الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لأول مرة.

10 أيام على أقصى تقدير
المصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف

تعتبر البطاقة الوطنية للتعريف وثيقة رسمية تسمح لكل مواطن بإثبات هويته وجنسيته المغربية طوال مدة صلاحيتها. ومن الإلزامي على كل مواطن بلغ 18 سنة أن يحملها، كما يمكن الحصول عليها ابتداء من سن 16 سنة. وفيما يتعلق بمدة صلاحية البطاقة فهي تبلغ 10 سنوات. ومن الإلزامي لكل من يرغب في الحصول على البطاقة الوطنية اتباع الخطوات أسفله:

الوثائق المطلوبة

  • نسخة من صفحة المعنية بالأمر بالدفتر العائلي مع تقديم هذا الدفتر أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية أو نسخة موجزة من رسم الولادة، ويجب أن لا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر (يجب أن يكون الاسم الشخصي والعائلي برسم ولادة المعنية بالأمر وأسماء أبويها مكتوبة بالعربية وبالأحرف اللاتينية)؛
  • نظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية، بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية؛
  • شهادة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 250-58-1 الصادر في 6 سبتمبر 1958 بسن قانون الجنسية المغربية، إذا وقع شك في جنسية طالب البطاقة؛
  • شهادة الإقامة تسلمها، حسب الاختصاص الترابي، مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي،و في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
  • أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية فاتحة اللون، من حجم 3,5 سنتمتر× 4,5 سنتمتر، بوجه مكشوف وبدون نظارات قاتمة.

المراحل المتبعة

  • /

    تقديم الوثائق القانونية المطلوبة للمصلحة المكلفة بالبطاقة الوطنية للتعريف والتي غالبا ما تكون موجودة بمفوضية الشرطة التابع لها مقر السكنى

تعليقات الزوار ( 1 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)