maroclaw

الزواج

    • حجم الخط A+A-

الزواج حسب التعريف الذي أورده المشرع المغربي في المادة 4 من مدونة الأسرة المغربية هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)