طلب رخصة إحداث تجزئة عقارية

يعد السكن من أهم أوجه التعمير التي يساهم فيها القطاع الخاص. ومع ذلك فإن تهيئ تجزئة سكنية يتطلب الحصول على رخصة إحداث تجزئة عقارية ، على غرار شهادة الترخيص بالبناء، وتمنح الشهادة السالفة الذكر من طرف السلطات المعنية وتستلزم توافر العديد من الشروط.

صاحب الطلب

المعني بالأمر

الوثائق المطلوبة

  • التجزئات المتواجدة داخل تجمعات قروية تتوفر على تصميم تنمية مصادق عليه :
  • يجب أن يتضمن طلب رخصة التجزئة والموجه في نظيرين إلى رئيس المجلس الجماعي الوثائق التالية :
  •  شهادة الملكية المتعلقة بالأرض المعنية ؛
  • مذكرة المعلومات مسلمة من طرف الوكالة الحضرية ؛
  • تصميم بمقياس 500/1 يبين بوضوح موقع الأرض في التكتل العمراني ويتضمن ما يلي :

– تخطيط الطرق المخصصة للسير العمومي ؛
– الوسعات الفارغة ؛
– الحدود الموضوعة لكل بقعة ؛
– تخطيط المنشات المعدة للتطهير، إن اقتضى الحال .
دفتر التحملات الذي يحدد :
– شروط البيع ؛
– التزامات كل من المجزئ والمستفيدين فيما يتعلق بإنجاز تجهيز التجزئة ؛
– نوع البناء مع التذكير بالمقتضيات الخاصة به والمنصوص عليها في نظام تصميم التنمية (فيما يتعلق بالمنطقة المتواجدة بها التجزئة) وضابطة البناء (فيما يخص قواعد النظافة والوقاية الصحية والارتفاقات الأخرى) .

 

التجزئات المتواجدة خارج التجمعات القروية المتوفرة على تصميم تنمية مصادق عليه :

 

يدلي مجزئ بالوثائق التالية :
منذ البداية :

 

  • طلب في نظيرين، يحمل توقيع الطالب (مطبوع يسلم من طرف الجماعة). ويجب أن يوقع الطلب أيضا من طرف المالك إذا قدمه شخص آخر غير هذا الأخير ;
  •  مذكرة المعلومات، مسلمة من طرف الوكالة الحضرية، بالنسبة للمشاريع الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى
  •  جدادة تعريف في نظيرين، تحمل توقيعا مصححا للطالب (مطبوع يسلم من طرف الجماعة) ؛
  •  جدادة بيانية في ثلاث نظائر تملأ من طرف صاحب المشروع وتضم المعطيات المطلوبة من طرف مديرية الإحصاء (مطبوع يسلم من طرف الجماعة) ؛
  •  شهادة مسلمة من المحافظة على الأملاك العقارية تثبت أن الأرض المراد تجزئتها محفظة أو في طور التحفيظ، وأن الأجل المحدد لإيداع التعرضات في هذه الحالة قد انصرم من غير أن يقدم أي تعرض على ذلك، وترفق هذه الشهادة بتصميم تعين فيه حدود الأرض المراد تجزئتها ؛
  •  تصميم في ثلاث نظائر مسلم من مصلحة المسح الطبوغرافي يمكن من تحديد موقع التجزئة بالنسبة للملكيات المجاورة والبنايات العمومية والمحلات التجارية والمدارس أو رسم طبوغرافي محرر على أساس مقياس 500/1 أو 1000/1 إذا كانت مساحة التجزئة المراد إنجازها تزيد على 25 هكتارا، وأن تبين فيه بوجه خاص :

 

– حدود الأرض مع أرقام الأنصاب والرسوم العقارية المتعلقة بالأراضي المجاورة لها ؛
– المسافات الفاصلة بين الأنصاب ؛
– النقط المضلعة ومنحنيات المستوى ؛

  • – الأغراس والأبنية القائمة، إن اقتضى الحال

المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة وتشتمل على :
– رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 500/1 أو 1000/1 يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد تجزئته ويتضمن ما يلي :
– جوانب المشروع الرئيسية ؛
– جوانب المداخل ؛
–  مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع الطرق وجوانب الأٍرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها ؛
– الطرق والمساحات الخاضعة لتناسق معماري معين ؛
– حدود القطع التي يجب أن يكون ترقيمها متصلا ومتصاعدا ولو كانت التجزئة تنجز بحسب القطاعات، ومساحاتها، وأبعادها ؛
– المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والإدارية والتجارية والخدماتية ؛
– المواضع المعدة للمساحات الخضراء ونوع المغارس المقرر إحداثها ؛
– وسائل وصل التجزئة بالطرق العامة وطرق التجزئات المجاورة، وإن اقتضى الحال، بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات المراد إنجازها، وفقا للبيانات الواردة في تصميم تهيئة المنقطة المذكورة ؛

  •    – رسم لموقع القطعة المعنية بمقياس 2000/1 أو 5000/1 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها مع الإشارة إلى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها .

