سليمة فراجي: الامتناع عن تقديم المعلومة وفق القانون 31.13 و جريمة إفشاء السر المهني

التنفيذ في قضايا الشغل : أية إشكالات على مستوى القانون؟

ياسين إبن مسعود : تنبيه من طالب إلى رئيس النيابة العامة

18 مارس 2019 - 6:43 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-
  • ياسين إبن مسعود طالب باحث في ماستر قانون العقود و العقار بكلية الحقوق وجدة.

أكتب إليكم السيد رئيس النيابة العامة هذه الرسالة و كلي يقين باطلاعكم على متنها و الطلبات المضمنة فيها مستحضرا حرصكم الدائم للتواصل مع كل فئات المجتمع المغربي تفسيرا و توضيحا و شرحا و تبسيطا لكل ما قد يتصل بعمل رئاستكم الموقرة و أدوارها القانونية مما قد يستعصي فهمه على غير المختصين. لقد لمسنا فيكم منذ تعيينكم من طرف جلالة الملك على رأس النيابة العامة بعد استقلالها عن وزارة العدل قدرتكم الفذة على التواصل و حسن الإصغاء لجميع فئات المجتمع و شرائحه، وهو أعز ما قد يطلب من طرف طالب علم مظلوم.

إني أراسلكم اليوم-أصالة عن نفسي و نيابة عن زملائي- بصفتي طالبا جامعيا ولج كلية الحقوق بوجدة و توج مساره بالالتحاق بماستر العقود و العقار لتنبيهكم أن قراركم رقم 08/19 الصادر بتاريخ 15 مارس 2019 المتعلق بإجراء مباراة توظيف محافظين قضائيين من الدرجة الثانية من المحتمل أن يكون مشوبا بخرق مقتضيات دستورية واضحة لا تقبل أي تأويل أو تفسير. ولعل  في مقدمتها أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من الدستور التي تنص على أنه :  “(…) تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع (…)”. و كذا خرق البند الثامن من الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أنه :” تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :…..+ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، (…)”

إن حرمان المنتسبين لمسالك الماستر المتعلقة بالعقود و العقار و التعمير و الدراسات العقارية و التوثيق و القانون الإجرائي و غيرها مما لم يشر له في المادة الأولى من متن قراركم أعلاه نفهمه مساسا صريحا بحقنا الدستوري في اجتياز هذه المباراة و إقصاء مقننا  لا مبرر له بل هو عبث ننزهكم عن إتيانه، كما نعتبره إقصاء مقنعا سيحرمنا من الظفر بإحدى المناصب المتبارى بشأنها ( 43 منصبا) باعتبارنا مواطنين مغاربة من حقهم الوصول إلى الوظائق العمومية على أساس احترام مبدأ المساواة كما يقضي بذلك الفصل الأول من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تغييره و تتميه، و هو ذات النظام الذي عللتم به في مقدمة قراركم.

السيد الرئيس :

مقال قد يهمك :   تجارية البيضاء تقضي بصرف شيك محرر بالأمازيغية

لقد تابعت بشغف -و بمعية زملائي- التجربة المغربية الفريدة لفصل النيابة العامة عن وزارة العدل و المسار التشريعي الذي أوصلنا للوضع المتميز الذي نحن فيه اليوم، حتى صارت النيابة العامة حريصة أكثر من أي وقت مضى على حقوق الأفراد و حرياتهم بمختلف أعمارهم و أجناسهم.

نافية بذلك كل التمثلات النمطية المسبقة عن جهاز قضائي كل همه السهر على التطبيق السليم للقانون التزاما بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 110 من الدستور.

لكن كم كانت صدمتنا كبيرة حين بلغ إلى علمنا قراركم المشار إلى مراجعه أعلاه و القاضي بحرمان مئات الطلبة المغاربة الحاملين لشهادات الماستر و الماستر المتخصص في العلوم القانونية من اجتياز مباراة المحافظين القضائيين بعلة عدم إدراج تخصصاتهم ضمن تلك المطلوبة في المادة الأولى من قراركم. وكأني بالساهرين على انتقاء ماسترات دون أخرى يظنون –عن حسن نية غالبا- أنهم استقطبوا كفاءات لها من التخصص ما يجعلها قادرة على أداء المهام المنوطة برئاسة النيابة العامة ، وهو لعمري سوء ظن خفي بكفاءة المنتسبين لمختلف مسالك الماستر التي تم إقصائها، إذ إن منطق تكافؤ الفرص و مبدأ المساواة يقتضي قبول طلبات الترشيح التي يتقدم بها جميع الحاملين لشواهد الماستر أو تلك المعادلة لها من المتخصصين في العلوم القانونية دون إقصاء لمسلك أو أخر ما دامت المباراة موجهة لطلبة العلوم القانونية (سواء شعبة القانون العام أو الخاص)، على أن تكون المباراة الكتابية و الشفوية هي المحك الحقيقي للتمييز و المفاضلة بين من يستحق و من لا يستحق.

السيد الرئيس :

لقد صرحتم في مناسبات عديدة أن مغرب الألفية الثالثة هو مغرب تكافؤ الفرص، و نيل مناصب المسؤولية يكون على أساس الاستحقاق لا التمني و الأحلام الكاذبة، و لعل في تجربتكم الشخصية وتقلدكم لمنصب رئيس النيابة العامة أكبر دليل على صحة هذه الدعوى و ثبوتها، بل إن إعجاب الكثير من الطلبة بمساركم المتميز جعلهم في الكثير من المرات يطلبون أخذ صورة أو صورتين إلى جانبكم لما رأوه في شخصكم من خصال المسؤول المتواضع المنفتح على الجميع عكس أولائك المعتكفين في بروجهم العاجية. لكن ربما سيقدم الكثير من الطلبة على حذف صوركم من ذاكرة هواتفهم احتجاجا على حذف تخصصاتهم وحرمانهم من المباراة، فتقديركم هذه المرة قد حاد عن الصواب و مس بحقوق دستورية ثابتة لإحدى أكثر الفئات هشاشة في المجتمع المغربي، وهي ذات الحقوق التي نعتقد أنكم أحرص على حمايتها لنا من أنفسنا.

مقال قد يهمك :   فؤاد بنصغير: أسباب فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الدولية

السيد الرئيس :

صدقني، قد لا أكون معنيا باجتياز هذه المباراة أصلا لأسباب شخصية محضة، لكن مئات الطلبة ممن أعرفهم أو أجهلهم كانوا ينتظرون الإعلان عنها لتقديم ملفات ترشحهم وذلك منذ قراركم المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بتحديد شروط و إجراءات و برامج مباريات التوظيف برئاسة النيابة العامة، لكن قراركم الأخير حول أحلامهم إلى مجرد أضغاث لا تغني عن حقهم في اجتياز المباراة شيئا إذا لم يتم استدراك الأمر بتعديل قراركم أعلاه.

إني أراسلكم اليوم السيد الرئيس بصفتكم رئيس النيابة العامة، لكن مستحضرا في  شخصكم نباهة القاضي وفطنته مذكرا لكم برسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري بعد أن ولاه القضاء قائلا :

“(…) و لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك، أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، و مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل(…)”.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)