حكم تجارية البيضاء بفتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة طبقا للمادة 560 من مدونة التجارة

حماية المرأة من العنف الزوجي في ظل التحولات الاجتماعية والقانونية محور ندوة منظمة من طرف جمعية حقوق وعدالة

20 سنة سجنا تنتظر المحامين المؤهلين لتحرير العقود الثابتة التاريخ المدانين بجرائم التزوير

27 مارس 2019 - 9:00 م في الواجهة , متفرقات قانونية
  • حجم الخط A+A-

نشر بالجريدة الرسمية عدد 6763 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2019 القانون رقم 33.18 الذي قضى بتغيير و تتميم مجموعة القانون الجنائي، و من أهم التعديلات التي أقرها هذا القانون ما يتعلق بالفصلين 352 و 353 المتعلقة بتجريم تزوير الأوراق العمومية و الرسمية حيث أصبحت العقوبة من 10 إلى 20 سنة و غرامة من 100.000 إلى 200.000  درهم بعد أن كانت السجن المؤبد و ذلك في حق كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل الآتية:

  • وضع توقيعات مزورة؛
  • تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع؛
  • وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين؛
  • كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية، بعد تمام تحريرها أو اختتامها.

و نفس التعديل لحق الفصل 353 من القانون الجنائي فبعد أن كانت العقوبة السجن المؤبد أصبحت من 10 إلى 20 سنة و غرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم في حق كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.

ولعل أهم مقتضى أتى به هذا القانون هو ما نص عليه الفصل 1-359 و يتعلق بمعاقبة كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود الثابتة التاريخ طبقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية بالسجن من 10 إلى 20 سنة و غرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم في حالة ارتكابه لأعمال التزوير المنصوص عليها في الفصلين 352 و 353 أعلاه.

و بهذا يكون المشرع المغربي قد وحد العقوبات على جميع المهنيين فيما يتعلق بجرائم تزوير الأوراق العمومية و الرسمية وذلك بغية التصدي لجرائم التزوير التي ساهمت بشكل كبير في بروز  ظاهرة الاستيلاء على العقارات في المغرب وهو ما كان موضوع الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل.

مقال قد يهمك :   جديد: صدور العدد الخامس من مجلة الممارس للدراسات القانونية والقضائية

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)