التصريح بالوفاة

يوم واحد على أبعد تقدير
وزارة الداخلية

صاحب الطلب

– الولد؛ – الزوج؛ – الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛ – الكافل بالنسبة لمكفوله؛ – الأخ؛ – الجد؛ – الأقربون بعد الترتيب.

الوثائق المطلوبة

يقدم التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدينة لمحل وقوعها خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الولد، أو الزوج، أو الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم عن الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الأخ، الجد، الأقربون بعد الترتيب،في حالة تعذر التصريح من طرف الأشخاص المذكورين يمكن للسلطة المحلية أن تصرح بالوفاة معززة بالوثائق اللازمة . ويدعم التصريح بالوثائق التالية: ا

  • لدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية ؛
  • شهادة طبية بمعاينة الوفاة أو شهادة إدارية ( تسلم بناء على بحث عون السلطة من طرف السلطة المحلية).

التكلفة

لاشيء .

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .

المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .

أجل الحصول علي الخدمة

يوم واحد على أبعد تقدير .

في حالة تعذر الحصول على الخدمة

المحكمة الابتدائية المختصة

لأجل الاتصال

مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .

مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)

وزارة الداخلية

الوثائق المطلوبة

المراحل المتبعة

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)