للحصول على الإذن بالزواج المختلط في حالة كان الأمر يتعلق بمغربي يود الزواج من أجنبية ، يجب على المعني بالأمر أن يضع ملفا كاملا لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة يشمل الوثائق المذكورة أدناه:
الوثائق المطلوبة
- + بالنسبة للخاطب المغربي :
- شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
- نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
- نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كان مولودا بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) إذا كان مولودا بالخارج ؛
- شهادة طبية.
- نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية
- أربع صور فوتوغرافية حديثة
- +بالنسبة للمخطوبة الأجنبية :
- شهادة الأهلية للزواج من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد المخطوبة الأجنبية بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
- نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
- نسخة من عقد الولادة مطابقة لحالتها المدنية ؛
- شهادة الإقامة مسلمة من بلدها أو من السلطات المختصة ببلد الإقامة إذا كانت مقيمة بالمغرب، أو ببلد غير بلدها الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
- شهادة الجنسية مسلمة لها من طرف السلطات الوطنية ببلدها، أو من طرف المصالح القنصلية لبلدها، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
- نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كانت مولودة بالمغرب أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، إذا كانت مولودة بالخارج ؛
- تصريح بالديانة المعتنقة في اسم المخطوبة الأجنبية، مصادق عليه، أو نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
- شهادة طبية ؛
- نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب
- أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة.
المراحل المتبعة
-
تقديم هذه الوثائق لدى كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة مع أداء الرسوم القضائية المحددة في 150 درهم.
تعليقات الزوار ( 0 )