دفتر الشروط الذي يبين ما يلي :
– مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ولاسيما ما تفرضه منها تصاميم وأنظمة التهيئة مثل نوع المباني المراد إنجازها والمغارس المراد حفظها أو إحداثها، ومناطق التراجع الواجب احترامها وكذا الارتفاقات المحدثة تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية ؛
– عدد ومساحة البقع بحسب كل صنف من المباني وباعتبار الغرض المعدة له ؛
– حجم المباني المراد إنجازها ؛
– المواضع الواجب تخصيصها للمؤسسات التجارية والتجهيزات العامة والجماعية وكذا مساحتها ؛
– الطرق (الأزقة والمسالك والساحات ومواقف السيارات) والمساحات غير المبنية المغروسة التي يتولى المجزئ إحداثها وتهيئتها وجميع أشغال التجزيء الأخرى التي يتحملها ؛
– الطرق والمساحات غير المبنية التي تتولى الجماعة المحلية إنجازها وتهيئتها ؛

  • – وإن اقتضى الحال شروط إنجاز حفر التصريف .

المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف الشبكات: تتمثل في ثماني (8) نظائر وتشمل فقط على :
– نقط وصل التجزئة بمختلف شبكات صرف المياه وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء الواقعة على مقربة منها في حالة وجودها ؛
– نقط وصل التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات، إذا اقتضى الحال ذلك ؛
– موضع النوافر، إن اقتضى الحال ذلك .
نسخة في نظيرين، من العقدة المبرمة مع كل من المهندسين المتدخلين في المشروع

  • قبل تسلم المستندات الحاملة لعبارة “غير قابل للتغيير” بطلب من الجماعة

المستندات التكميلية المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة :
– وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى والصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري ؛
– رسوم المنشآت بمقياس 50/1 على الأقل، إن اقتضى الحال ذلك
المستندات الفنية التكميلية :
– رسم أو عدة رسوم لتصور البنيات التحتية بمقياس 500/1 أو 1000/1 تحرر على أساس الرسم الطبوغرافي وتتضمن ما يلي :
– الرسم البياني لتوزيع الماء والكهرباء والإنارة العامة ؛
– مخطط شبكة صرف المياه ؛
– مخطط المنشآت الخاصة ؛
– وصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة ؛
– المقاطع الطولية لقوارع الطرق ومصارف المياه وقنوات الماء (قطع جميع القنوات مع إثبات صحة الحسابات) .
ويجب أن تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة الرسوم وفهمها بطريقة جيدة سواء فيما يخص الارتفاع أو الطول .
– المقاطع العمودية النموذجية للطرق بمجموع حيزها والأجزاء البارزة منها في حالة وجود مردوم أو حفير هام (منحدر) مع بيان ما يلي بوجه خاص :
– عرض قارعة الطريق وأبعاد الجوانب والمنحدرات ؛
– مواضع مختلف القنوات التحت أرضية .
ويجب أن تنجز المقاطع المذكورة على أساس مقاييس تيسر قراءة الرسوم وفهمها .
– رسوم المنشات بمقياس لا يقل عن 50/1 إن اقتضى الحال ذلك .
وتقدم الوثائق المشار إليها أعلاه التي لم يحدد عددها في ثلاث (3) نظائر .

التكلفة

الرسوم الجماعية .

المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة

الجماعة المحلية المعنية

المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

الجماعة المحلية المعنية

أجل الحصول علي الخدمة

أقل من أسبوع في حالة العمل بالشباك الوحيد على صعيد الوكالة الحضرية

في حالة تعذر الحصول على الخدمة

لوكالة الحضرية، الجماعة المحلية المعنية، قسم التعمير بالعمالة، الوقاية المدنية، وباقي المصالح والهيئات المعنية بدراسة الملف وذلك في إطار الشباك الوحيد عند العمل به على مستوى الوكالة الحضرية

لأجل الاتصال

وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

الوثائق المطلوبة

المراحل المتبعة

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)