maroclaw

العقار بالتخصيص

    • حجم الخط A+A-

العقار بالتخصيص حسب تعريف المشرع المغربي في المادة 7 من مدونة الحقوق العينية هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)