maroclaw

أهلية الأداء

    • حجم الخط A+A-

أهلية الأداء حسب المادة 208 من دونة الأسرة المغربية هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)