maroclaw

النائب الشرعي

    • حجم الخط A+A-

حسب المادة 230 من مدونة الأسرة المغربية النائب الشرعي يكون إما الولي وهو الأب والأم و القاضي؛ أو الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم؛أو المقدم وهو الذي يعينه القضاء..

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)