يتعين على طالب التحفيظ لإعداد مطلب التحفيظ تقديم الوثائق القانونية الآتية مع اتباع الإجراءات المشار إليها:
الوثائق المطلوبة
- أصول أو نسخ رسمية للرسوم و العقود و الوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية و بالحقوق العينية المترتبة على الملك ؛
- شهادة إدارية عند الاقتضاء ؛
- مطلب التحفيظ موقع ومصادق عليه من طرف المعني أو من يمثله و يسلم المطبوع مجانا من طرف المحافظة العقارية
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها ؛
- وكالة عند الاقتضاء ؛
- تعيين قبلي لموقع العقار، يتم بالمجان لدى مصلحة المسح العقاري، حسب تصريحات طالب التحفيظ
المراحل المتبعة
-
تقديم هذه الوثائق للمحافظة العقارية، مع أداء الوجيبات القانونية وهي :
-
+وجيبة الإشهار : 500 درهم
-
+ وجيبة بحسب القيمة : 1٪
-
+وجيبة بحسب المساحة: -العقارات الحضرية (عن كل آر أو جزء آر) :50 درهم / -العقارات القروية (عن كل هكتار أو جزء هكتار) : 50 درهم
-
+وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري (عن كل نظير ) : 200 درهم
-
+وجيبة ثابتة : 100 درهم
-
+أدنى ما يستوفى : 1000 درهم
-
وبعد أداء هذه الوجيبات يستغرق إعداد مطلب التحفيظ على أقصى تقدير 12 شهرا باستثناء حالة التحديد السلبي أو التعرض الجزئي أو طارئ آخر.
تعليقات الزوار ( 0 )