maroclaw

العقار بطبيعته

    • حجم الخط A+A-

حسب تعريف المادة 6 من مدونة الحقوق العينية فإن العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)