ما هي الوثائق المطلوبة لإعداد مطلب التحفيظ؟

دراسة الطلب: يومان كحد أقصى (إيداع واداء الرسوم)
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

يتعين على طالب التحفيظ لإعداد مطلب التحفيظ تقديم الوثائق القانونية الآتية مع اتباع الإجراءات المشار إليها:

الوثائق المطلوبة

  • أصول أو نسخ رسمية للرسوم و العقود و الوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية و بالحقوق العينية المترتبة على الملك ؛
  • شهادة إدارية عند الاقتضاء ؛
  • مطلب التحفيظ موقع ومصادق عليه من طرف المعني أو من يمثله و يسلم المطبوع مجانا من طرف المحافظة العقارية
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها ؛
  • وكالة عند الاقتضاء ؛
  • تعيين قبلي لموقع العقار، يتم بالمجان لدى مصلحة المسح العقاري، حسب تصريحات طالب التحفيظ

المراحل المتبعة

  • /

    تقديم هذه الوثائق للمحافظة العقارية، مع أداء الوجيبات القانونية وهي :

  • /

    +وجيبة الإشهار : 500 درهم

  • /

    + وجيبة بحسب القيمة : 1٪

  • /

    +وجيبة بحسب المساحة: -العقارات الحضرية (عن كل آر أو جزء آر) :50 درهم / -العقارات القروية (عن كل هكتار أو جزء هكتار) : 50 درهم

  • /

    +وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري (عن كل نظير ) : 200 درهم

  • /

    +وجيبة ثابتة : 100 درهم

  • /

    +أدنى ما يستوفى : 1000 درهم

  • /

    وبعد أداء هذه الوجيبات يستغرق إعداد مطلب التحفيظ على أقصى تقدير 12 شهرا باستثناء حالة التحديد السلبي أو التعرض الجزئي أو طارئ آخر.

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)