات في دائرة الفقه العام واسعةٌ ومتغيرةٌ مما يسبب حدوث فجوة بين الواقعِ والقانون سببه ضُعف المستوى القانوني، فمشكلة البحث المثارة كيف يمكن لنا تنمية المَلَكَة القانونية لطلبة القانون؟

هل الأمر مرتبط بالاساتذة ام أن المسألة ذاتية تعتمد على جُهد الطالب، والتي تقوده الى المنهجية الصائبة في ترتيب اولويات تكوين ذهنية قانونية تمكنه من القدرة على تكييف المسائل الفقهية على الوقائع بصورة صائبة؛ ولا أبوحُ سراً حين أبينُ بأنَ مرحلة الدراسة التطبيقيةِ وأكتساب الخبرة يلزمُ أن لا تبدأ بعد أنتهاء مرحلة الدراسة النظرية بل تواكبها وتوازيها والا سبب ذلك بضعف تنمية القدرات.

  • المحور الأول:  تحقق المَلَكَة القانونية من خلال ذوي الأختصاص
  • المحور الثاني: تحقق المَلَكَة القانونية من خلال تنمية المهارات

المحور الاول: تحقق المَلَكَة القانونية من خلال ذوي الأختصاص

لكي تحقق الغاية القُصوى في مجال القانون بإعداد رجال قانون يتوارثون هذا العلم بكامل جوانبه، فأن الامر يتطلب البدء بإيجادِ كوادر ذات أختصاص تُؤدي وظيفتها بالشكل المنطقي والعملي فالمعلم رسول في مجالِهِ، فليس من المنطقي أن ننتظر كوادر فاعلة ومتفاعلة  في مجال الفقه و القضاء ما لم نهيئ لهم كوادر تعليمية مقتدره،على جانب كبير من القدرة العلمية والعملية وتمتلك الفن في إيصال المعلومات بأسلوب شائق وبشعور عال بالمسؤولية، ويتمثل ذلك:

اولاً: حسنُ الاختيار

 لذا أصبح علم إدارة الموارد البشرية اليوم عنصراً فاعلاً في أية  كلية أو مؤسسة او شركة وتمتلك القدره على تهيئة الكوادر ذات المهارات في مجالها، وحيث وجدنا سوء الأختيار فلا ينبغي منا أن ننتظر ثماراً ناضجةً، فطلبة القانون يلزمهم الإلمام بالجانب النظري ولا يتحقق ذلك إن لم نهيئ لهم المدرس الكفء والقدير ففاقد الشيء لا يُعطيه، لذا ومن واقع جامعاتنا العربية في المجملِ ، نجد أن المَلَكَة القانونية لدارس القانون مشوشة بكثيرٍ من المعلومات المتداخلة مع علومٍ أخرى، الأمر الذي سبب فجوةٍ بائنه بين ما يُدرس في الكليات وبين ما هو كائنٌ في الواقع العملي في ميدان القضاء، حتى أصبحَ شبه يقين لدى طلبة القانون الاعتقاد؛ بأن ما يدرسونه في الكلية لا قيمة له عند ممارسة المحاماة، وهذا كلام خطيرٌ جداً، لان النتيجه الحتمية لمن يؤمن بذلك أنه لم يَعقل المراد الحقيقي من دراسة الجانب الفقهي.

فهل يُعقلُ على سبيلِ المثال أن يؤمن الطبيبُ أن ما يدرسه في كلية الطب لا علاقة له بما سيقوم به في المستشفيات من علاج للمرضى؟ أو أن يؤمن طالب الهندسة المعماري أن ممارسته الجانب التطبيقي منفصل تماماً عما درسه في كليات الهندسة؟

