maroclaw

الوديعة

    • حجم الخط A+A-

حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه

error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)