طلب رخصة الإصلاح

لترميم بناية ما لا بد من الحصول على رخصة الإصلاح من طرف مصلحة التصاميم بالجماعة أو المقاطعة من أجل أن تتم الأمور في سياقها القانوني. يمكن أن يتم دفع طلب الإصلاح من طرف شخص مادي او معنوي

صاحب الطلب

كل شخص ذاتي أو معنوي.

الوثائق المطلوبة

  • طلب مكتوب يتضمن خصوصا :
  • بيان الأشغال ومكان إنجازها ؛
  • الأجل الذي ستتم فيه هذه الأشغال وتاريخ الشروع فيه .
  • التزام الطالب بمضمون طلبه .

التكلفة

الرسوم الجماعية .

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

مصلحة التصاميم بالجماعة أو المقاطعة .

المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

رئيس المجلس الجماعي ؛
رئيس مجلس المقاطعة .

أجل الحصول علي الخدمة

أسبوع واحد كأجل أقصى من تاريخ إيداع الطلب .

في حالة تعذر الحصول على الخدمة

مؤسسة الوسيط

لأجل الاتصال

وزارة الداخلية

مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

الوثائق المطلوبة

المراحل المتبعة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)