والسبب الحقيقي لهذا التشويش لدى ذهنية  دارس القانون أمرآن في غاية الخطورة يتمثل الأول: بسوء إختيار المواد الدراسية غير ذات الفائدة والتي تفرض خلال مراحل التعليم النظري حيث يرهق الطالب بمواد لا علاقة لها بإعداد المَلَكَة القانونية مما يجعل الطلبة يهملون الموادَ القانونية الأساسية لصالح مواد غير قانونية حرصاً على النجاح، في حين ان مرحلة الكلية هي مرحلة إكتساب المعارف للنمو وصقل الذهنية من تجارب التدريسيين وليس التعلم لغاية النجاح ونيل الشهادة فقط. والأمر الثاني: يتمثل بسوء إختيار المُدرس فقد يفرض على مدرس أختصاص بمواد القانون المدني تدريس مادة الأعمال المصرفية أو أختصاص بالعلوم السياسية تدريس مادة القانون الدستوري أو أختصاص في مجال العقيدة الاسلامية تدريس مادة الأحوال الشخصية[4].

مقال قد يهمك :   بنعبد الله: القاضي الدستوري لا تحكمه قاعدة البت في حدود طلبات الأطراف والمحكمة الدستورية زرعت الشك

لقد إنعكس كل ذلك على مستوى طلبة القانون حيث عانى الكثير منهم إنتكاسات وضعف الأداء الذي صرح به بعض من إتخذ من المحاماة مهنة له، حيث وجد نفسه غير قادر على توظيف الجانب النظري بالجانب التطبيقي، فكان سبباً بلجوء المحامي المواطن المستجد في الإمارات على سبيل المثال الى محامٍ أقدم أو مستشار في حين تبقى المسؤولية القانونية في مواجهة المحامي الاصلي(المواطن)[5].

ثانياً: تغيير طرائق التدريس

 لذا فأن سياسة تدريس القانون تتطلب منهاجاً متطوراً، بالصورة التي تتلاءم مع أهداف التدريس الملبية لإحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية وإيجاد المساحة الكافية لكسب المعرفة بصورة حديثة بعيداً عن الأسلوب النمطي (التلقين) بقراءة الكتاب بصورة سردية، كما تفتقر هذه السياسة الى أسلوب الدراسة المقارنة[6]،  وبالتأكيد الأمر لا يرتبط بأستاذ محدد بل ان المؤسسة التعليمية الاكاديمية في غالب الدول العربية ما زالت أسيرة النظم التقليدية [7]. في حين ما زال مبكراً القولُ أن كليات القانون تتحدث عن مسائل ومواضيع مثل الجرائم الالكترونية والنقود الالكترونية والقتل الرحيم والمسؤولية الطبية عن عمليات التجميل غير الضرورية وتأجير الرحم.

والأمر مرتبط بتنمية المَلَكَة القانونية لدى دارس القانون، ولكن لا يمكن أن يُلقى العبء على المدرس لوحده بل يلزم طالب القانون تنمية مهاراته الذاتية بجعله محور العملية، ومشاركته استاذه الحوار والمناقشة (تفاعل بين المرسلِ والمستقبلِ) فكيف يتم ذلك؟ هذا ما سنوضحه في…

المحور الثاني : تحقق المَلَكَة القانونية من خلال تنمية المهارات

لاجل تحويل دارس القانون من طالب درجة الى عالم قادر على الولوج في الحياة العملية بصورة سلسة وبخطى واثقةٍ، يلزم على المدرس في الكلية أن يدربه على كيفية فهم الجانب التطبيقي خلال إكتساب الجانب النظري وذلك من خلال خطوات يلزم أن تكون مفروضةً على تدريسيي كليات القانون من خلال الاعتماد الاكاديمي ولا يترك الأمر لمسؤولية المدرس الشخصية والأخلاقية، بل واجب قانوني مفروضُ عليه التطبيق العملي في :

