حوار حصري مع الدكتور عبد السلام آيت سعيد حول مهنة العدول بالمغرب وواقعها الراهن وآفاقها وتحدياتها المستقبلية

ورشة تكوينية لفائدة المتمرنات والمتمرنين في خطة العدالة من تنظيم فدرالية رابطة حقوق النساء

100 مليون كتعويض لمريض حقن بدم ملوث وتحميل المسؤولية لمرکز تحاقن الدم والمصحة والطبيب

15 يوليو 2019 - 11:58 م الاجتهاد القضائي , الاجتهاد القضائي , المادة المدنية , في الواجهة
  • حجم الخط A+A-

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 113

الصادر بتاريخ 25 فبراير 2014

في الملف المدني عدد 2012/3/1/4265

  • مسؤولية – مرکز تحاقن الدم والمصحة والطبيب – تضامن.

لما حملت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مرکز تحاقن الدم كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت المريض من جراء حقنه بدم ملوث أثناء العملية الجراحية، على أساس أن القوانين جعلت مهمة مراقبة الدم من اختصاص مصالح الدولة التي بيدها الوسائل التقنية والعلمية والطبية لمراقبة سلامة الدم، فإنه كان عليها أن تبين في قرارها کیف ثبت لها إخلال المركز بالتزامه بعدم مراقبته للدم الممنوح أو خطئه في تحليله وتدوین نتيجة سلامته، وأن تبرز أسباب استبعاد مسؤولية المصحة أو الطبيب. ولما تعذر تحديد الفاعل الأصلي من بينهم أو تعذر تحديد الكيفية التي ساهموا بها في الضرر، فإن مقتضيات الفصل 99 من ق.ل.ع هي الواجبة التطبيق.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   الحسين بلحساني : قواعد إثبات النسب و التقنيات الحديثة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)