اولاً: فهم الغاية من وجود القانون

من خلال ممارستي مهنة التدريس في كلية القانون الفيتُ أن أهم مادة تفرض على طلبة القانون ولا تعطى جانباً مهماً من الوقت والتعمق، هي مادة أصول القانون أو تسمى المدخل لدراسة القانون، فهذه المادة تهتمُ بالتعريف بالقاعدة القانونية وكيفية نشوئها ومصدرها وهل يلزم أن يحترمها الأشخاص المحكومين بها ولو لم تتوافق مع ثقافاتهم أو معتقداتهم. وتدريس هذه المادة يلزم أن يكون بصورة معمقة ولو قسمت لعدة محاور تدرس على مختلف مراحل الدراسة الاكاديمية في الكلية. كما يلزم فهم الغاية من وجود القانون في المجتمع، حيث نجد أن دراسة القانون في مرحلة النظري يغلب عليها معالجة وتحليل النصوص القانونية أو الفقهية عامةً أو خاصةً بشكل مندرج في باب الأحكام، ويسبقها دوماً أداة الاستفهام ( ماذا؟ ) أو ( لماذا؟)، دون أن نجد الإ نادراً من يبحث عن الأجابة التي تسبقها أداة الأستفهام ( كيف؟ )، أي من النادر أن نقرأ بحثاً قانونياً يبدأ من نقطة جوهرية تتمثل بأصول الفقه القانوني[8].

مقال قد يهمك :   حكم قضائي يرصد أثر الإغلاق الاضطراري على عقد التسير الحر في زمن كورونا

وسبب ذلك كما قلنا أنُّ مادة أصول الفقه القانوني تدرس في أول مراحل الدراسه حيث ما زال ذهن طالب القانون طرياً غريباً على علم القانون، فربما كان من الأفضل في إعتقادي تجزئة المادة لمراحل الدراسة حتى مرحلتها النهاية لانَّ أهم ما يلزم على دارس القانون أن يفهمه بأن ما سيطبقه من أحكامٍ- قانونيةٍ مشرعةٍ أو فقهية يلزمه البحث عنها في كتب الفقه-  هو إنعكاس لما ترغبُ به السلطة التشريعية والذي يتطلب أن يكون متوافقاً مع معتقد الاشخاص المحكومين بها. وهذه المادة تعلم دارس القانون كيفية إستنباط الحكم وتفسيره وكيفية تكييف الواقع وتطبيق القاعدة القانونية عليه وطرق الاستدلال والبحث عن قصد المشرع. فكل ذلك لا يجدُهُ في المواد القانونية الأخرى مثل الدستوري والدولي والمدني لان تلكم المواد القانونية أنما هي تطبيق لمادة أصول الفقه القانوني[9].

ولكي نهيئُ المساحة الكافية لاكتساب المهارات العلمية والنظرية والمعرفة المتجدده والمعمقة، وتطورات علم القانون يلزم تحقيق أمر جوهري يتمثل ب.

ثانياً: إمتلاك مفاتيح المعرفة القانونية

فيلزم أن يعطي أستاذ القانون لطالب القانون مراجع متعدده ولا يكتفي بمرجع واحد فقط وأن يكون ملماً بالجانب التشريعي وتعديلاته وأن تكون هناك مساحة للمقارنة الحقيقية مع مدرسة قانونية مختلفة مثل المدرسة الانكلوسكسونية.

وأهم ما يستوجب تعليمه لطالب القانون أنه لا يملك المعرفة عاجلاً بل مفاتيحها، بحيث تكون لديه عقليةٌ قانونيةٌ مرتكزهٌ على مبادئ قانونية محددة، الا أنها غير كافية بحد ذاتها ليصبح قانونياً، بل يملك مفتاح المعرفة والبحث العلمي القانوني للتوصل الى أفضل الحلول للمشكلات المطروحة.

وسواء توجه طالب القانون للاستمرار في دراسته الاكاديمية ( ماجستير و دكتوراه) أو سلك طريق المحاماة أو المعهد القضائي، فان تحليل الأحكام لا بد منها . وهذا يتطلب أن ينشأ طالب القانون في بيئة سليمة من حيث منهاج قانونيٌ سليمٌ متطورٌ شكلاً ومضموناً، وربط طلبة القانون بالأحكام القضائية بصورةٍ إجبارية وأعتبار ذلك أحد أهم أسس النجاح في الجانب النظري وبذلك ستزول الفكرة السائدة لدى طلبة القانون بأنه لا علاقة لما يدرسونه في كلية القانون بما سيجدونه في الواقع التطبيقي.

ولنضرب مثالاً على ذلك، يتمثلُ بدراسة طالب القانون لعلم الأجرامِ والعقاب والعلاقة بين الركن المادي للجريمة والمتمثل بالسلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية او ما تسمى بالعلاقة السببية وكل ما طُرح من نظريات حول ذلك فأن أخذنا الجانب النظري لوحده فان دارس القانون لن يكون قادراً على ربطها بعد تخرجه بما سيجده في الواقع العملي في ردهات المحاكم الجنائية، أما لو كان الأمر مرتبطاً بشكل موازٍ بين النظري والعملي وأنتقل طالب القانون بعد تلقي الجانب النظري الى قاعة المحكمة الجنائية ووجد وقائع تتداخل وتشترك معها عدة عوامل في تحقيقِ النتيجة الإجرامية من بينها السلوك الاجرامي للجاني وكيفية أصدار القاضي للحكم بالاستناد للأدلة المتوافرة لديه لتحديد طبيعة هذه الأسباب ونطاقها ودورها في تحقيق النتيجة الجُرمية؛ فبلا شك سيمتلكُ الطالبُ بعدها مَلَكَة قانونية تمكنهُ من تكييف قانوني سليم للفعل المرتكب ومدى إمكانية اعتباره فعلاً مجرماً معاقباً عليه أم غير ذلك[10].

الخاتمة :

وخاتمة القول أن الاهتمام بمرحلة الدراسة النظرية باعتبارها نهاية المطاف لرحلة الدراسة النظرية وبدأ رحلة الحياة المهنية والتي تتطلب خبرة محصنة بجانب نظري، يلزم أن يُلم  الطالب بالمواضيع المستحدثة التي لم تتناولهـا الكتـب الفقهيـة فـي الدراسات القديمة ومحاولة الوصول إلى الرأي الشرعي والقانوني معاً ولا سيما ما يخص البنوك والمعاملات الربوية ، والتأمين بشتى أنواعـه، وأنواع اكتساب الجنسية، والمسؤولية الجنائية عن بنوك الدم والمسؤولية الطبية.

ولا يتم ذلك الا بوجود مدرس متمكن وهو مُرسل وطالب مُستقبل يدرك تماماً ما الغاية من مرحلة الدراسة القانونية النظرية[11].

التوصيات :

ولأن التطور في أي مجال لا يمكن أن يأتي ثماره الا بأن يكون ضمن بيئه قانونية سليمة، لذا فان تطور وتنمية المَلَكَة القانونية لطلبة القانون لا تتحقق إلا :

  • بوجود أساتذة أختصاص يدرسون في أختصاصهم الدقيق وملمين بالتطورات الفقهية والتشريعية كافة وبالصورة التي تنعكس على المواد التي يقومون بتدريسها.
  • إعادة النظر في سنوات الدراسة النظرية بحيث يلتزم الطالب بمدة إضافية يغلب عليها الطابع العملي والتدرب أو التدريب في مكاتب المحاماة والمحاكم.
  • حذف المواد التي لا فائدة منها والتي يمكن أن يتعلمها الطالب بقدراته الذاتية ولو الزم بتقديم إمتحان فيها، لان جانبها النظري هو الغالب.
  • تدريس اللغة العربية من ناحية كيفية صياغة الاحكام القضائية وكيفية كتابة العقود واللوائح، بلغة عربية فصيحة ومفاهيم قانونية سليمة.
  • تنمية روح المنافسة و التعاونِ بين مختلف الجامعات من خلالِ ورشات العمل والمؤتمرات والمحاكم الصورية
  • الزامُ الطلبة بمتابعة الاحكام القضائية الجديدة وتعلُّم فن التحليل والاستنباط بالشكل الصحيح وبثقة معنوية عالية.
مقال قد يهمك :   التامك: ارتفاع عدد السجناء بالمغرب بنسبة 10 % بما في ذلك نسبة المعتقلين الاحتياطيين

الهوامش : 

(*) تم تحكيم هذا المقال العلمي من طرف اللجنة العلمية لمركز مغرب القانون للدراسات و الأبحاث القانونية.

[1]  انظر ياسر عبد الحميد الافتيحات ، نشوء القاعدة القانونية بين احترام الثوابت ومواكبة المتغيرات، بحث مقدم لمؤتمر اليرموك بعنوان القانون في عام متغير والمنعقد في تاريخ 25-25، 4، 2018. ص: 2 وما بعدها.

 [2]  لمزيد حول ذلك انظر بحث حيدر حسين علي الكريطي، العلاقة بين كليات القانون والمحاكم العراقية وإنعكاساتها على إعداد الكوادر القانونية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية العدد الثالث، Vol 1, No 03 (2)، ص 173-174.

[3]  للمزيد حول مفهوم فقه النوازل انظر مصطفى الصمدي، فقه النوازل عند المالكية تاريخاً ومنهجاً، الطبعة الاولى، مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية، 2007.

[4]  قد يفرض على المختص بصورة الزامية بسبب عدم إكتمال نصابة القانوني في التدريس أو لأسباب إقتصادية بحته ولذا فأن هذا الأمر أكثر وضوحاً في المؤسسات التعليمية الخاصة حيث ان هدفها الاساسي هو الربح، ولا يمكن أن ننتظر من مدرس العقيدة الأسلامية أن يجعل الجانب النظري في مسائل الاحوال الشخصية مرتبطاً بما يدور في محاكم الاحوال الشخصية من قضايا، فهو من قريب أو بعيد لن يكون ملماً بذلك.

[5]  انظر مقال منشور في جريدة البيان حول «محامي الظل».. نقطة ضعف مهنة النبلاء، تحقيق: رامي عايش، نورا الأمير، وموفق محمد، العدد 13368، بتاريخ 23 نوفمبر 2017.

[6] حيث يبدأ اسلوب الدراسة المقارنة غالباً بمرحلة الماجستير والدكتوراه.

 [7] من أهم أسباب تراجع مستوى أعضاء الهيئة التدريسية يتمثل بوجود عدد كبير من الطلبة مما يجبر الاستاذ على إتباع اسلوب التلقين حيث لا يمكنه من متابعة مستويات الطلبة وربما أستخدم اسلوب أعلى أو أدنى من مستواهم انظر حيدر حسين علي الكريطي، مصدر سابق، 176-177.

 [8] محمد سليمان الأحمد، قاعدة ( نصل أوكام ) ودورها في تكوين ملكة قانونية سليمة، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثانية ، بيروت- لبنان،2017، ص: 13-14.

[9] عزيز الخفاجي ورياض أبو سعيدة، ملاحظات على تدريس القانون وتطوير مناهجة في الجامعات العراقية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، السنة: 2010 المجلد: 2 العدد: 3 ، ص:

 [10]وخلاصة ما يمكننا تصوره، ونقف عنده، لنعبر عنه بإيجاز نقول:

المدخلات: طلبة لديهم الرغبة للمفاهيم القانونية، ولكل منهم ثقافته الخاصة به ويريدون تحقيق رغباتهم. فلا بد من:

العمليات: فهذه العمليات المؤثرة والعاملة على النهوض بهؤلاء الطلبة من خلال محاضرات يلقيها اساتذة ذوو أختصاص في ميدان القانون ويتم التفاعل بين المرسلين( الاساتذة) والمستقبلين( الطلبة) وتتلاقح الافكار من خلال المناقشة والحوار، فعند ذلك يتم النهوض بتحقيق الغايات والاهداف المرجوة.. عندئذ نستبشر

بالمخرجات: طلبة يحصلون على قدر كافٍ من المَلَكَة القانونية والتي تؤهلهم للولوج في الجانب التطبيقي بمَلَكَة قانونية سليمة.

حيدر حسين علي الكريطي، مصدر سابق، ص: 185-186. للمزيد انظر:

[11]كواكب باقر الفاضلي، (المدخل لدراسة الشريعة )في كلية القانون و( المدخل لدراسة القانون ) في كلية الشريعة واقعهما وسبل تطويرهما، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، 2010 المجلد: 2 العدد: 3 ص: 197-199.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)